باب الخلع . حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف -رحمه الله- : " باب الخُلع " :
ويقال: الخَلع وهو بالفتح مصدر خلع يخلع خلعا، وبالضم المعنى، بالضم يعني المعنى.
والخُلع والخَلع في الأصل: فسخ الشيء والتخلص منه، ومنه خلع الثوب، خلع النعل خلع الخف يعني التخلص منه .
واستعير هذا الاسم لمفارقة الزوجة، استعاره الفقهاء -رحمهم الله- لمفارقة الزوجة ووجه المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد أن المرأة لباس للرجل، والرجل لباس للمرأة كما قال تعالى: (( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن )) ، فالتفرق بينهما كالتفرق بين الجسم والثوب يعتبر خلعا .
ولو قلنا : باب فراق الافتداء لكان هذا أنسب بالنسبة لتعبير القرآن قال الله تعالى: (( فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) فسمى الله تعالى هذا الفراق افتداء، لأن المرأة تفتدي من الزوج ببذل ما تبذله للتخلص منه، التخلص من الزوج، ولهذا نقول: الخلع أو فراق الافتداء هو : " فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة " .
فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة هذا هو الخَلع أو الخُلع أو فراق الافتداء .وقولنا: بعوض، مطلق لم يبيّن من أين يكون هذا العوض ، فقد يكون من الزوجة وقد يكون من أبيها أو وليها وقد يكون من رجل أجنبي لا علاقة له بها لكنه رآها متضررة فأحسن إليها ببذل العوض لزوجها ليفارقها.
إذن عوض الخُلع يكون ممن ؟
من الزوجة أو وليها أو رجل أجنبي لكن يشترط إذا كان العوض من غيرها وغير وليها أن يكون المقصود به مصلحة الزوجة لا الإضرار بالزوج أو بالزوجة أو لحظ النفس، انتبهوا لأن باذل العوض الأجنبي قد يبذله للإضرار بالزوجة وقد يبذله للإضرار بالزوج وقد يبذله لمصلحة نفسه كل هذا لا يجوز، بذله للإضرار بالزوجة ظاهر يأتي إنسان إلى شخص ويقول: طلق زوجتك وهذه عشرة آلاف ريال فيغريه بالمال حتى يطلقها لأن بينه وبين الزوجة عداوة ، فيريد أن يخلصها من الزوج هذا حرام واعتداء على حق الزوجة .
ربما يقصد الإضرار بالزوج وهنا قد تتساءلون كيف يكون إضرار بالزوج والأمر بيد الزوج ؟
نقول: نعم، لأن بعض الأزواج يكون عنده طمع في المال كثير فإذا أغري به نسي كل شيء ثم بعد أن تقع الواقعة يندم ، تجيء مثل لشخص يحب زوجته فيقول: تعال أنا بعطيك عشرة آلاف تبني لك بيت تجيب لك سيارة ويغريه يغريه حتى يقول طيب ، فيخلع الزوجة وبعدئذ يندم .
لمصلحة الباذل: يكون رجل أعجبته زوجة إنسان آخر فأرادها لنفسه فذهب إلى الزوج وأغراه بالمال ليخلعها فيأخذها هذا الباذل، هذا أيضا حرام وقد استعظم الإمام أحمد -رحمه الله- هذه المسألة وقال: " كيف يكون هذا؟! " .
يذهب للرجل ويقول: طلق زوجتك أو خالع زوجتك ليتزوجها هو.
طيب إذن بقي عندنا قسم رابع ماهو؟
أن يكون لمصلحة الزوجة أو لمصلحتهما جميعا الزوج والزوجة فحينئذ يكون بذل العوض من الأجنبي جائزا بل قد يكون محمودا إذا أراد أن يخلّصهما من المشاقة والمنازعة .
قد يعلم الرجل أن بين هذين الزوجين من الشقاق والنزاع ما يجعلهما في جحيم نعم فيذهب محسنا إليهما ويعطي الزوج ما يعطيه من المال من أجل أن يفارقها نقول : هذا رجل محسن وجزاه الله خيرا .
طيب إذن العوض يا إخوانا العوض يكون مبذولا ممن ؟
من الزوجة أو وليها أو أجنبي ، والأجنبي إذا بذل العوض فإنه ينقسم إلى أربعة أقسام كذا :
أن يكون للمصلحة لمصلحة الزوج أو الزوجة أو لمصلحتهما جميعا فهذا جائز محمود يؤجر الإنسان عليه ويثاب عليه .
الثاني: أن يكون للإضرار بالزوجة أو الإضرار بالزوج أو لمصلحة الباذل ففي هذه الحال يحرم عليه، لأنه عدوان وضرر وإضرار بالغير.
والأصل في الخُلع قوله تعالى : (( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) :
هذا هو الأصل في الخلع، وتجدون هذه الآية بين قوله تعالى : (( الطلاق مرتان )) وقوله : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره )) ، وبكونها بين الطلاق المرتين، والطلقة الثالثة، يتبين أنها ليست من الطلاق بالأصح ، يتبين أنه أي: الخُلع ليس من الطلاق، لأنه لو كان من الطلاق لكانت الطلقة المذكورة بعده ؟
الرابعة ، وليس الأمر كذلك ، فالطلقة المذكورة بعده هي الثالثة ، إذن هو فراق بين طلقتين وثالثة، وحينئذ لا يحسب من الطلاق، وهو كذلك، الخُلع لا يحسب من الطلاق، فلو خالع الإنسان امرأته عشر مرات فهو على طلاقها، لو خالعها من أول مرة عشر مرات كم يبقى له من الطلاق؟
يبقى له ثلاث طلقات، ليش؟
لأن الخُلع ليس بطلاق، ودليله من القرآن ما عرفتم، ودليله من السنة ما سيأتي إن شاء الله.
