وعن جابر قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: { "اقتلوه". فقالوا يا رسول الله! إنما سرق. قال: "اقطعوه" فقطع, ثم جيء به الثانية, فقال "اقتلوه" فذكر مثله, ثم جيء به الرابعة كذلك, ثم جيء به الخامسة فقال: "اقتلوه" } أخرجه أبو داود, والنسائي, واستنكره وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه ( ) . وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. حفظ