مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
ما تقول يا علي في رجل تزوج امرأة ثيباً على امرأة سابقة كم يقسم للثيب؟
الطالب : يقسم لها ثلاثا.
الشيخ : ثلاثا، وكم يقسم إذا كانت بكرا؟
الطالب : سبعا.
الشيخ : لماذا كان الفرق بينهما؟
الطالب : حصل ذلك لعلتين.
الشيخ : نعم.
الطالب : الأول أنه.
الشيخ : الأولى: علتين، تقول: الأولى مؤنث.
الطالب : الأولى: أن البكر تستوحش.
الشيخ : نعم.
الطالب : أن يصيبها خجل فلذلك يعني كانت لابد سبعة أيام.
الشيخ : نعم.
الطالب : والثاني حتى يأخذ الرجل نهمته وشهوته.
الشيخ : أحسنت لأن رغبته في البكر أكثر من رغبته في الثيب.
طيب لماذا خصت بسبعة أيام؟
الطالب : ...
الشيخ : أحسنت، خالد ؟
الطالب : حتى يدور عليها بأيام الأسبوع كلها .
الشيخ : نعم، لأن هذا مراعى في الشرع: العقيقة بعد سبعة أيام، وهذا أيضا سبعة أيام من أجل أيام الأسبوع كلها تدور عليها، نعم؟
الطالب : وأيضا إذذا كان أقل من سبعة أيام ربما لا يحصل به الأنس بين الزوجين.
الشيخ : على كل حال هذه علة لا بأس بها ، لكن ربما يحصل الأنس بأقصر وربما لا يحصل الأنس بسبعة أيضًا ، طيب لكن إذا مرت عليها أيام السنة كلها في الحقيقة.
الطالب : ذكرت في الشرح.
الشيخ : نعم؟
الطالب : ذكرت في الشرح.
الشيخ : إي أقول هذه فيه نظر يعني هي لو ذكرت في الشرح هي فيها نظر يعني؟
الطالب : الراجح الأولى؟
الشيخ : الراجح الأولى نعم، لأنه لا أكثر من أن تمر بها أيام الأسبوع كلها .طيب هل من السنة أن يخيرها الزوج إذا أقام ثلاثا؟
الطالب : الثيب يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : نعم ولكن يقسم للأخريات .
الشيخ : نعم ماذا يقول لها؟
الطالب : إن شئت سبّعت لك وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي.
الشيخ : إي نعم يقول لها هكذا ، لماذا يا عبدالرحمن إبراهيم إذا سبّع لها سبّع لنسائه، لماذا لا يربّع لنسائه لأن الثلاث من حقها؟
الطالب : يكون هذا من العدل، لأن هذا هو العدل دون الترخيص، لأنه لما أطال الغيبة عن الأخريات قضى وعوض ذلك بزيادة المدة .
الشيخ : إي نعم.
الطالب : وتكون في مقابل الترضية.
الشيخ : تمام، لأنه إذا سبّع لها سيأخذ من حق الأخريات، نعم فكان من الحكمة أن يرد عليهن مثل ما أخذ منهن سبعة.
طيب هل السنة أن يقول: ليس بك هوان على أهلك ، أو يقول يخيرها على طول؟
الطالب : لا، من السنة أن يقول ليس بك هوان على أهلك.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : ليجبر إذا كانت يعني تشعر أنه هوان عليها أن يترتب ثلاثة أيام.
الشيخ : نعم.
الطالب : ولكي لا تشعر بنفسها هوان أن تركه لها بعد ثلاثة أيام هوان عليه.
الشيخ : تمام لئلا تشعر بأن ذلك هوان عليها فيطيب قلبها بهذا.
لماذا وهبت سودة يومها لعائشة، خالد ؟
الطالب : لأنه همّ بطلاقها.
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم همّ بطلاقها.
الطالب : فأرادت أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم زوجة له.
الشيخ : وما فائدة بقائها وليس لها يوم ؟
الطالب : أرادت أن تكون من أمهات المؤمنين.
