جاء عند أبي داود حديث ( لا غرار في الصلاة ولا تسليم ) فرد به بعضهم رد السلام بالاشارة في الصلاة وذكر الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على ابن مسعود السلام بعد أن خرج من الصلاة ، فما ردكم على هذا الكلام .؟ حفظ
السائل : شيخنا ... السّؤال الأوّل فيه حديث في سنن أبي داود بأنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم ( لا غرار في الصّلاة و لا تسليم ) فاحتجّ بعضهم به على منع طرح السّلام على المصلّي هذا القسم الأوّل و أمّا القسم الثّاني فقد ذكر الطّحاوي في شرح معاني الآثار بعض الشّبه في دفع هذه السّنّة وهي سنّيّة ردّ السّلام بالإشارة في الصّلاة فمن جملة ما ذكر بأنّه ثبت أنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم ردّ على ابن مسعود عقب الصّلاة بلسانه فقال لو كانت الإشارة باليد تجزيء و تعتبر ردّ على السّلام باللّسان حينما طرح ذلك على المصلّي ، ما كان النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم أن يردّ على بن مسعود عقب الصّلاة فحول المسألة يا شيخ .
الشيخ : أنا لا أذكر أنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم في ما مرّ بين يديّ من أحاديث في قصّة بن مسعود أنّه جمع بين ردّ السّلام إشارة وهو يصلّي وبين ردّ السّلام لفظا بعد خروجه من الصّلاة ، لا أذكر هذا و بطبيعة الحال ما ندّعي الإحصاء و الإحاطة وبخاصّة أنّ العهد بعيد عن هذا الموضوع ولكنّنا نقول إن صحّ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم ردّ السّلام لفظا فما حكيته عن الطّحاوي غير وارد ذلك لأنّ ردّ السّلام بالإشارة من رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم على ابن مسعود حينما سلّم عليه باللّفظ لا يعني أنّه لا يجوز إظهار السّلام اللّفظي ردّا بعد الانتهاء من الصّلاة أوّلا ثمّ لا ينفي شرعيّة إلقاء السّلام من القادم على المصلّي لفظا و شرعيّة ردّ المصلّي السّلام إشارة مافي تنافي بين هذا و ذاك إطلاقا ، هذا الّذي يحضرني لردّ هذه الشّبهة ولكن أنا يخطر في بالي الآن أنت حديث عهد بهذا الّذي ذكرته عن الطّحاوي ؟
السائل : نعم شيخنا .
الشيخ : وقال إنّه في رواية هناك أنّ الرّسول جمع بين ردّ السّلام لفظا في الصّلاة ، عفوا بين ردّ السّلام إشارة في الصّلاة و لفظا بعد الصّلاة ؟
السائل : لا ما أظنّ أنّه فيه رواية بهذا لا ، قصدت يعني ردّ على ابن مسعود عقب الصّلاة .
الشيخ : هذا الّذي أنا فهمته منك .
السائل : وفي بعض الرّوايات بأنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم من حديث بن مسعود نفسه بأنّه ( قد سلّمت على النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم فأشار هكذا ) الحديث منفصل يعني عن الآخر يعني الحديثين منفصلين عن ابن مسعود .
الشيخ : طيّب أحدهما .
السائل : أحدهما جاء بأنّه " النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم ردّ عليّ عقب الصّلاة " و الآخر جاء بأنّه " النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم ردّ عليه بالإشارة وهو الصّلاة " .
الشيخ : طيّب و في كلّ من الحديثين أنّ ابن مسعود ألقى السّلام على النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم وهو يصلّي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وفي كلّ من الحديثين .
السائل : نعم و نراجع إن شاء الله ونخبرك بذلك .
الشيخ : أنا لا أذكر أنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم في ما مرّ بين يديّ من أحاديث في قصّة بن مسعود أنّه جمع بين ردّ السّلام إشارة وهو يصلّي وبين ردّ السّلام لفظا بعد خروجه من الصّلاة ، لا أذكر هذا و بطبيعة الحال ما ندّعي الإحصاء و الإحاطة وبخاصّة أنّ العهد بعيد عن هذا الموضوع ولكنّنا نقول إن صحّ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم ردّ السّلام لفظا فما حكيته عن الطّحاوي غير وارد ذلك لأنّ ردّ السّلام بالإشارة من رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم على ابن مسعود حينما سلّم عليه باللّفظ لا يعني أنّه لا يجوز إظهار السّلام اللّفظي ردّا بعد الانتهاء من الصّلاة أوّلا ثمّ لا ينفي شرعيّة إلقاء السّلام من القادم على المصلّي لفظا و شرعيّة ردّ المصلّي السّلام إشارة مافي تنافي بين هذا و ذاك إطلاقا ، هذا الّذي يحضرني لردّ هذه الشّبهة ولكن أنا يخطر في بالي الآن أنت حديث عهد بهذا الّذي ذكرته عن الطّحاوي ؟
السائل : نعم شيخنا .
الشيخ : وقال إنّه في رواية هناك أنّ الرّسول جمع بين ردّ السّلام لفظا في الصّلاة ، عفوا بين ردّ السّلام إشارة في الصّلاة و لفظا بعد الصّلاة ؟
السائل : لا ما أظنّ أنّه فيه رواية بهذا لا ، قصدت يعني ردّ على ابن مسعود عقب الصّلاة .
الشيخ : هذا الّذي أنا فهمته منك .
السائل : وفي بعض الرّوايات بأنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم من حديث بن مسعود نفسه بأنّه ( قد سلّمت على النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم فأشار هكذا ) الحديث منفصل يعني عن الآخر يعني الحديثين منفصلين عن ابن مسعود .
الشيخ : طيّب أحدهما .
السائل : أحدهما جاء بأنّه " النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم ردّ عليّ عقب الصّلاة " و الآخر جاء بأنّه " النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم ردّ عليه بالإشارة وهو الصّلاة " .
الشيخ : طيّب و في كلّ من الحديثين أنّ ابن مسعود ألقى السّلام على النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم وهو يصلّي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وفي كلّ من الحديثين .
السائل : نعم و نراجع إن شاء الله ونخبرك بذلك .