منتقبة ترمي المتبرجات بالحجارة من بيتها وتقول إنهن ملعونات فما حكم ذلك. ؟ وما حكم لعنهن .؟ حفظ
ابو اسحاق : طيب يا شيخنا في امرأة منقبة ترمي المتبرجات بالشارع بالزلط " الطوب " .
الشيخ : بالزلط .
ابو اسحاق : يعني حجارة كذا ، وتأمر بناتها بأن يفعلن نفس الفعل فبحملوا الحقائب مليئة بالحجارة .
الشيخ : شو هذا خيال أم ؟ .
ابو اسحاق : والله موجود عندنا .
الشيخ : وين هذا في القرية أم العاصمة .
ابو اسحاق : في محافظتنا ، وتتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ( العنوهن فإنهن ملعونات ). يعني لما تضرب وحده متبرجة ممكن يمسكوها ويشدوا النقاب ويضربوها وتؤخذ من القسم وتحجز في الشرطة يوم يومين حتى يأتي زوجها ويخرجها ، هل هذا الفعل جائز ؟ .
الشيخ : طبعا هذا أولا لا يجوز ، لأن فيه تحديا وتجاوزا للحديث الذي ذكرته فإن قوله عليه السلام ( ألعنوهن فإنهن ملعونات ). لا يعني ارجموهن فإنهن مرجومات يضحك الشيخ ويقول هذا أولا ، هذا أولا ، وثانيا انطلاقا من قوله عليه السلام لعائشة ( لو لا أن قومكم حديثي عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس ابراهيم عليه السلام )، إلى آخر الحديث ، فهذا الحديث يدل على أن المسلم ينبغي أن يتبنى سياسة الرسول هذه في معالجة المنكرات ، فأنا لست أمنع فقط هذه الحادثة التي لما سألتني عنها ظننتها خيالا وإذا بها حقيقة ، لست أنكر هذا فقط أنه لا يجوز شرعا بل أنا أقول لا يجوز للمسلم المتحمس اليوم في تطبيق الحديث السابق أن يقول للمسافرات المتبرجات لعنة الله عليكن ، لأن هذه اللعنة على الرغم من أنه ظاهر الحديث سيترتب من وراء القيام بها وتوجيهها إلى هؤلاء المتبرجات مفسدة كبرى قد أشرت إليها آنفا إلى شيء منها ، فحينئذ نرى استعمال المرتبة الثالثة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاء في الحديث الصحيح في مسلم ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ). ولاشك أن هذه المسألة تختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان ، لكن أنا أقول الآن بالنسبة لسوريا والأردن وربما بلاد أخرى من الخطأ توجيه هذه اللعنة صراحة إلى المتبرجات ، لأن الدولة لهن اليوم ، الدولة والصولة لهن اليوم ، والرجال الذين هم أزواج هذه النساء هن معهن في ذلك ، ولذلك سيترتب فتنة ما بعدها فتنة فيما نحن إذا طبقنا النص النبوي فكيف بنا إذا تجاوزناه إلى الرجم ، فلا يجوز ، وهذا أمر واضح إن شاء الله .
ابو اسحاق : وعلى هذا هل يجوز اللعنة سرا يعني أقول في نفسي ، هذا جائز ؟ .
الشيخ : يجوز .
ابو اسحاق : طبعا هذا لا يتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الدواب والآدميين بلعن معين . الشيخ : إذا سؤالك خطأ لأنك وضعت قيد السرية .
ابو اسحاق : لا ، أنا أقول في نفسي لعنة الله عليك بيني وبين نفسي .
الشيخ : يعني في فرق بين في نفسك وفي لفظك ؟ .
ابو اسحاق : لا في لفظي .
