وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { إذا تبايع الرجلان, فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا, أو يخير أحدهما الآخر, فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع, وإن تفرقا بعد أن تبايعا, ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع } متفق عليه, واللفظ لمسلم حفظ