وعن أنس رضي الله عنه قال : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ، ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم . متفق عليه ، واللفظ للبخاري . حفظ
الشيخ : ثم قال: " وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم ) متفق عليه واللفظ للبخاري " :
عن أنس قال : ( من السنة ) : سنة من ؟
سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا قال الصحابي: من السنة فإنه يريد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يقول من السنة إلا في مقام الاستدلال على الحكم، ولا دليل في الأحكام إلا من إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب فإن قال: من السنة تابعي، إذا قال التابعي من السنة، فهل يراد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سنة الخليفة الذي في عهده، أو ماذا ؟
في ذلك قولان لأهل العلم :
فمنهم من قال: إن المراد بقول التابعي: من السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا القول يكون الحديث مرسلا، لماذا ؟
لأن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أدرك الصحابة.
ومنهم من قال: بل إذا قال التابعي من السنة فيعني بذلك سنة من أدركه من الخلفاء، وعلى هذا فيكون هذا موقوفا.
والخلاصة أنه إذا قال الصحابي: من السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الرفع.
وإذا قال التابعي: من السنة فللعلماء في ذلك قولان:
أحدهما: أنه مرفوع حكما كقول الصحابي، وعلى هذا يكون هذا الحديث مرسلا لسقوط الصحابي منه .
ومنهم من قال: بل المراد بالسنة سنة الخليفة الذي كان في عهده، وعلى هذا فيكون موقوفا، واضح؟
طيب إذن هل يكون حجة ؟
نقول: إذا قلنا إنه في حكم الرفع لم يكن حجة لعدم اتصال السند، وإذا قلنا إنه موقوف: فإن قلنا إن قول الصحابي حجة فهو حجة، وإن قلنا إنه ليس بحجة فليس بحجة .
والحديث الذي معنا : من السنة القائل هو ؟
الصحابي أنس ، ويقول : أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه، أي: رفعه رفعا صريحا.
وقوله: ( من السنة ) : المراد بالسنة هنا الطريقة وليس المراد بالسنة ما يقابل الواجب، لأن هذا المعنى أعني: أن السنة ما يقابل الواجب إنما هو اصطلاح للأصوليين متأخر، أما إذا قال الصحابة من السنة فإنه يشمل الواجب والمستحب .
وإذا كان كذلك فلننظر هل هذا القسم الابتدائي واجب أو سنة ؟
سيأتينا إن شاء الله أنه واجب .
( إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ) :
طيب تزوج بكرا على ثيب وإن تزوج بكرا على بكر ؟
الطالب : كذلك.
الشيخ : ها كذلك .
الطالب : ما يمكن .
الشيخ : لا، يمكن، يمكن يعقد على امرأة ولا يدخل عليها وهي بكر ثم يبقى عندها في البيت يتردد عليها لكن لا يجامعها ثم يتزوج أخرى فيكون تزوج بكرا على بكر.
والظاهر أن الحكم واحد وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا تزوج البكر على الثيب ) من باب الأغلب ، ولهذا قال أحدكم إنه لا يتصور أن يتزوج بكرا على بكر وهذا يدل على أن هذه مسألة نادرة وهو كذلك.
( إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ) : لماذا لم يقل سبعة ؟
لأن سبعا لليالي ، وسبعة للأيام ، والعمدة في القسم بين الزوجات هي الليالي، إلا لمن معيشته في الليل كالحارس، فالعمدة النهار .
نعم ( وإذا تزوج الثيب ) : على من ؟
الطالب : على الثيب.
الشيخ : على الثيب أو البكر .
( أقام عندها ثلاثا ثم قسم ) : وهذا القسم واجب ما لم تسقطه المرأة ، فإن أسقطته فالحق لها، وإنما فرّق النبي صلى الله عليه وسلم بين الثيب والبكر لوجهين:
الوجه الأول: أن رغبة الإنسان بالبكر أقوى من رغبته بالثيب، فجعل له النبي عليه السلام مهلة أوسع ليتمتع بها، ويقضي نهمته منها بخلاف الثيب فهي دون ذلك.