الشيخ : آه ،
بضحك الشيخ رحمه الله
الشيخ : فاللفظ هو المهم وليس في النفس ، مادام جاء الحديث فهذا لا ينافي ذاك لأن المقصود من الأحاديث إن المؤمن لا يكون لعانا أي لا يجعل ذلك ديدنه وهجيراه ، أما هذا لا ينافي أن يلعن من يستحق اللعن شرعا ، ولذلك جاء في سنن أبي داوود والأدب المفرد للبخاري وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله جاري ظلمني ، قال: اجعل متاعك على قارعة الطريق ، فأخذ الناس يمرون به ، : مالك يا فلان ؟ جاري ظلمني ، جاري ظلمني ، قاتله الله ، لعنه الله ، قاتله الله ، لعنه الله ) ـ والجار يسمع ـ ، وهذه سياسة حكيمة من سيد الحكماء عليه الصلاة والسلام ، ( جاء الظالم لجاره يركض إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لرسول الله : مر جاري فليعيد متاعه إلى داره فقد لعنني الناس ، فقال عليه الصلاة و السلام : لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض )، فإذا الرأي السائد عند جماهير العلماء أنه لا يجوز لعن مسلم بعينه ، هذا ليس على إطلاقه ، وهذا أقل ما يقال لوجود مثل هذه الأحاديث التي تصرح بأنه في بعض الأحيان يجوز لعن مسلم مسرف ظالم لنفسه لمصلحة شخصه ، فهذا من ذاك ، ولذلك فاللعن إن كان مما سمع به الشارع فيستثنى من كون المؤمن ليس بلعان وليس بطعان ، هذا جوابي .
السائل : معنى اللعنة في هذه الحالة ، وأيضا الطرد من الرحمة .
الشيخ : ما في غير هذا ، هو دعاء وقد يستجاب الدعاء وقد لا يستجاب كما نقول نحن " رحم الله فلان " هل هذا خبر ؟ هو دعاء ، ترى الدعاء هذا قبل ورفع ؟ الله أعلم ، ومن هنا والكلام كما يقال ذو شجون ، يقول بعض من يذهب إلى جواز تلاوة القرآن عن روح الأموات بحاولوا بقيسوا مثلا على الصدقة والحج ونحو ذلك ، أخيرا يقولوا شو المانع أنه يقرأ وبعدين يدعي الله عزوجل أنه الله يوصل ثواب هذه التلاوة إلى هذا الميت أو الأموات هؤلاء فيحصل له فائدة ، يحصل له أجر وثواب ، من أين لهم ذلك ؟ هم يفترضون أنه كلما دعا داع خلص ترا نزيت وصل الدعاء وقبل ، هذا يرجى ، ان يقطع به فهذا لا سبيل لنا إلى الجزم به إطلاقا .
الشيخ : بالزلط .
ابو اسحاق : يعني حجارة كذا ، وتأمر بناتها بأن يفعلن نفس الفعل فبحملوا الحقائب مليئة بالحجارة .
الشيخ : شو هذا خيال أم ؟ .
ابو اسحاق : والله موجود عندنا .
الشيخ : وين هذا في القرية أم العاصمة .
ابو اسحاق : في محافظتنا ، وتتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ( العنوهن فإنهن ملعونات ). يعني لما تضرب وحده متبرجة ممكن يمسكوها ويشدوا النقاب ويضربوها وتؤخذ من القسم وتحجز في الشرطة يوم يومين حتى يأتي زوجها ويخرجها ، هل هذا الفعل جائز ؟ .
الشيخ : طبعا هذا أولا لا يجوز ، لأن فيه تحديا وتجاوزا للحديث الذي ذكرته فإن قوله عليه السلام ( ألعنوهن فإنهن ملعونات ). لا يعني ارجموهن فإنهن مرجومات يضحك الشيخ ويقول هذا أولا ، هذا أولا ، وثانيا انطلاقا من قوله عليه السلام لعائشة ( لو لا أن قومكم حديثي عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس ابراهيم عليه السلام )، إلى آخر الحديث ، فهذا الحديث يدل على أن المسلم ينبغي أن يتبنى سياسة الرسول هذه في معالجة المنكرات ، فأنا لست أمنع فقط هذه الحادثة التي لما سألتني عنها ظننتها خيالا وإذا بها حقيقة ، لست أنكر هذا فقط أنه لا يجوز شرعا بل أنا أقول لا يجوز للمسلم المتحمس اليوم في تطبيق الحديث السابق أن يقول للمسافرات المتبرجات لعنة الله عليكن ، لأن هذه اللعنة على الرغم من أنه ظاهر الحديث سيترتب من وراء القيام بها وتوجيهها إلى هؤلاء المتبرجات مفسدة كبرى قد أشرت إليها آنفا إلى شيء منها ، فحينئذ نرى استعمال المرتبة الثالثة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاء في الحديث الصحيح في مسلم ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ). ولاشك أن هذه المسألة تختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان ، لكن أنا أقول الآن بالنسبة لسوريا والأردن وربما بلاد أخرى من الخطأ توجيه هذه اللعنة صراحة إلى المتبرجات ، لأن الدولة لهن اليوم ، الدولة والصولة لهن اليوم ، والرجال الذين هم أزواج هذه النساء هن معهن في ذلك ، ولذلك سيترتب فتنة ما بعدها فتنة فيما نحن إذا طبقنا النص النبوي فكيف بنا إذا تجاوزناه إلى الرجم ، فلا يجوز ، وهذا أمر واضح إن شاء الله .
