عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به من غيره ) . متفق عليه .ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبدالرحمن مرسلاً بلفظ : ( أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ) . ووصله البيهقي وضعفه تبعاً لأبي داود . ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال : أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس ، فقال : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ) . وصححه الحاكم ، وضعفه أبو داود ، وضعف أيضاً هذه الزيادة في ذكر الموت . حفظ