فوائد حديث : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ... ) . حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث عدة فوائد:
أولًا: من فوائد هذا الحديث كمال عدل النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه أنه لا يسافر حتى يقرع بينهن، وإلا فمن الجائز أن يختار واحدة ويقول: تخرج معي يختار الشابة منهن أو الخفيفة أو ما أشبه ذلك وتخرج معه لكن لكمال عدله يقرع .
ومنها: أن القرعة طريق شرعي لإثبات المستحق، ودليله ؟
استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها، وقد ثبتت في القرعة طريقا لإثبات المستحق في القرآن في موضعين، وفي السنة في ستة مواضع :
ففي القرآن في قصة مريم : (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون )) ، وفي قصة يونس : (( إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين )) : الفلك المشحون المملوء ، وكانوا قد خافوا على أنفسهم ، قالوا: إن بقينا كلنا في الفلك غرقنا جميعا وإن نزل بعضنا سلم الباقي، ولا شك أن استبقاء البعض خير من هلاك الجميع، إذن من ننزل، قد يقول قائل: ننزل الثقيل الكبير البدن، لأن الثقيل الكبير البدن واحد عن عشرة من الصغار، إذا نزلنا واحد يبقى مقابله من الصغار عشرة مثلا ننزل الكبير، وقال الآخر: بل ننزل كبير السن لأنه أقرب إلى الموت من الشاب، أيامه مدبرة والشاب في مستقبل العمر، وقال الثاني: ننزل الأحمق حتى نستريح منه ونريحه، وكل واحد أتى بعلة، نقول: كل هذا لا يكون، لأن قتل النفس يستوي فيه الجاهل والعالم والسفيه والرشيد والمجنون والعاقل، دية المجنون كدية العاقل، أليس كذلك ؟ طيب إذن لا طريق لنا إلا القرعة، ولهذا ضربوا القرعة: (( ساهم فكان من المدحضين )) يعني ليس وحده كان من المدحضين معه أناس والقصة مشهورة.
في السنة في ستة مواضع هذا أحدها، وقد وكلنا إلى أحد الطلبة أن يحضر البقية ولكن عفا عليها الأثر، نعم، هي هذا الحديث منها : ( كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ) فإذن القرعة طريق لإثبات المستحق طريق شرعي أو عادي ؟ طريق شرعي، ولكن يشترط التساوي، فإن كان هناك مرجح فلا قرعة، بل نأخذ بالراجح ، لأنه إذا كان مرجح صارت المسألة قمارا ، مثال ذلك :
بيننا طعام مقداره مئة صاع ، فقسمناه ستين صاعًا وأربعين صاعًا ثم أردنا أن نضرب قرعة، فالقرعة هنا حرام، لأن أحدنا إما غانم هاه وإما غارم، الطعام بيننا نصفين وهو مئة صاع فقسمناه ستين وأربعين وقلنا نضرب القرعة، هذا لا يجوز لماذا؟
لأنه قمار، إذا خرجت القرعة لي على ستين صاعا صرت غانما كم أغنم؟
عشرة.
الطالب : عشرين !
الشيخ : عشرة يا إخواني حقي خمسين في الأصل، عشرة.
وإن صارت القرعة لي على الأربعين غرمت عشرة، إذن هذا لا يجوز ، لكن نقسمه نصفين ثم نضرب القرعة أعرفتم طيب.
هل يقاس على هذه المسألة ما أشبهها من الحقوق ؟
الجواب: نعم ، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر *القواعد الفقهية ذكر متى تكون القرعة، وذكر جميع مسائل القرعة التي ذكرها الفقهاء من أول الطهارة إلى آخر الإقرار، فإذا أردتم أن تطلعوا عليه فهو مفيد .
الطالب : اسم الكتاب؟
الشيخ : نعم ها؟
الطالب : المرجع؟
الشيخ : قواعد ابن رجب، القواعد لابن رجب طيب .
ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا خرج بالقارعة فإنه لا يقضي للمقروعة هاه صح نعم هذا هو الصحيح وهذه هي فائدة القرعة، وليست فائدة القرعة هي أنه يختص بهذه القارعة هذه المدة ثم يقضي للباقيات، لأن هذا قد يكون فيه ضرر على القارعة، فهو إذا خرج بها لا يقرع.
طيب وهل تعاد القرعة مرة ثانية لو أراد سفرا آخر، أو نقول: من قرعت في السفر الأول فلا حظ لها في القرعة في السفر الثاني؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : أنتم فاهمين الآن ؟ ها يعني أقرع بين نسائه في السفر الأول فخرجت القرعة لواحدة منهن في السفر الثاني هل يعيد القرعة بين الجميع أو يعيد القرعة بين المقروعات في السفر الأول؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : ظاهر الحديث ( إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ) أنه يعيد القرعة بين الجميع، وهو مشكل لأنها قد تخرج القرعة في السفر الثاني لمن؟
للقارعة الأولى وربما في الثالث أيضا وفي الرابع، وحينئذ تتكرر أو يتكرر السفر بواحدة مع حرمان للباقيات ، وهذه مسألة تحتاج إلى نظر وتأمل حتى الدرس القادم إن شاء الله تعالى تذكرونا بها .