الثاني: أن هذا أرأف بالمرأة لماذا؟
لأن البكر عادة تستوحش، تخجل، فتحتاج إلى تمرين، وإلى مدة أكثر حتى تستأنس بالرجل، وتميل إليه، وهذا هو الغالب في الأبكار، وإن كان من الأبكار من عنده مِن السَّعة وعدم الخجل أكثر مما عند الثيب، لكن الغالب أن البكر تكون ذات خجل وتحتاج إلى من يؤنسها ويطيل البقاء عندها، فلهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام لها سبعا.
طيب : ( سبع ليال ) : إذا دخل في الليل واضح السبع الليال، ينتهي القسم في آخر اليوم السابع، لكن إذا دخل عليها في النهار فهل نقول: إنه في هذه الحال جعل الليل تبعًا وينتهي القسم في صباح اليوم السابع، أو الثامن؟
الثامن.
أو نقول: إن النهار تابع لليل وأن دخوله بها في النهار يلغى وهذا هو الأقرب لأن الليل هو محل الأنس والتأنيس وإزالة الوحشة.
( وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ) : مَن الثيب؟
الثيب هي التي قد تزوجت وجامعها زوجها هذه الثيب ، هذه يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم .
طيب لو تزوج بكرين على ثيب ها ؟
الطالب : في ليلة واحدة؟
الشيخ : في ليلة واحدة ، تزوجهما في ليلة واحدة ، وإن شئت فقل: في عقد واحد، إنسان عنده بنت وعنده بنت أخ وعقد على ابنته وبنت أخيه لشخص واحد في عقد واحد، يمكن ؟
الطالب : يمكن.
الشيخ : يمكن، نعم كيف ؟
الطالب : مع عمتها ؟
الشيخ : كيف عمتها ؟ بنت عمها، واحدة بنت أخيه وواحدة بنته فهما بنات عم فماذا يكون الحكم؟
نقول: لكل واحدة نصيبها ، هذه سبع وإذا انتهت جاء دور الثانية سبع ثم عاد إلى القسم .
الطالب : من يقدم؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : من يقدم؟
الشيخ : إذا كان العقد واحدا يقدم بقرعة ، يقدم الأولى بقرعة وإن كان أحد العقدين سابقا فهو الأسبق طيب .
الطالب : يدخل عليهما في ليلة واحدة ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : دخل على الاثنين.
الشيخ : يمكن يمكن يدخل على الاثنين في ليلة واحدة ، يدخل على وحدة أول الليل والثانية آخر الليل ممكن.
عن أنس قال : ( من السنة ) : سنة من ؟
سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا قال الصحابي: من السنة فإنه يريد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يقول من السنة إلا في مقام الاستدلال على الحكم، ولا دليل في الأحكام إلا من إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب فإن قال: من السنة تابعي، إذا قال التابعي من السنة، فهل يراد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سنة الخليفة الذي في عهده، أو ماذا ؟
في ذلك قولان لأهل العلم :
فمنهم من قال: إن المراد بقول التابعي: من السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا القول يكون الحديث مرسلا، لماذا ؟
لأن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أدرك الصحابة.
ومنهم من قال: بل إذا قال التابعي من السنة فيعني بذلك سنة من أدركه من الخلفاء، وعلى هذا فيكون هذا موقوفا.
والخلاصة أنه إذا قال الصحابي: من السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الرفع.
وإذا قال التابعي: من السنة فللعلماء في ذلك قولان:
أحدهما: أنه مرفوع حكما كقول الصحابي، وعلى هذا يكون هذا الحديث مرسلا لسقوط الصحابي منه .
ومنهم من قال: بل المراد بالسنة سنة الخليفة الذي كان في عهده، وعلى هذا فيكون موقوفا، واضح؟
طيب إذن هل يكون حجة ؟
نقول: إذا قلنا إنه في حكم الرفع لم يكن حجة لعدم اتصال السند، وإذا قلنا إنه موقوف: فإن قلنا إن قول الصحابي حجة فهو حجة، وإن قلنا إنه ليس بحجة فليس بحجة .
والحديث الذي معنا : من السنة القائل هو ؟
الصحابي أنس ، ويقول : أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه، أي: رفعه رفعا صريحا.
وقوله: ( من السنة ) : المراد بالسنة هنا الطريقة وليس المراد بالسنة ما يقابل الواجب، لأن هذا المعنى أعني: أن السنة ما يقابل الواجب إنما هو اصطلاح للأصوليين متأخر، أما إذا قال الصحابة من السنة فإنه يشمل الواجب والمستحب .
