باب النصف والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي 0 وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب حفظ