الشيخ : نعم؟
الطالب : أرادت أن تكون من أمهات المؤمنين.
الشيخ : تكون من أمهات المؤمنين، ولتكون من زوجاته في الآخرة، لأنه لو فارقها ما صارت زوجة له في الآخرة، فهي لاحظت فائدتين:
الفائدة الأولى: أن تبقى من أمهات المؤمنين.
والفائدة الثانية: أن تكون من زوجاته في الآخرة ، بدرجته عليه الصلاة والسلام.
طيب ما رأيك لو تنازلت امرأة عن قسمها للزوج لا لامرأة أخرى، أيجوز أم لا؟
الطالب : لو تنازلت ؟
الشيخ : للزوج .
الطالب : ماذا قالت؟
الشيخ : قالت: ما أريد منك يوم أنت مسامح .
الطالب : ما في إشكال.
الشيخ : قالت إحدى زوجاته ، هذا رجل له أربع زوجات فقالت إحداهن : أنا قد عفوت لك عن القسم، لا أريد منك أن تجعل لي يوما، هل يجوز أو لابد أن تتنازل لامرأة معينة ؟
الطالب : لها ذلك ، يجوز .
الشيخ : يجوز؟
الطالب : نعم إذا كانت مصلحة.
الشيخ : ما ندري عاد مصلحة ولا ما في مصلحة ، المهم هل يجوز التنازل لغير امرأة معينة أو لا هذا السؤال؟
الطالب : نعم يجوز يا شيخ.
الشيخ : يجوز؟
الطالب : نعم سودة تنازلت.
الشيخ : سودة قالت لعائشة تنازلت لامرأة معينة.
الطالب : إذا كان بها مثلا شيء يعني.
الشيخ : وش الشيء؟
الطالب : مرضا مثلا أو .
الشيخ : مرض هو ما يبيها، وش تقول يا خليل؟
الطالب : نعم يجوز.
الشيخ : يجوز علل؟ لماذا يجوز؟
الطالب : لأن هذا من حقها.
الشيخ : من حقها فإذا أسقطته فلا حرج .
طيب إذا أسقطته هل يبقى مشاعا بين الزوجات عبدالمنان؟
الطالب : إن عينته فهو لمن عينته.
الشيخ : إن عينت أحدا فلمن عينته، وإن لم تعيّنه ؟
الطالب : فله الخيار، إما أن يكون!
الشيخ : إما أن يجعله مشاعا أو لواحدة بعينها كذا ؟
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : طيب ما الفرق بينهما؟
الطالب : إن جعله مشاعا ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : قسم للثلاثة.
الشيخ : قسم لثلاثة إذا كان معه أربعة، وإن جعله لواحدة ؟
الطالب : زاد على الثانية.
الشيخ : زاد على إحداهن واحدة ، وقسم لأربع ، صح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب هل يشترط لهبة المرأة يومها للزوج أو لأخرى معينة هل يشترط القبول ؟ حجاج؟
الطالب : لا يشترط القبول.
الشيخ : لا يشترط القبول؟
الطالب : قبول الزوج.
الشيخ : إي قبول الزوج.
الطالب : لا يشترط.
الشيخ : لا يشترط، خالد ؟
الطالب : يشترط قبول الزوج لأنه ...
الشيخ : إي، ماذا تقول يا عبيد الله؟
الطالب : يشترط.
الشيخ : يشترط القبول معلوم ، كيف لا يشترط ؟!
الطالب : ...
الشيخ : أنا أبي اليوم الذي عندك لي، أبى أقسمه، نقول: لا، كل امرأة ما تبي زوجها تقول: وهبت لك يومي وفكني من شرك، على كل حال لابد من القبول.
