مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
ما حكم ميل الرجل إلى إحدى الزوجتين ؟
الطالب : حرام ، من كبائر الذنوب.
الشيخ : من كبائر الذنوب دليل ؟
الطالب : أنه إجحاف وظلم .
الشيخ : هات الدليل ؟
الطالب : ها ؟
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : حديث أبي هريرة
الشيخ : نعم ما هو ؟
الطالب : قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من !!.
الشيخ : من كان !
الطالب : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ).
الشيخ : أحسنت ، هل يجب على الزوج أن يعدل بين الزوجات في النفقة خالد؟
الطالب : في النفقة؟
الشيخ : نعم.
الطالب : يجب.
الشيخ : يجب؟
الطالب : إي.
الشيخ : وفي غيرها فيما زاد عليها؟
الطالب : فيه خلاف.
الشيخ : فيه خلاف والصحيح؟
الطالب : الصحيح أن العدل يجب في الواجب والمستحب والمباح.
الشيخ : نعم، واجب حتى في الواجب والمستحب والمباح تمام طيب .
هل يمكن أن نأخذ من حديث أبي هريرة يا زكي أن الجزاء من جنس العمل؟
الطالب : نعم، لما مال إلى إحدى نسائه جاء يوم القيامة وشقه مائل .
الشيخ : فدل هذا على أن الجزاء؟
الطالب : من جنس العمل .
الشيخ : من جنس العمل، طيب هل لهذا شاهد من القرآن ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ها ؟
الطالب : قال الله عز وجل: (( جزاء وفاقا ))، وقال تعالى: (( وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان )).
الشيخ : أحسنت، طيب.
القسم الابتدائي يا موسى: هل هو على حد سواء بين البكر والثيب أو فيه تفصيل ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ها ؟
الطالب : البكر سبع والثيب ثلاثة.
الشيخ : ما وجه الحكمة في التفريق يا علي؟
الطالب : البكر يكون فيها خجل .
الشيخ : نعم ، وحشة من الزوج ها، طيب، فمد لها الشارع الأجل بخلاف الثيب، وجه آخر عمر ؟
الطالب : لا شك أن الرجل أرغب بالبكر منها إلى الثيب.
الشيخ : كيف؟
الطالب : أرغب للبكر يا شيخ، الرجل يكون راغبا في البكر أكثر من رغبته في الثيب.
الشيخ : نعم.
الطالب : فجعل له الشارع سبع يقضي فيها نهمته.
الشيخ : أحسنت، إذن روعي في ذلك جانب المرأة وجانب الرجل تمام.
ما حكم ميل الرجل إلى إحدى الزوجتين ؟
الطالب : حرام ، من كبائر الذنوب.
الشيخ : من كبائر الذنوب دليل ؟
الطالب : أنه إجحاف وظلم .
الشيخ : هات الدليل ؟
الطالب : ها ؟
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : حديث أبي هريرة
الشيخ : نعم ما هو ؟
الطالب : قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من !!.
الشيخ : من كان !
الطالب : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ).
الشيخ : أحسنت ، هل يجب على الزوج أن يعدل بين الزوجات في النفقة خالد؟
الطالب : في النفقة؟
الشيخ : نعم.
الطالب : يجب.
الشيخ : يجب؟
الطالب : إي.
الشيخ : وفي غيرها فيما زاد عليها؟
الطالب : فيه خلاف.
الشيخ : فيه خلاف والصحيح؟
الطالب : الصحيح أن العدل يجب في الواجب والمستحب والمباح.
الشيخ : نعم، واجب حتى في الواجب والمستحب والمباح تمام طيب .
هل يمكن أن نأخذ من حديث أبي هريرة يا زكي أن الجزاء من جنس العمل؟
الطالب : نعم، لما مال إلى إحدى نسائه جاء يوم القيامة وشقه مائل .
الشيخ : فدل هذا على أن الجزاء؟
الطالب : من جنس العمل .
الشيخ : من جنس العمل، طيب هل لهذا شاهد من القرآن ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ها ؟
الطالب : قال الله عز وجل: (( جزاء وفاقا ))، وقال تعالى: (( وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان )).
الشيخ : أحسنت، طيب.
القسم الابتدائي يا موسى: هل هو على حد سواء بين البكر والثيب أو فيه تفصيل ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ها ؟
الطالب : البكر سبع والثيب ثلاثة.
الشيخ : ما وجه الحكمة في التفريق يا علي؟
الطالب : البكر يكون فيها خجل .
الشيخ : نعم ، وحشة من الزوج ها، طيب، فمد لها الشارع الأجل بخلاف الثيب، وجه آخر عمر ؟
الطالب : لا شك أن الرجل أرغب بالبكر منها إلى الثيب.
الشيخ : كيف؟
الطالب : أرغب للبكر يا شيخ، الرجل يكون راغبا في البكر أكثر من رغبته في الثيب.
الشيخ : نعم.
الطالب : فجعل له الشارع سبع يقضي فيها نهمته.
الشيخ : أحسنت، إذن روعي في ذلك جانب المرأة وجانب الرجل تمام.