فوائد حديث : ( من كانت له امرأتان ... ) . حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث من الفوائد :
التحذير من الميل إلى إحدى النساء لقوله: ( فمال إلى إحداهما ).
ومن فوائده: وجوب العدل بين الزوجتين فأكثر، ووجه الوجوب ؟
الوعيد على تركه ، لأن من علامات الوجوب الأمر كقم مثلا، وإذا تُوعد على ترك الشيء دل هذا على وجوبه، لأنه لا وعيد إلا على فعل محرم .
ومن فوائد هذا الحديث إثبات البعث لقوله: ( جاء يوم القيامة ).
ومن فوائده: أن الجزاء من جنس العمل، لأنه لما مال عن العدل في الدنيا جاء يوم القيامة وشقه مائل، (( جزاء وِفاقا )).
فإذا قال قائل: بماذا يكون العدل؟
قلنا اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك:
فمنهم من قال: إن العدل واجب في الواجب.
ومنهم من قال: إنه واجب في الواجب والمستحب والمباح .
فالذين قالوا : إنه واجب في الواجب، قالوا: إنه يجب أن يعدل بين الزوجات في النفقة الواجبة، وما زاد على ذلك فلا يجب فيه العدل، فإذا أعطى كل واحدة منهما كفايتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن فله أن يعطي الأخرى أكثر من ذلك، وبناء على هذا: لو أنه أعطى كل واحدة منهما الواجب عليه من النفقة، ثم أعطى إحداهما من الحلي والدراهم والأواني والفُرُش ما لا يُعطي الثانية فهو على هذا القول؟
عادل وليس بآثم ، وذلك لأنه قام بالواجب ، وما زاد فنفل ، والنفل فضل ، ولا أحد يمنع الفضل .
والقول الثاني في المسألة : أن العدل واجب في الواجب والمستحب والمباح ، في كل شيء ، كل ما يقدر عليه ، وعليه : فإنه لا يجوز أن يخصّ إحدى الزوجتين بزائد عن الأخرى ولو كان قد قام بواجبها في النفقة ، لأن كل أحد يعرف أن هذا ميل ، لو كان إحداهما أعطاها ما يلزم من النفقة ، والأخرى أنزلها في قصر مشيد وأتى إليها بجميع أنواع الذهب والجواهر، وأركبها سيارة فخمة، وجاء لها بخادم وخادمة.
والثانية جعلها في كوخ يصلح لمثلها، فهو على القول الراجح آثم، ومائل بلا شك.
ومن العدل على القول الراجح أن يعدل بينهما في المخاطبة ، لاسيما إذا كان يخاطبهما بحضرة كل واحدة ، فلا يجوز أن يخاطب إحداهما بعنف والثانية برفق، لأن هذا خلاف العدل، ولأنه يكسر قلب إحداهما أي: قلب من فضل عليها. ومن العدل أيضًا بينهما: العدل في القسم كما سيأتي إن شاء الله.
فإن قال قائل: إذا كانت إحداهما ثخينة وطويلة، والأخرى بالعكس، ثوب الأخيرة بعشرة، وثوب الأولى بعشرين، هل يلزمه أن يعطي الأولى ذات الثوب القصير ما زاد على ثوبها؟
لا، بل لو أعطاها كان جائراً.
ولهذا لو قالت له الصغيرة الجسم، لو قالت له : أنت اشتريت لفلانة ثوبا بخمسين واشتريت لي ثوبا بثلاثين، فأريد منك كم عشرين ؟
ماذا يقول لها : يقول كوني مثلها وأعطيك مثلها ، أليس هذا هو العدل؟
هذا هو العدل .
طيب إذن العدل في الكفاية ما يكفي كل واحدة ، وفيما زاد عليها على الكفاية يُعطي كل واحدة مثل ما يعطي الأخرى كالدراهم والأواني وشبهها ، أما الثياب فمعروف أن كل واحدة منهما على قدرها .
ومن فوائد هذا الحديث: أن عدم العدل بين الزوجات مِن كبائر الذنوب، ما هو الدليل ؟
أن عليه وعيدا في الآخرة، وكل ذنب فيه وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب.