وإذا كان كذلك فلننظر هل هذا القسم الابتدائي واجب أو سنة ؟
سيأتينا إن شاء الله أنه واجب .
( إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ) :
طيب تزوج بكرا على ثيب وإن تزوج بكرا على بكر ؟
الطالب : كذلك.
الشيخ : ها كذلك .
الطالب : ما يمكن .
الشيخ : لا، يمكن، يمكن يعقد على امرأة ولا يدخل عليها وهي بكر ثم يبقى عندها في البيت يتردد عليها لكن لا يجامعها ثم يتزوج أخرى فيكون تزوج بكرا على بكر.
والظاهر أن الحكم واحد وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا تزوج البكر على الثيب ) من باب الأغلب ، ولهذا قال أحدكم إنه لا يتصور أن يتزوج بكرا على بكر وهذا يدل على أن هذه مسألة نادرة وهو كذلك.
( إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ) : لماذا لم يقل سبعة ؟
لأن سبعا لليالي ، وسبعة للأيام ، والعمدة في القسم بين الزوجات هي الليالي، إلا لمن معيشته في الليل كالحارس، فالعمدة النهار .
نعم ( وإذا تزوج الثيب ) : على من ؟
الطالب : على الثيب.
الشيخ : على الثيب أو البكر .
( أقام عندها ثلاثا ثم قسم ) : وهذا القسم واجب ما لم تسقطه المرأة ، فإن أسقطته فالحق لها، وإنما فرّق النبي صلى الله عليه وسلم بين الثيب والبكر لوجهين:
الوجه الأول: أن رغبة الإنسان بالبكر أقوى من رغبته بالثيب، فجعل له النبي عليه السلام مهلة أوسع ليتمتع بها، ويقضي نهمته منها بخلاف الثيب فهي دون ذلك.
الثاني: أن هذا أرأف بالمرأة لماذا؟
لأن البكر عادة تستوحش، تخجل، فتحتاج إلى تمرين، وإلى مدة أكثر حتى تستأنس بالرجل، وتميل إليه، وهذا هو الغالب في الأبكار، وإن كان من الأبكار من عنده مِن السَّعة وعدم الخجل أكثر مما عند الثيب، لكن الغالب أن البكر تكون ذات خجل وتحتاج إلى من يؤنسها ويطيل البقاء عندها، فلهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام لها سبعا.
طيب : ( سبع ليال ) : إذا دخل في الليل واضح السبع الليال، ينتهي القسم في آخر اليوم السابع، لكن إذا دخل عليها في النهار فهل نقول: إنه في هذه الحال جعل الليل تبعًا وينتهي القسم في صباح اليوم السابع، أو الثامن؟
الثامن.
أو نقول: إن النهار تابع لليل وأن دخوله بها في النهار يلغى وهذا هو الأقرب لأن الليل هو محل الأنس والتأنيس وإزالة الوحشة.
( وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ) : مَن الثيب؟
الثيب هي التي قد تزوجت وجامعها زوجها هذه الثيب ، هذه يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم .
طيب لو تزوج بكرين على ثيب ها ؟
الطالب : في ليلة واحدة؟
الشيخ : في ليلة واحدة ، تزوجهما في ليلة واحدة ، وإن شئت فقل: في عقد واحد، إنسان عنده بنت وعنده بنت أخ وعقد على ابنته وبنت أخيه لشخص واحد في عقد واحد، يمكن ؟
الطالب : يمكن.
الشيخ : يمكن، نعم كيف ؟
الطالب : مع عمتها ؟
الشيخ : كيف عمتها ؟ بنت عمها، واحدة بنت أخيه وواحدة بنته فهما بنات عم فماذا يكون الحكم؟
نقول: لكل واحدة نصيبها ، هذه سبع وإذا انتهت جاء دور الثانية سبع ثم عاد إلى القسم .
الطالب : من يقدم؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : من يقدم؟
الشيخ : إذا كان العقد واحدا يقدم بقرعة ، يقدم الأولى بقرعة وإن كان أحد العقدين سابقا فهو الأسبق طيب .
الطالب : يدخل عليهما في ليلة واحدة ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : دخل على الاثنين.
الشيخ : يمكن يمكن يدخل على الاثنين في ليلة واحدة ، يدخل على وحدة أول الليل والثانية آخر الليل ممكن.