وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: { نهى رسول الله أن تباع ثمرة حتى تطعم, ولا يباع صوف على ظهر, ولا لبن في ضرع } رواه الطبراني في " الأوسط " والدارقطني . وأخرجه أبو داود في " المراسيل " لعكرمة, وهو الراجح.وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي, ورجحه البيهقي حفظ