طيب أظن ما كملنا البحث في حديث عائشة عن سودة:
لو أنها رجعت، نكمل في السؤال ما يخالف:
لو أنها رجعت عن هبتها محمد ؟
إي نعم لو رجعت عن هبتها هل لها أن ترجع وتطالب الزوج بالقسم أو نقول وهبته وقبل وانتهى ؟
الطالب : يا شيخ لما رجعت بعد أن دخل على من وهبتها يومها فليس لها أن ترجع.
الشيخ : كيف ؟
الطالب : رجعت قبل أن يدخل على من وهبت يومه لها فليس لها.
الشيخ : لا، هي مثلا وهبت وبعد نص شهر رجعت؟
الطالب : لها ذلك .
الشيخ : لها ذلك، كيف وهي هبة مقبولة؟
الطالب : هبة مقبولة لمن وهبتها له.
الشيخ : إي وهبتها لفلانة، قالت: يومي لفلانة، وبعد مضي شهر نصف شهر قالت رجعت؟
الطالب : ما زال الحق لها.
الشيخ : ها؟
الطالب : ما زال الحق لها، ولها أن ترجع .
الشيخ : طيب إذا رجعت هل يقضي لها ما سبق ؟
الطالب : لا لا يقضي .
الشيخ : ما تقولون في جوابه ؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : صحيح !
الطالب : ما مرت يا شيخ.
الشيخ : صحيح ما تكلمنا عليه أنا ما قلت: تكلمنا، لكن الحمدلله هل لها أن ترجع أو لا، وإذا قلنا لها أن ترجع فهل تطالب بما قضاه للمرأة الأخرى أو لا؟ نقول: لها أن ترجع، ووجه ذلك أنها هبة لم تقبض، لأن الأيام المستقبلة ما قبضت، ولهذا نقول: إذا رجعت فإنها لا تطالبه فيما مضى لأنه قد قبض وأخذته امرأة أخرى.
طيب إلا أني أرى أنه إن وقع هذا عن صلح فإنه يكون لازمًا، كيف عن صلح ؟
يعني أن الزوج تنازع هو وزوجته وقال لها : إما أن تبقي عندي بلا قسم ، تبقين عند أولادك بلا قسم ، وهذا يقع كثيرا ، وإما نطلقك ، أنا لا أستطيع أن أقسم لك ، فإما أن تبقي بلا قسم وإما أن أطلقك ؟
فاصطلحا على أن تبقى بلا قسم ، فهنا ليس لها أن ترجع ، لأن هذا ليس هبة مجردة ، بل هو معاوضة صلح عن بقائها معه ، فإذا وقع ذلك عن مصالحة فليس لها أن ترجع ، لأنه يكون معاوضة ، قال الله تعالى : (( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً )) وظاهر الآية الكريمة أن الصلح هذا يقع لازما، وإلا لم يسم صلحا.
طيب انتهى البحث على هذا الحديث فيما يظهر .
يستفاد منه فوائد، ما أخذناها أظن؟
الطالب : أخذناها .
الشيخ : أخذناها ؟! كم أخذنا ؟
الطالب : سبعة.
الشيخ : اقرأها علينا ؟
الطالب : الأولى : جواز تتنازل المرأة عن حقها في القسم.
الشيخ : نعم.
الطالب : حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم سودة على ذلك.
الشيخ : نعم.
الطالب : الثاني أن الإبراء يصح بلفظ الهبة .
الشيخ : نعم .
الطالب : وعلى هذا فنقول : إن الذي يقول: قد وهبت لك دينك يصح.
الشيخ : نعم.
الطالب : الثالث : بيان كمال عقل سودة رضي الله تعالى عنها.
الشيخ : نعم.
الطالب : الرابع: يشار إلى أن المرأة إذا طلقها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من أمهات المؤمنين.
الشيخ : ولم تكن زوجة له في الآخرة.
الطالب : الخامس: يجوز أن تتنازل المرأة عن حقها لمرأة معينة، ويصح إذا لم تعين المرأة، وللزوج أن يجعله لإحدى نسائه أو مشاعا، أما إذا قالت اجعله لإحدى نسائك: فيعين من شاء منهن وله أن يجعله مشاعا.