ابو اسحاق : وعلى هذا هل يجوز اللعنة سرا يعني أقول في نفسي ، هذا جائز ؟ .
الشيخ : يجوز .
ابو اسحاق : طبعا هذا لا يتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الدواب والآدميين بلعن معين . الشيخ : إذا سؤالك خطأ لأنك وضعت قيد السرية .
ابو اسحاق : لا ، أنا أقول في نفسي لعنة الله عليك بيني وبين نفسي .
الشيخ : يعني في فرق بين في نفسك وفي لفظك ؟ .
ابو اسحاق : لا في لفظي .
الشيخ : آه ،
بضحك الشيخ رحمه الله
الشيخ : فاللفظ هو المهم وليس في النفس ، مادام جاء الحديث فهذا لا ينافي ذاك لأن المقصود من الأحاديث إن المؤمن لا يكون لعانا أي لا يجعل ذلك ديدنه وهجيراه ، أما هذا لا ينافي أن يلعن من يستحق اللعن شرعا ، ولذلك جاء في سنن أبي داوود والأدب المفرد للبخاري وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله جاري ظلمني ، قال: اجعل متاعك على قارعة الطريق ، فأخذ الناس يمرون به ، : مالك يا فلان ؟ جاري ظلمني ، جاري ظلمني ، قاتله الله ، لعنه الله ، قاتله الله ، لعنه الله ) ـ والجار يسمع ـ ، وهذه سياسة حكيمة من سيد الحكماء عليه الصلاة والسلام ، ( جاء الظالم لجاره يركض إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لرسول الله : مر جاري فليعيد متاعه إلى داره فقد لعنني الناس ، فقال عليه الصلاة و السلام : لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض )، فإذا الرأي السائد عند جماهير العلماء أنه لا يجوز لعن مسلم بعينه ، هذا ليس على إطلاقه ، وهذا أقل ما يقال لوجود مثل هذه الأحاديث التي تصرح بأنه في بعض الأحيان يجوز لعن مسلم مسرف ظالم لنفسه لمصلحة شخصه ، فهذا من ذاك ، ولذلك فاللعن إن كان مما سمع به الشارع فيستثنى من كون المؤمن ليس بلعان وليس بطعان ، هذا جوابي .
السائل : معنى اللعنة في هذه الحالة ، وأيضا الطرد من الرحمة .
الشيخ : ما في غير هذا ، هو دعاء وقد يستجاب الدعاء وقد لا يستجاب كما نقول نحن " رحم الله فلان " هل هذا خبر ؟ هو دعاء ، ترى الدعاء هذا قبل ورفع ؟ الله أعلم ، ومن هنا والكلام كما يقال ذو شجون ، يقول بعض من يذهب إلى جواز تلاوة القرآن عن روح الأموات بحاولوا بقيسوا مثلا على الصدقة والحج ونحو ذلك ، أخيرا يقولوا شو المانع أنه يقرأ وبعدين يدعي الله عزوجل أنه الله يوصل ثواب هذه التلاوة إلى هذا الميت أو الأموات هؤلاء فيحصل له فائدة ، يحصل له أجر وثواب ، من أين لهم ذلك ؟ هم يفترضون أنه كلما دعا داع خلص ترا نزيت وصل الدعاء وقبل ، هذا يرجى ، ان يقطع به فهذا لا سبيل لنا إلى الجزم به إطلاقا .