التحذير من الميل إلى إحدى النساء لقوله: ( فمال إلى إحداهما ).
ومن فوائده: وجوب العدل بين الزوجتين فأكثر، ووجه الوجوب ؟
الوعيد على تركه ، لأن من علامات الوجوب الأمر كقم مثلا، وإذا تُوعد على ترك الشيء دل هذا على وجوبه، لأنه لا وعيد إلا على فعل محرم .
ومن فوائد هذا الحديث إثبات البعث لقوله: ( جاء يوم القيامة ).
ومن فوائده: أن الجزاء من جنس العمل، لأنه لما مال عن العدل في الدنيا جاء يوم القيامة وشقه مائل، (( جزاء وِفاقا )).
فإذا قال قائل: بماذا يكون العدل؟
قلنا اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك:
فمنهم من قال: إن العدل واجب في الواجب.
ومنهم من قال: إنه واجب في الواجب والمستحب والمباح .
فالذين قالوا : إنه واجب في الواجب، قالوا: إنه يجب أن يعدل بين الزوجات في النفقة الواجبة، وما زاد على ذلك فلا يجب فيه العدل، فإذا أعطى كل واحدة منهما كفايتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن فله أن يعطي الأخرى أكثر من ذلك، وبناء على هذا: لو أنه أعطى كل واحدة منهما الواجب عليه من النفقة، ثم أعطى إحداهما من الحلي والدراهم والأواني والفُرُش ما لا يُعطي الثانية فهو على هذا القول؟
عادل وليس بآثم ، وذلك لأنه قام بالواجب ، وما زاد فنفل ، والنفل فضل ، ولا أحد يمنع الفضل .
والقول الثاني في المسألة : أن العدل واجب في الواجب والمستحب والمباح ، في كل شيء ، كل ما يقدر عليه ، وعليه : فإنه لا يجوز أن يخصّ إحدى الزوجتين بزائد عن الأخرى ولو كان قد قام بواجبها في النفقة ، لأن كل أحد يعرف أن هذا ميل ، لو كان إحداهما أعطاها ما يلزم من النفقة ، والأخرى أنزلها في قصر مشيد وأتى إليها بجميع أنواع الذهب والجواهر، وأركبها سيارة فخمة، وجاء لها بخادم وخادمة.
والثانية جعلها في كوخ يصلح لمثلها، فهو على القول الراجح آثم، ومائل بلا شك.
ومن العدل على القول الراجح أن يعدل بينهما في المخاطبة ، لاسيما إذا كان يخاطبهما بحضرة كل واحدة ، فلا يجوز أن يخاطب إحداهما بعنف والثانية برفق، لأن هذا خلاف العدل، ولأنه يكسر قلب إحداهما أي: قلب من فضل عليها. ومن العدل أيضًا بينهما: العدل في القسم كما سيأتي إن شاء الله.
فإن قال قائل: إذا كانت إحداهما ثخينة وطويلة، والأخرى بالعكس، ثوب الأخيرة بعشرة، وثوب الأولى بعشرين، هل يلزمه أن يعطي الأولى ذات الثوب القصير ما زاد على ثوبها؟
لا، بل لو أعطاها كان جائراً.
ولهذا لو قالت له الصغيرة الجسم، لو قالت له : أنت اشتريت لفلانة ثوبا بخمسين واشتريت لي ثوبا بثلاثين، فأريد منك كم عشرين ؟
ماذا يقول لها : يقول كوني مثلها وأعطيك مثلها ، أليس هذا هو العدل؟
هذا هو العدل .
طيب إذن العدل في الكفاية ما يكفي كل واحدة ، وفيما زاد عليها على الكفاية يُعطي كل واحدة مثل ما يعطي الأخرى كالدراهم والأواني وشبهها ، أما الثياب فمعروف أن كل واحدة منهما على قدرها .
ومن فوائد هذا الحديث: أن عدم العدل بين الزوجات مِن كبائر الذنوب، ما هو الدليل ؟
أن عليه وعيدا في الآخرة، وكل ذنب فيه وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب.