ماحكم الزواج بنية الطلاق للدارسين في بلاد الكفر .؟ حفظ
ابو اسحاق : طيب يا شيخنا رجل ذهب إلى أمريكا وذهب لضرورة ملحة ... هه مثلا في بعثة دراسية لصالح المسلمين أو نحو ذلك أو ذهب بسفر مضطر لا خيار له فيها ، وطبعا يخشى أن يفتتن فقال هل يجوز لي أن أتزوج امرأة كافرة مؤقتة يعني أقضي معها هذه الفترة حتى لا أقع في الزنا أو نحو ذلك ثم أطلقها .
الشيخ : ولماذا هو يفترض هذه الفرضية ؟ أتعجب جدا أنا من هذه القضية هو يتزوجها فليتزوجها ، فإن أعجبته أعجبه أن تبقى معه إلى الأبد ، احتفظ بها وإلا طلقها ، لماذا يفترض هذه الفرضية ، ولماذا يقول في نفسه أنا أتزوجها لمدة سنتين ، هذا التفكير ممكن أن يعتبر تفكيرا سليما فيما لو كان هذا المسلم لا يعلم بأن الطلاق في الإسلام مباح وأنه ليس كما يعني يدندن كثير من دكاترة آخر الزمان ويفخرون بما ليس من مفاخر الإسلام حينما يقولون قال عليه الصلاة والسلام : ( أبغض الحلال عند الله الطلاق ). فإذا كان المسلم يعلم أن هذا الحديث غير صحيح المعنى ولا صحيح المبنى ويعلم أن الطلاق أمامه وبابه مفتوح فليتزوج هذه الكافرة أو النصرانية أو اليهودية وليعيش معها ما عاش في تلك البلاد الغربية ثم إن بدا له أن يستصحبها معه إلى البلاد الإسلامية فعل وإلا أخلى سبيلها ، فما في داعي إلى مثل هذه الخاطرة أبدا التي هي توصل إلى نكاح المتعة وإن كان نكاح المتعة يشترطون في ذلك الإيجاب والقبول ونحو ذلك ، وهذا إنما طوى ذلك في نفسه ، فما في إشكال حتى يسألوا مثل هذا السؤال ، يتزوجها وانتهى الأمر .
ابو اسحاق : هو يخشى ويقول أنا أخشى أنها إذا قلت لها ارجعي معي فترجع فتقلب الأولى البيت على رأسي.
الشيخ : هذا مش وارد ، نحن قلنا يتمتع بها ما شاء فإن بدى له أن يعيدها إلى البلاد الإسلامية .
ابو اسحاق : دون أن يحدد سفره في ... .
الشيخ : لأن الصورة اللي عم بتجيبها أنت سبق الجواب عنها ، والله بدى له أن يعود بها لكن ستقوم عليه القيامة ، آه ، مع السلامة انتهت المشكلة يطلقها .
ابو اسحاق : إذا هو لا يحدد فقط .
الشيخ : الجواب سبق .
السائل : شيخنا اللي بخاف ما يعمل شيء
ـ يضحك الألباني والطلبة رحمهم الله .
الشيخ : ولماذا هو يفترض هذه الفرضية ؟ أتعجب جدا أنا من هذه القضية هو يتزوجها فليتزوجها ، فإن أعجبته أعجبه أن تبقى معه إلى الأبد ، احتفظ بها وإلا طلقها ، لماذا يفترض هذه الفرضية ، ولماذا يقول في نفسه أنا أتزوجها لمدة سنتين ، هذا التفكير ممكن أن يعتبر تفكيرا سليما فيما لو كان هذا المسلم لا يعلم بأن الطلاق في الإسلام مباح وأنه ليس كما يعني يدندن كثير من دكاترة آخر الزمان ويفخرون بما ليس من مفاخر الإسلام حينما يقولون قال عليه الصلاة والسلام : ( أبغض الحلال عند الله الطلاق ). فإذا كان المسلم يعلم أن هذا الحديث غير صحيح المعنى ولا صحيح المبنى ويعلم أن الطلاق أمامه وبابه مفتوح فليتزوج هذه الكافرة أو النصرانية أو اليهودية وليعيش معها ما عاش في تلك البلاد الغربية ثم إن بدا له أن يستصحبها معه إلى البلاد الإسلامية فعل وإلا أخلى سبيلها ، فما في داعي إلى مثل هذه الخاطرة أبدا التي هي توصل إلى نكاح المتعة وإن كان نكاح المتعة يشترطون في ذلك الإيجاب والقبول ونحو ذلك ، وهذا إنما طوى ذلك في نفسه ، فما في إشكال حتى يسألوا مثل هذا السؤال ، يتزوجها وانتهى الأمر .
ابو اسحاق : هو يخشى ويقول أنا أخشى أنها إذا قلت لها ارجعي معي فترجع فتقلب الأولى البيت على رأسي.
الشيخ : هذا مش وارد ، نحن قلنا يتمتع بها ما شاء فإن بدى له أن يعيدها إلى البلاد الإسلامية .
ابو اسحاق : دون أن يحدد سفره في ... .
الشيخ : لأن الصورة اللي عم بتجيبها أنت سبق الجواب عنها ، والله بدى له أن يعود بها لكن ستقوم عليه القيامة ، آه ، مع السلامة انتهت المشكلة يطلقها .
ابو اسحاق : إذا هو لا يحدد فقط .
الشيخ : الجواب سبق .
السائل : شيخنا اللي بخاف ما يعمل شيء
ـ يضحك الألباني والطلبة رحمهم الله .