نعم فوائده وبقي من فوائده شيء معلّق وهو ها؟
الطالب : نعيد القرعة مع من خرجت في السفر الأول أو لا ندخلها في الأسفار التالية.
الشيخ : نعم، إذا خرجت القرعة لواحدة وخرج بها فهل يكون ذلك في كل سفر ؟
الجواب: لا، يكون في هذه السفرة فقط، لكن عندما يعيد القرعة في سفر آخر هل تدخل الأولى أو لا تدخل؟
الظاهر أنها لا تدخل، لأنها أخذت حقها من قبل، ولأنه ربما تخرج القرعة لها في المرة الثانية وفي المرة الثالثة فيكون في هذا إجحاف، وربما يُتهم القارع أو الذي ضرب القرعة، يتهم إذا خرجت القرعة لواحدة بعينها في كل مرة، فعلى كل حال نقول: من خرج سهمها أولا فإنه لا يعاد لها القرعة ثانيًا، حتى يتم على الجميع، فكم تعاد القرعة على هذا بناء على أن الإنسان لا يتزوج أكثر من أربع ؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاث مرات بعد الأولى أو مع الأولى؟
الطالب : مع الأولى.
الشيخ : مع الأولى لماذا ؟
لأن الأخيرة الرابعة لا تحتاج إلى القرعة الأخيرة لا تحتاج إلى القرعة.
طيب ذكرنا أن القرعة وردت في السنة في ستة مواضع وطلبنا أن تحضر لنا هذه المواضع ولكنها لم تحضر عند من ؟
الطالب : عندي.
الشيخ : طيب أحضرتها الآن ها؟
الطالب : مع الحديث الذي يقام.
الشيخ : خمسة .
الطالب : هي موجودة في *الطرق الحكمية .
الشيخ : هي موجودة في *الطرق الحكمية وموجودة أيضا في *زاد المعاد ، لكن نحن نريد أن تحضر هنا لأجل الفائدة.
الطالب : حاضرة يا شيخ.
الشيخ : حاضرة معك؟
الطالب : إي.
الشيخ : عطني إياها، لا خذ يا أبا حسن عشان قريب .
أولًا: من فوائد هذا الحديث كمال عدل النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه أنه لا يسافر حتى يقرع بينهن، وإلا فمن الجائز أن يختار واحدة ويقول: تخرج معي يختار الشابة منهن أو الخفيفة أو ما أشبه ذلك وتخرج معه لكن لكمال عدله يقرع .
ومنها: أن القرعة طريق شرعي لإثبات المستحق، ودليله ؟
استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها، وقد ثبتت في القرعة طريقا لإثبات المستحق في القرآن في موضعين، وفي السنة في ستة مواضع :
ففي القرآن في قصة مريم : (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون )) ، وفي قصة يونس : (( إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين )) : الفلك المشحون المملوء ، وكانوا قد خافوا على أنفسهم ، قالوا: إن بقينا كلنا في الفلك غرقنا جميعا وإن نزل بعضنا سلم الباقي، ولا شك أن استبقاء البعض خير من هلاك الجميع، إذن من ننزل، قد يقول قائل: ننزل الثقيل الكبير البدن، لأن الثقيل الكبير البدن واحد عن عشرة من الصغار، إذا نزلنا واحد يبقى مقابله من الصغار عشرة مثلا ننزل الكبير، وقال الآخر: بل ننزل كبير السن لأنه أقرب إلى الموت من الشاب، أيامه مدبرة والشاب في مستقبل العمر، وقال الثاني: ننزل الأحمق حتى نستريح منه ونريحه، وكل واحد أتى بعلة، نقول: كل هذا لا يكون، لأن قتل النفس يستوي فيه الجاهل والعالم والسفيه والرشيد والمجنون والعاقل، دية المجنون كدية العاقل، أليس كذلك ؟ طيب إذن لا طريق لنا إلا القرعة، ولهذا ضربوا القرعة: (( ساهم فكان من المدحضين )) يعني ليس وحده كان من المدحضين معه أناس والقصة مشهورة.