ما تقول يا علي في رجل تزوج امرأة ثيباً على امرأة سابقة كم يقسم للثيب؟
الطالب : يقسم لها ثلاثا.
الشيخ : ثلاثا، وكم يقسم إذا كانت بكرا؟
الطالب : سبعا.
الشيخ : لماذا كان الفرق بينهما؟
الطالب : حصل ذلك لعلتين.
الشيخ : نعم.
الطالب : الأول أنه.
الشيخ : الأولى: علتين، تقول: الأولى مؤنث.
الطالب : الأولى: أن البكر تستوحش.
الشيخ : نعم.
الطالب : أن يصيبها خجل فلذلك يعني كانت لابد سبعة أيام.
الشيخ : نعم.
الطالب : والثاني حتى يأخذ الرجل نهمته وشهوته.
الشيخ : أحسنت لأن رغبته في البكر أكثر من رغبته في الثيب.
طيب لماذا خصت بسبعة أيام؟
الطالب : ...
الشيخ : أحسنت، خالد ؟
الطالب : حتى يدور عليها بأيام الأسبوع كلها .
الشيخ : نعم، لأن هذا مراعى في الشرع: العقيقة بعد سبعة أيام، وهذا أيضا سبعة أيام من أجل أيام الأسبوع كلها تدور عليها، نعم؟
الطالب : وأيضا إذذا كان أقل من سبعة أيام ربما لا يحصل به الأنس بين الزوجين.
الشيخ : على كل حال هذه علة لا بأس بها ، لكن ربما يحصل الأنس بأقصر وربما لا يحصل الأنس بسبعة أيضًا ، طيب لكن إذا مرت عليها أيام السنة كلها في الحقيقة.
الطالب : ذكرت في الشرح.
الشيخ : نعم؟
الطالب : ذكرت في الشرح.
الشيخ : إي أقول هذه فيه نظر يعني هي لو ذكرت في الشرح هي فيها نظر يعني؟
الطالب : الراجح الأولى؟
الشيخ : الراجح الأولى نعم، لأنه لا أكثر من أن تمر بها أيام الأسبوع كلها .طيب هل من السنة أن يخيرها الزوج إذا أقام ثلاثا؟
الطالب : الثيب يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : نعم ولكن يقسم للأخريات .
الشيخ : نعم ماذا يقول لها؟
الطالب : إن شئت سبّعت لك وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي.
الشيخ : إي نعم يقول لها هكذا ، لماذا يا عبدالرحمن إبراهيم إذا سبّع لها سبّع لنسائه، لماذا لا يربّع لنسائه لأن الثلاث من حقها؟
الطالب : يكون هذا من العدل، لأن هذا هو العدل دون الترخيص، لأنه لما أطال الغيبة عن الأخريات قضى وعوض ذلك بزيادة المدة .
الشيخ : إي نعم.
الطالب : وتكون في مقابل الترضية.
الشيخ : تمام، لأنه إذا سبّع لها سيأخذ من حق الأخريات، نعم فكان من الحكمة أن يرد عليهن مثل ما أخذ منهن سبعة.
طيب هل السنة أن يقول: ليس بك هوان على أهلك ، أو يقول يخيرها على طول؟
الطالب : لا، من السنة أن يقول ليس بك هوان على أهلك.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : ليجبر إذا كانت يعني تشعر أنه هوان عليها أن يترتب ثلاثة أيام.
الشيخ : نعم.
الطالب : ولكي لا تشعر بنفسها هوان أن تركه لها بعد ثلاثة أيام هوان عليه.
الشيخ : تمام لئلا تشعر بأن ذلك هوان عليها فيطيب قلبها بهذا.
لماذا وهبت سودة يومها لعائشة، خالد ؟
الطالب : لأنه همّ بطلاقها.
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم همّ بطلاقها.
الطالب : فأرادت أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم زوجة له.
الشيخ : وما فائدة بقائها وليس لها يوم ؟
الطالب : أرادت أن تكون من أمهات المؤمنين.
