ذكرنا أن الختان واجب وعللنا ذلك لأن فيه انتهاك للمحرم ولا ينتهك المحرم إلا بالوجوب فلماذا لا نقول ذلك في حق المرأة قلتم إنه سنة مع أن فيه انتهاك للحرمة ؟ حفظ
الطالب : شيخ مسألة الختان قول بعض العلماء : إنه لا ينتهك الآدمي إلا بواجب طيب يا شيخ وجهنا للمرأة مثل حكمها ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : والرجل ينتهك.
الشيخ : إيه نعم وش تقولون في هذا الإشكال؟
الطالب : أي إشكال؟
الشيخ : عن إيش إشكال وارد، أنتم فاهمين هذا؟
الطالب : لا.
الشيخ : يقول: أننا ذكرنا أن الختان واجب وعللنا ذلك بأن فيه انتهاكا لمحرم، ولا ينتهك المحرم إلا بواجب، فلماذا لا تقولون بالوجوب في حق المرأة؟
لأن المرأة تقولون: إنها سنة مع أن فيه انتهاكا للحرمة ، فلماذا لا تقولون بالوجوب ؟
جوابنا عن هذا أن نقول :
أما من قال بوجوبه على الأنثى فإن هذا الإيراد غير وارد، لأن الباب واحد .وأما من قال: بعدم وجوبه على الأنثى، فيقول: إن العلة المستنبطة قد يعارضها علة أقوى منها، وذلك أن الفرق بين المرأة والرجل، الأنثى والذكر في مسألة الختان ظاهر، لأن الرجل إذا لم يختن احتقن البول فيما بين الجلدة والحشفة، وحصل في ذلك مفسدة، مفسدة النجاسة، يعني إذا كان هكذا واحتقن البول فبمجرد ما يضغط على حتى ثوبه لو ضغط على رأس الذكر لبرز البول، أما الأنثى فليس الأمر كذلك في حقها .