عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا } متفق عليه. واللفظ لمسلم ( ) . ولفظ البخاري: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " وفي رواية لأحمد "اقطعوا في ربع دينار, ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك" حفظ