الشيخ : نعم؟
الطالب : أرادت أن تكون من أمهات المؤمنين.
الشيخ : تكون من أمهات المؤمنين، ولتكون من زوجاته في الآخرة، لأنه لو فارقها ما صارت زوجة له في الآخرة، فهي لاحظت فائدتين:
الفائدة الأولى: أن تبقى من أمهات المؤمنين.
والفائدة الثانية: أن تكون من زوجاته في الآخرة ، بدرجته عليه الصلاة والسلام.
طيب ما رأيك لو تنازلت امرأة عن قسمها للزوج لا لامرأة أخرى، أيجوز أم لا؟
الطالب : لو تنازلت ؟
الشيخ : للزوج .
الطالب : ماذا قالت؟
الشيخ : قالت: ما أريد منك يوم أنت مسامح .
الطالب : ما في إشكال.
الشيخ : قالت إحدى زوجاته ، هذا رجل له أربع زوجات فقالت إحداهن : أنا قد عفوت لك عن القسم، لا أريد منك أن تجعل لي يوما، هل يجوز أو لابد أن تتنازل لامرأة معينة ؟
الطالب : لها ذلك ، يجوز .
الشيخ : يجوز؟
الطالب : نعم إذا كانت مصلحة.
الشيخ : ما ندري عاد مصلحة ولا ما في مصلحة ، المهم هل يجوز التنازل لغير امرأة معينة أو لا هذا السؤال؟
الطالب : نعم يجوز يا شيخ.
الشيخ : يجوز؟
الطالب : نعم سودة تنازلت.
الشيخ : سودة قالت لعائشة تنازلت لامرأة معينة.
الطالب : إذا كان بها مثلا شيء يعني.
الشيخ : وش الشيء؟
الطالب : مرضا مثلا أو .
الشيخ : مرض هو ما يبيها، وش تقول يا خليل؟
الطالب : نعم يجوز.
الشيخ : يجوز علل؟ لماذا يجوز؟
الطالب : لأن هذا من حقها.
الشيخ : من حقها فإذا أسقطته فلا حرج .
طيب إذا أسقطته هل يبقى مشاعا بين الزوجات عبدالمنان؟
الطالب : إن عينته فهو لمن عينته.
الشيخ : إن عينت أحدا فلمن عينته، وإن لم تعيّنه ؟
الطالب : فله الخيار، إما أن يكون!
الشيخ : إما أن يجعله مشاعا أو لواحدة بعينها كذا ؟
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : طيب ما الفرق بينهما؟
الطالب : إن جعله مشاعا ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : قسم للثلاثة.
الشيخ : قسم لثلاثة إذا كان معه أربعة، وإن جعله لواحدة ؟
الطالب : زاد على الثانية.
الشيخ : زاد على إحداهن واحدة ، وقسم لأربع ، صح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب هل يشترط لهبة المرأة يومها للزوج أو لأخرى معينة هل يشترط القبول ؟ حجاج؟
الطالب : لا يشترط القبول.
الشيخ : لا يشترط القبول؟
الطالب : قبول الزوج.
الشيخ : إي قبول الزوج.
الطالب : لا يشترط.
الشيخ : لا يشترط، خالد ؟
الطالب : يشترط قبول الزوج لأنه ...
الشيخ : إي، ماذا تقول يا عبيد الله؟
الطالب : يشترط.
الشيخ : يشترط القبول معلوم ، كيف لا يشترط ؟!
الطالب : ...
الشيخ : أنا أبي اليوم الذي عندك لي، أبى أقسمه، نقول: لا، كل امرأة ما تبي زوجها تقول: وهبت لك يومي وفكني من شرك، على كل حال لابد من القبول.
طيب أظن ما كملنا البحث في حديث عائشة عن سودة:
لو أنها رجعت، نكمل في السؤال ما يخالف:
لو أنها رجعت عن هبتها محمد ؟
إي نعم لو رجعت عن هبتها هل لها أن ترجع وتطالب الزوج بالقسم أو نقول وهبته وقبل وانتهى ؟
الطالب : يا شيخ لما رجعت بعد أن دخل على من وهبتها يومها فليس لها أن ترجع.
الشيخ : كيف ؟
الطالب : رجعت قبل أن يدخل على من وهبت يومه لها فليس لها.
الشيخ : لا، هي مثلا وهبت وبعد نص شهر رجعت؟
الطالب : لها ذلك .
الشيخ : لها ذلك، كيف وهي هبة مقبولة؟
الطالب : هبة مقبولة لمن وهبتها له.
الشيخ : إي وهبتها لفلانة، قالت: يومي لفلانة، وبعد مضي شهر نصف شهر قالت رجعت؟
الطالب : ما زال الحق لها.
الشيخ : ها؟
الطالب : ما زال الحق لها، ولها أن ترجع .
الشيخ : طيب إذا رجعت هل يقضي لها ما سبق ؟
الطالب : لا لا يقضي .
الشيخ : ما تقولون في جوابه ؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : صحيح !
الطالب : ما مرت يا شيخ.
الشيخ : صحيح ما تكلمنا عليه أنا ما قلت: تكلمنا، لكن الحمدلله هل لها أن ترجع أو لا، وإذا قلنا لها أن ترجع فهل تطالب بما قضاه للمرأة الأخرى أو لا؟ نقول: لها أن ترجع، ووجه ذلك أنها هبة لم تقبض، لأن الأيام المستقبلة ما قبضت، ولهذا نقول: إذا رجعت فإنها لا تطالبه فيما مضى لأنه قد قبض وأخذته امرأة أخرى.
طيب إلا أني أرى أنه إن وقع هذا عن صلح فإنه يكون لازمًا، كيف عن صلح ؟
يعني أن الزوج تنازع هو وزوجته وقال لها : إما أن تبقي عندي بلا قسم ، تبقين عند أولادك بلا قسم ، وهذا يقع كثيرا ، وإما نطلقك ، أنا لا أستطيع أن أقسم لك ، فإما أن تبقي بلا قسم وإما أن أطلقك ؟
فاصطلحا على أن تبقى بلا قسم ، فهنا ليس لها أن ترجع ، لأن هذا ليس هبة مجردة ، بل هو معاوضة صلح عن بقائها معه ، فإذا وقع ذلك عن مصالحة فليس لها أن ترجع ، لأنه يكون معاوضة ، قال الله تعالى : (( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً )) وظاهر الآية الكريمة أن الصلح هذا يقع لازما، وإلا لم يسم صلحا.
طيب انتهى البحث على هذا الحديث فيما يظهر .
يستفاد منه فوائد، ما أخذناها أظن؟
الطالب : أخذناها .
الشيخ : أخذناها ؟! كم أخذنا ؟
الطالب : سبعة.
الشيخ : اقرأها علينا ؟
الطالب : الأولى : جواز تتنازل المرأة عن حقها في القسم.
الشيخ : نعم.
الطالب : حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم سودة على ذلك.
الشيخ : نعم.
الطالب : الثاني أن الإبراء يصح بلفظ الهبة .
الشيخ : نعم .
الطالب : وعلى هذا فنقول : إن الذي يقول: قد وهبت لك دينك يصح.
الشيخ : نعم.
الطالب : الثالث : بيان كمال عقل سودة رضي الله تعالى عنها.
الشيخ : نعم.
الطالب : الرابع: يشار إلى أن المرأة إذا طلقها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من أمهات المؤمنين.
الشيخ : ولم تكن زوجة له في الآخرة.
الطالب : الخامس: يجوز أن تتنازل المرأة عن حقها لمرأة معينة، ويصح إذا لم تعين المرأة، وللزوج أن يجعله لإحدى نسائه أو مشاعا، أما إذا قالت اجعله لإحدى نسائك: فيعين من شاء منهن وله أن يجعله مشاعا.