ويقال: الخَلع وهو بالفتح مصدر خلع يخلع خلعا، وبالضم المعنى، بالضم يعني المعنى.
والخُلع والخَلع في الأصل: فسخ الشيء والتخلص منه، ومنه خلع الثوب، خلع النعل خلع الخف يعني التخلص منه .
واستعير هذا الاسم لمفارقة الزوجة، استعاره الفقهاء -رحمهم الله- لمفارقة الزوجة ووجه المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد أن المرأة لباس للرجل، والرجل لباس للمرأة كما قال تعالى: (( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن )) ، فالتفرق بينهما كالتفرق بين الجسم والثوب يعتبر خلعا .
ولو قلنا : باب فراق الافتداء لكان هذا أنسب بالنسبة لتعبير القرآن قال الله تعالى: (( فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) فسمى الله تعالى هذا الفراق افتداء، لأن المرأة تفتدي من الزوج ببذل ما تبذله للتخلص منه، التخلص من الزوج، ولهذا نقول: الخلع أو فراق الافتداء هو : " فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة " .
فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة هذا هو الخَلع أو الخُلع أو فراق الافتداء .وقولنا: بعوض، مطلق لم يبيّن من أين يكون هذا العوض ، فقد يكون من الزوجة وقد يكون من أبيها أو وليها وقد يكون من رجل أجنبي لا علاقة له بها لكنه رآها متضررة فأحسن إليها ببذل العوض لزوجها ليفارقها.
إذن عوض الخُلع يكون ممن ؟
من الزوجة أو وليها أو رجل أجنبي لكن يشترط إذا كان العوض من غيرها وغير وليها أن يكون المقصود به مصلحة الزوجة لا الإضرار بالزوج أو بالزوجة أو لحظ النفس، انتبهوا لأن باذل العوض الأجنبي قد يبذله للإضرار بالزوجة وقد يبذله للإضرار بالزوج وقد يبذله لمصلحة نفسه كل هذا لا يجوز، بذله للإضرار بالزوجة ظاهر يأتي إنسان إلى شخص ويقول: طلق زوجتك وهذه عشرة آلاف ريال فيغريه بالمال حتى يطلقها لأن بينه وبين الزوجة عداوة ، فيريد أن يخلصها من الزوج هذا حرام واعتداء على حق الزوجة .
ربما يقصد الإضرار بالزوج وهنا قد تتساءلون كيف يكون إضرار بالزوج والأمر بيد الزوج ؟
نقول: نعم، لأن بعض الأزواج يكون عنده طمع في المال كثير فإذا أغري به نسي كل شيء ثم بعد أن تقع الواقعة يندم ، تجيء مثل لشخص يحب زوجته فيقول: تعال أنا بعطيك عشرة آلاف تبني لك بيت تجيب لك سيارة ويغريه يغريه حتى يقول طيب ، فيخلع الزوجة وبعدئذ يندم .
لمصلحة الباذل: يكون رجل أعجبته زوجة إنسان آخر فأرادها لنفسه فذهب إلى الزوج وأغراه بالمال ليخلعها فيأخذها هذا الباذل، هذا أيضا حرام وقد استعظم الإمام أحمد -رحمه الله- هذه المسألة وقال: " كيف يكون هذا؟! " .
يذهب للرجل ويقول: طلق زوجتك أو خالع زوجتك ليتزوجها هو.
طيب إذن بقي عندنا قسم رابع ماهو؟
أن يكون لمصلحة الزوجة أو لمصلحتهما جميعا الزوج والزوجة فحينئذ يكون بذل العوض من الأجنبي جائزا بل قد يكون محمودا إذا أراد أن يخلّصهما من المشاقة والمنازعة .
قد يعلم الرجل أن بين هذين الزوجين من الشقاق والنزاع ما يجعلهما في جحيم نعم فيذهب محسنا إليهما ويعطي الزوج ما يعطيه من المال من أجل أن يفارقها نقول : هذا رجل محسن وجزاه الله خيرا .
طيب إذن العوض يا إخوانا العوض يكون مبذولا ممن ؟
من الزوجة أو وليها أو أجنبي ، والأجنبي إذا بذل العوض فإنه ينقسم إلى أربعة أقسام كذا :
أن يكون للمصلحة لمصلحة الزوج أو الزوجة أو لمصلحتهما جميعا فهذا جائز محمود يؤجر الإنسان عليه ويثاب عليه .
الثاني: أن يكون للإضرار بالزوجة أو الإضرار بالزوج أو لمصلحة الباذل ففي هذه الحال يحرم عليه، لأنه عدوان وضرر وإضرار بالغير.
والأصل في الخُلع قوله تعالى : (( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) :
هذا هو الأصل في الخلع، وتجدون هذه الآية بين قوله تعالى : (( الطلاق مرتان )) وقوله : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره )) ، وبكونها بين الطلاق المرتين، والطلقة الثالثة، يتبين أنها ليست من الطلاق بالأصح ، يتبين أنه أي: الخُلع ليس من الطلاق، لأنه لو كان من الطلاق لكانت الطلقة المذكورة بعده ؟
الرابعة ، وليس الأمر كذلك ، فالطلقة المذكورة بعده هي الثالثة ، إذن هو فراق بين طلقتين وثالثة، وحينئذ لا يحسب من الطلاق، وهو كذلك، الخُلع لا يحسب من الطلاق، فلو خالع الإنسان امرأته عشر مرات فهو على طلاقها، لو خالعها من أول مرة عشر مرات كم يبقى له من الطلاق؟
يبقى له ثلاث طلقات، ليش؟
لأن الخُلع ليس بطلاق، ودليله من القرآن ما عرفتم، ودليله من السنة ما سيأتي إن شاء الله.