ما حكم من حلف بالطلاق وتعليقه.؟ حفظ
الشيخ : ... قصد به اليمين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من حلف فليحلف بالله )، وإن قصد به الطلاق ، فهذا يعني أن زوجته إذا وقع عنه هذا العمل ثلاث مرات تحرم عليه ، ثم إني أبين لأم عبد الرحمن وغير أم عبد الرحمن أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة : مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، يرون أن تعليق الطلاق شرط محض لا يكون حكمه حكم اليمين أبدا ، وأنه حتى لو قصد المنع أو الحث أو التخويف ، فإن الطلاق يقع على كل حال ، فلو قال لزوجته إن خرجت من البيت أنت طالق يريد منعها لا يريد الطلاق ثم خرجت فإنها تطلق على المذاهب الأربعة ، فالمسألة خطيرة ما هي هينة ، وتلاعب الناس بهذا ، لما رأوا بمن يفتي أن الطلاق الذي يقصد به معنى اليمين يكون حكمه حكم اليمين .
أقول إن تهاون الناس بهذا لا تهاون له ، فعلى الإنسان أن يتقي الله ، وأن لا يفرط بزوجته وأن لا يطأ فرجا حراما عند جمهور الأمة وأئمتها ، لأن الإنسان إذا قال لزوجته مثلا : أنت إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق ، وكان قد طلقها قبل ذلك مرتين ، وأراد بهذا منعها لا الطلاق ثم خرجت ، فإن جمهور العلماء وأئمة الإسلام يرون أن المرأة طلقت وأنها لا تحل له إلا بعد زوج ، فلو أخذ بقول من يقول أن هذا له حكم اليمين وأن عليه أن يكفر كفارة يمين والمرأة لم تطلق ثم جامعها ، فإنه يجامعها على رأي جمهور الأمة ، إيش ؟.
بزنى ، زنى ، وعلى هذا الرأي يجامعها بجماع حلال ، فالمسألة خطيرة ويجب على طلبة العلم أن يحذروا ، والآن فيه مشايخ لهم وزنهم وقيمتهم في الأمة الإسلامية ينكرون إنكارا شنيعا على أن من يفتي بأن هذا حكمه حكم اليمين ، ينكرون إنكارا ذريعا ، وربما يبطلون الفتوى إذا صدرت بأنهم لا يرونها حقا .
فالمسألة يجب على الإنسان أن يتقي الله في هذا ، وأن لا يتهاون بهذا الأمر .
وهذا أيضا لأم عبد الرحمن ، يقول : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وعليكم السلام ورحمة الله هذا جوابي .
أقول إن تهاون الناس بهذا لا تهاون له ، فعلى الإنسان أن يتقي الله ، وأن لا يفرط بزوجته وأن لا يطأ فرجا حراما عند جمهور الأمة وأئمتها ، لأن الإنسان إذا قال لزوجته مثلا : أنت إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق ، وكان قد طلقها قبل ذلك مرتين ، وأراد بهذا منعها لا الطلاق ثم خرجت ، فإن جمهور العلماء وأئمة الإسلام يرون أن المرأة طلقت وأنها لا تحل له إلا بعد زوج ، فلو أخذ بقول من يقول أن هذا له حكم اليمين وأن عليه أن يكفر كفارة يمين والمرأة لم تطلق ثم جامعها ، فإنه يجامعها على رأي جمهور الأمة ، إيش ؟.
بزنى ، زنى ، وعلى هذا الرأي يجامعها بجماع حلال ، فالمسألة خطيرة ويجب على طلبة العلم أن يحذروا ، والآن فيه مشايخ لهم وزنهم وقيمتهم في الأمة الإسلامية ينكرون إنكارا شنيعا على أن من يفتي بأن هذا حكمه حكم اليمين ، ينكرون إنكارا ذريعا ، وربما يبطلون الفتوى إذا صدرت بأنهم لا يرونها حقا .
فالمسألة يجب على الإنسان أن يتقي الله في هذا ، وأن لا يتهاون بهذا الأمر .
وهذا أيضا لأم عبد الرحمن ، يقول : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وعليكم السلام ورحمة الله هذا جوابي .