من طلق زوجته تطليقتين ثم خلعت منه هل تكون زوجته بائنا أم لا.؟ حفظ
السائل : ... تطليقتين ثم خلعت منه تكون زوجته حينئذ بائنا منه أم لا ؟ وإذا كان الجواب لا فهل يجوز للرجل الذي لم يبقى عليه إلا طلق واحدة أن يرفض التطليق حتى تخلع منه ليتمكن من مراجعتها فيما لو أحب ذلك ؟.
الشيخ : الجواب أن الخلع ليس بطلاق ولا يحسب من الطلاق ، وأما أنه هل يجوز أن يرفض التطليق ؟.
نقول له إذا كان لا يريد التطليق فمن يجبره ، إذا كان الرجل لا يريد أن يطلق لا أحدى يجبره على ذلك ، فإذا قيل طلق يقول لا ، ولا حرج عليه في ذلك .
السائل : لو أرادت الطلاق ؟.
الشيخ : لو أرادت المرأة الطلاق فهو حر ، إذا لم يشاء لم يطلق ، لكن إذا كان هناك سبب شرعي فيستحب أن يستجيب له .
الشيخ : الجواب أن الخلع ليس بطلاق ولا يحسب من الطلاق ، وأما أنه هل يجوز أن يرفض التطليق ؟.
نقول له إذا كان لا يريد التطليق فمن يجبره ، إذا كان الرجل لا يريد أن يطلق لا أحدى يجبره على ذلك ، فإذا قيل طلق يقول لا ، ولا حرج عليه في ذلك .
السائل : لو أرادت الطلاق ؟.
الشيخ : لو أرادت المرأة الطلاق فهو حر ، إذا لم يشاء لم يطلق ، لكن إذا كان هناك سبب شرعي فيستحب أن يستجيب له .