باب السدس والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الابن ثم الجدة وولد الأم تمام العدة فالأب يستحقه مع الولد هكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الابن الذي ما زل يقفو إثره ويحتذي وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات حفظ