متى يكون فعل الصحابي حجة ومتى لا يكون حجة وما هو الضابط في ذلك ؟ حفظ
السائل : شيخنا متى يكون فعل الصّحابي حجّة ومتى لا يكون حجّة حيث نرى أنّه أحيانا مثلا إذا مسح الإنسان على الخفّ ثمّ إذا نزعه و أراد أن يصلّي قلنا له لا بأس فقد ثبت عن عليّ أنّه فعل هذا و إذا أراد أن يمسح على الجبيرة قلنا له لا رغم أنّه ثبت عن ابن عمر أنّه مسح على الجبيرة فما هو الضّابط في مثل هذه المسألة ؟
الشيخ : الضّابط طبعا تطبيق القواعد الشّرعيّة العامّة ، لمّا يكون قول الصّحابي يتضمّن تشريعا جديدا ما يكفي أن نأخذ به ما لم يكن معه ناس آخرون ، لكن إذا جاء بشيء يتأيّد هذا الشّيء منه بقاعدة من قواعد الشّريعة حينئذ نأخذ به و المثالان الّذان أوردتهما مثالان صالحان لهذا الّذي نقول ، الأصل في إبطال الصّلاة أو إفساد الوضوء أنّه لا يكون إلاّ بنصّ لأنّه إبطال عبادة بغير نصّ هذا لا يجوز ، فحينما جاء الأثر الصّحيح عن عليّ أنّه خلع نعليه الّذين كانا قد مسح عليهما و صلّى بالنّاس إماما هذا ماشي على البراءة الأصليّة فلو لم يكن عندنا مثل هذا الأثر نحن سنقول لا خلع النّعل لا يفسد المسح إلاّ أنّه هذا يحتاج إلى نصّ و إلاّ نصّ رجعنا إلى البراءة الأصليّة إذن أثر علي وافق هذه القاعدة و ليس كذلك ابن عمر حينما مسح على الجبيرة هذا تشريع حكم جديد بديل لا هو وضوء و لا هو تيمّم فهنا نحتاج إلى ما يدعم هذا الأثر فلو جاء مثله عن جمع من الصّحابة تطمئنّ النّفس إليهم حينئذ نقول هم أعلم منّا ، أمّا تفرّد صحابي بما يتضمّن تشريع مسألة جديدة لا تدخل في قاعدة عامّة و لا النّفس تطمئنّ لاتّباعه في مثل هذه الجزئيّة . والله أعلم .