باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى: (يوفون بالنذر) (36) وقوله: (وما أنفقتم من نفقةٍ أو نذرتم من نذرٍ فإن الله يعلمه) (37).
وفي (الصحيح) عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).
فيه مسائل:الأولى: وجوب الوفاء بالنذر.الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. حفظ