في السنة في ستة مواضع هذا أحدها، وقد وكلنا إلى أحد الطلبة أن يحضر البقية ولكن عفا عليها الأثر، نعم، هي هذا الحديث منها : ( كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ) فإذن القرعة طريق لإثبات المستحق طريق شرعي أو عادي ؟ طريق شرعي، ولكن يشترط التساوي، فإن كان هناك مرجح فلا قرعة، بل نأخذ بالراجح ، لأنه إذا كان مرجح صارت المسألة قمارا ، مثال ذلك :
بيننا طعام مقداره مئة صاع ، فقسمناه ستين صاعًا وأربعين صاعًا ثم أردنا أن نضرب قرعة، فالقرعة هنا حرام، لأن أحدنا إما غانم هاه وإما غارم، الطعام بيننا نصفين وهو مئة صاع فقسمناه ستين وأربعين وقلنا نضرب القرعة، هذا لا يجوز لماذا؟
لأنه قمار، إذا خرجت القرعة لي على ستين صاعا صرت غانما كم أغنم؟
عشرة.
الطالب : عشرين !
الشيخ : عشرة يا إخواني حقي خمسين في الأصل، عشرة.
وإن صارت القرعة لي على الأربعين غرمت عشرة، إذن هذا لا يجوز ، لكن نقسمه نصفين ثم نضرب القرعة أعرفتم طيب.
هل يقاس على هذه المسألة ما أشبهها من الحقوق ؟
الجواب: نعم ، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر *القواعد الفقهية ذكر متى تكون القرعة، وذكر جميع مسائل القرعة التي ذكرها الفقهاء من أول الطهارة إلى آخر الإقرار، فإذا أردتم أن تطلعوا عليه فهو مفيد .
الطالب : اسم الكتاب؟
الشيخ : نعم ها؟
الطالب : المرجع؟
الشيخ : قواعد ابن رجب، القواعد لابن رجب طيب .
ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا خرج بالقارعة فإنه لا يقضي للمقروعة هاه صح نعم هذا هو الصحيح وهذه هي فائدة القرعة، وليست فائدة القرعة هي أنه يختص بهذه القارعة هذه المدة ثم يقضي للباقيات، لأن هذا قد يكون فيه ضرر على القارعة، فهو إذا خرج بها لا يقرع.
طيب وهل تعاد القرعة مرة ثانية لو أراد سفرا آخر، أو نقول: من قرعت في السفر الأول فلا حظ لها في القرعة في السفر الثاني؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : أنتم فاهمين الآن ؟ ها يعني أقرع بين نسائه في السفر الأول فخرجت القرعة لواحدة منهن في السفر الثاني هل يعيد القرعة بين الجميع أو يعيد القرعة بين المقروعات في السفر الأول؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : ظاهر الحديث ( إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ) أنه يعيد القرعة بين الجميع، وهو مشكل لأنها قد تخرج القرعة في السفر الثاني لمن؟
للقارعة الأولى وربما في الثالث أيضا وفي الرابع، وحينئذ تتكرر أو يتكرر السفر بواحدة مع حرمان للباقيات ، وهذه مسألة تحتاج إلى نظر وتأمل حتى الدرس القادم إن شاء الله تعالى تذكرونا بها .
نعم فوائده وبقي من فوائده شيء معلّق وهو ها؟
الطالب : نعيد القرعة مع من خرجت في السفر الأول أو لا ندخلها في الأسفار التالية.
الشيخ : نعم، إذا خرجت القرعة لواحدة وخرج بها فهل يكون ذلك في كل سفر ؟
الجواب: لا، يكون في هذه السفرة فقط، لكن عندما يعيد القرعة في سفر آخر هل تدخل الأولى أو لا تدخل؟
الظاهر أنها لا تدخل، لأنها أخذت حقها من قبل، ولأنه ربما تخرج القرعة لها في المرة الثانية وفي المرة الثالثة فيكون في هذا إجحاف، وربما يُتهم القارع أو الذي ضرب القرعة، يتهم إذا خرجت القرعة لواحدة بعينها في كل مرة، فعلى كل حال نقول: من خرج سهمها أولا فإنه لا يعاد لها القرعة ثانيًا، حتى يتم على الجميع، فكم تعاد القرعة على هذا بناء على أن الإنسان لا يتزوج أكثر من أربع ؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاث مرات بعد الأولى أو مع الأولى؟
الطالب : مع الأولى.
الشيخ : مع الأولى لماذا ؟
لأن الأخيرة الرابعة لا تحتاج إلى القرعة الأخيرة لا تحتاج إلى القرعة.
طيب ذكرنا أن القرعة وردت في السنة في ستة مواضع وطلبنا أن تحضر لنا هذه المواضع ولكنها لم تحضر عند من ؟
الطالب : عندي.
الشيخ : طيب أحضرتها الآن ها؟
الطالب : مع الحديث الذي يقام.
الشيخ : خمسة .
الطالب : هي موجودة في *الطرق الحكمية .
الشيخ : هي موجودة في *الطرق الحكمية وموجودة أيضا في *زاد المعاد ، لكن نحن نريد أن تحضر هنا لأجل الفائدة.
الطالب : حاضرة يا شيخ.
الشيخ : حاضرة معك؟
الطالب : إي.
الشيخ : عطني إياها، لا خذ يا أبا حسن عشان قريب .