قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في الإسبال (..انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء..) هل هي واقعة عين؟ أم تحمل على جواز الإسبال لغير الخيلاء .؟ حفظ
أبو اسحق : طيب بالنسبة لتقصير القميص ، وواقعة أبى بكر مع النبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم لما : ( قال له صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم : إنك لست ممن يصنعه خيلاء ) هل هذه واقعة عين ؟ والا يجوز للرجل ان يطيل ثوبه ليس من باب الكبر أو نحو ذلك ؟
الشيخ : لا يجوز للمسلم أن يتعمد إطالة ثوبه بدعوى أنه لايفعل ذلك خيلاء ، وذلك لسببين اثنين ، السبب الأول- وهو الذى يتعلق بقول الرسول عَلَيْهِ الصلاة والَسَلَاّم لأبى بكر ما ذكرته أنفا ( إنك لا تفعل ذلك خيلاء ) ، ان أبا بكر رضي لم يتخذ ثوبا طويلا فقال له عَلَيْهِ الصلاة والَسَلَاّم : ( إنك لا تفعل ذلك خيلاء ) ، وإنما كان قوله عليه السلام جوابا لقوله بأنه كان يسقط الثوب عنه ، فيصبح كما لو أطال ذيله ، فأجابه الرسول بأن هذا أمر لا تؤاخذ عليه لأنك لا تفعله قصدا ، فلذلك لا يجوز أن نلحق بأبي بكر ناسا يتعمدون إطالة الذيول ثم يقولون نحن لا نفعل ذلك خيلاء ، فحادثة أبى بكر لا تشهد لهؤلاء مطلقا ، والسبب الآخر : هو أن النبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قد وضع نظاما للمسلم في ثوبه ومقدار ما يجوز له أن يطيل منه ، فقال صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم : ( إزره المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففى النار )، فهنا لا يوجد العلة التي جاء ذكرها فى الحديث الصحيح ( من جر ازاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ) فهذا وزر أشد من وزر من يطيل إزاره تحت ساقيه ، بمعنى أن إطالة الإزار تحت الساقين عمدا - بغض النظر هل فعل ذلك خيلاء أم لا - فهو مؤاخذ عليه صاحبه وهو فى النار ، لكن إن إقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام النبوي إلى نصف الساقين فإن طال فإلى مافوق الكعبين فإن طال ففي النار ، فإن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام أنه يفعل ذلك خيلاء فهو الذى يستحق وعيد فقده لرحمة ربه ، وتوجه ربنا عز وجل إليه بالنظر بالرحمة إليه يوم القيامة ، لذلك لا ينبغى أن نأخذ من قصة أبى بكر جواز الإطالة بدون قصد الخيلاء لأن هذا يخالف نظام الحديث السابق ، وهذا واضح إن شاء الله .
أبو اسحق : طيب يا شيخنا نلاحظ كثير من الأخوة يلبس القميص قصير ويلبس تحته بنطلون طويل يعنى يصل أحيانا إلى ما تحت الكعبين هل هذا داخل فى النهى أيضا ؟
الشيخ : " كل الدروب على الطاحون " ، لا يجوز أيضا
أبو اسحق : طيب الجملة الى ..
أبو الحارث : هذا مثل عندنا فى الشام
الشيخ : " كل الدروب على الطاحون " ، يعنى كل طريق يصل الى المحرم فهو محرم ، ولا يجوز هذا لأن الإزار ليس هو المقصود بذاته ، إنما المقصود هو الثوب سواء كان إزارا أو كان قميصا أو كان عباءة أو نحو ذلك ، فلا ينبغي للمسلم أن يطيل هذا الثوب الى ما تحت الكعبين . نعم
السائل : أستاذي هناك حديث ( وإياك واسبال الازرار فإن اسبال الإزار من المخيلة ) هذا الحديث قد يدل على سواء نوى أن يكون هذا من الخيلاء أو لا يكون من الخيلاء هو بمجرد أن يسبل إزاره تحت الكعبين هذا يكون خيلاء
الشيخ : هذا صحيح ، هذا هو الأصل ، لكن الواقع أننا لا نستطيع أن ننكر واقعا أخر ، وهو أن بعض الناس قد يفعلون ذلك ولا يدور فى خلدهم إطلاقا قصد الخيلاء ، لكن هو إطالة الإزار المقصود منه هو الخيلاء ، فهذا الحديث الذى تذكره أنت يشير إلى الأصل ، لماذا يطيل الإزار ؟ هو خيلاء ، لكن هذا لا يعني ان نفرض على كل شخص أن نتهمه بأنه يفعل ذلك خيلاء ، وهو أدرى بنفسه إذ يقول أنا لا أفعله ، وإنما نلفت نظره والحالة هذه الى الحديث السابق الذى هو منهج لهذا القميص أو ذاك الثوب وهو من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه .
الشيخ : لا يجوز للمسلم أن يتعمد إطالة ثوبه بدعوى أنه لايفعل ذلك خيلاء ، وذلك لسببين اثنين ، السبب الأول- وهو الذى يتعلق بقول الرسول عَلَيْهِ الصلاة والَسَلَاّم لأبى بكر ما ذكرته أنفا ( إنك لا تفعل ذلك خيلاء ) ، ان أبا بكر رضي لم يتخذ ثوبا طويلا فقال له عَلَيْهِ الصلاة والَسَلَاّم : ( إنك لا تفعل ذلك خيلاء ) ، وإنما كان قوله عليه السلام جوابا لقوله بأنه كان يسقط الثوب عنه ، فيصبح كما لو أطال ذيله ، فأجابه الرسول بأن هذا أمر لا تؤاخذ عليه لأنك لا تفعله قصدا ، فلذلك لا يجوز أن نلحق بأبي بكر ناسا يتعمدون إطالة الذيول ثم يقولون نحن لا نفعل ذلك خيلاء ، فحادثة أبى بكر لا تشهد لهؤلاء مطلقا ، والسبب الآخر : هو أن النبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قد وضع نظاما للمسلم في ثوبه ومقدار ما يجوز له أن يطيل منه ، فقال صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم : ( إزره المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففى النار )، فهنا لا يوجد العلة التي جاء ذكرها فى الحديث الصحيح ( من جر ازاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ) فهذا وزر أشد من وزر من يطيل إزاره تحت ساقيه ، بمعنى أن إطالة الإزار تحت الساقين عمدا - بغض النظر هل فعل ذلك خيلاء أم لا - فهو مؤاخذ عليه صاحبه وهو فى النار ، لكن إن إقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام النبوي إلى نصف الساقين فإن طال فإلى مافوق الكعبين فإن طال ففي النار ، فإن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام أنه يفعل ذلك خيلاء فهو الذى يستحق وعيد فقده لرحمة ربه ، وتوجه ربنا عز وجل إليه بالنظر بالرحمة إليه يوم القيامة ، لذلك لا ينبغى أن نأخذ من قصة أبى بكر جواز الإطالة بدون قصد الخيلاء لأن هذا يخالف نظام الحديث السابق ، وهذا واضح إن شاء الله .
أبو اسحق : طيب يا شيخنا نلاحظ كثير من الأخوة يلبس القميص قصير ويلبس تحته بنطلون طويل يعنى يصل أحيانا إلى ما تحت الكعبين هل هذا داخل فى النهى أيضا ؟
الشيخ : " كل الدروب على الطاحون " ، لا يجوز أيضا
أبو اسحق : طيب الجملة الى ..
أبو الحارث : هذا مثل عندنا فى الشام
الشيخ : " كل الدروب على الطاحون " ، يعنى كل طريق يصل الى المحرم فهو محرم ، ولا يجوز هذا لأن الإزار ليس هو المقصود بذاته ، إنما المقصود هو الثوب سواء كان إزارا أو كان قميصا أو كان عباءة أو نحو ذلك ، فلا ينبغي للمسلم أن يطيل هذا الثوب الى ما تحت الكعبين . نعم
السائل : أستاذي هناك حديث ( وإياك واسبال الازرار فإن اسبال الإزار من المخيلة ) هذا الحديث قد يدل على سواء نوى أن يكون هذا من الخيلاء أو لا يكون من الخيلاء هو بمجرد أن يسبل إزاره تحت الكعبين هذا يكون خيلاء
الشيخ : هذا صحيح ، هذا هو الأصل ، لكن الواقع أننا لا نستطيع أن ننكر واقعا أخر ، وهو أن بعض الناس قد يفعلون ذلك ولا يدور فى خلدهم إطلاقا قصد الخيلاء ، لكن هو إطالة الإزار المقصود منه هو الخيلاء ، فهذا الحديث الذى تذكره أنت يشير إلى الأصل ، لماذا يطيل الإزار ؟ هو خيلاء ، لكن هذا لا يعني ان نفرض على كل شخص أن نتهمه بأنه يفعل ذلك خيلاء ، وهو أدرى بنفسه إذ يقول أنا لا أفعله ، وإنما نلفت نظره والحالة هذه الى الحديث السابق الذى هو منهج لهذا القميص أو ذاك الثوب وهو من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه .