وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه { أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: أن لا تجعل مالي في كبد رطبة, ولا تحمله في بحر, ولا تنزل به في بطن مسيل, فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي } رواه الدارقطني, ورجاله ثقات . وقال مالك في " الموطأ " عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب, عن أبيه, عن جده: { أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما } وهو موقوف صحيح حفظ