وإن تساوي نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهم بالسوية في القسمة العادلة الشرعية وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدى وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدى على الصحيح واتفق الجل على التصحيح وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض حفظ