في الحديث:( حتى ما تجعل في فم امرأتك ) ما المانع من حمله على ظاهره وأنه في حال المداعبة فلا بأس به.؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليكم ، في حمل ( حتى ما تجعل في فم امرأتك ) على أن المراد إطعامها وإنفاقها صرف اللفظ على الظاهر يا شيخ ، الظاهر أن الإنسان يضع اللقمة في فم إمرأته ، هذا هو ظاهر الحديث ، وقد يمكن أن يقيد هذا في حال دون حال ، ذكر الحافظ عن النووي رحمه الله أن هذا يكون في حال المداعبة .
الشيخ : نعم .
السائل : وأما يعني .
الشيخ : ليس بصحيح هذا .
السائل : لماذا يا شيخ ؟.
الشيخ : يحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على المعهود المعروف ، ولم تجر العادة العامة للناس كلهم أن يجعل الإنسان اللقمة في فم امرأته .
السائل : هذا صحيح ، لم يجري على سبيل الإطلاق لكن .
الشيخ : لا ، ولا على سبيل التقييد ، يعني نادر جدا أن أحدا يمازح زوجته أو يداعبها في مثل هذا ، فلا يحمل كلام الرسول ، الآن عرف الناس حتى ما تجعله في بطن أولادك ، حتى ما تجعله في أفواه أولادك ، معروف ، المعنى : حتى ما تنفقه على هؤلاء .
السائل : أحيانا الإنسان يؤكل ابنه الصغير ، الكبير .
الشيخ : معلوم ، هذا لأنه ما يقدر ، ولهذا لو شلت يد المرأة ، الزوجة ، نعم ، لكان إذا وكلها قلنا لك أجر ، ثم هذا الأجر ليس في نفس اللقمة ، في مساعدتها على الأكل ، لكن الأجر العام للقمة هذا يشمل من وكلها ومن قدم الطعام لها فأكلت هي بنفسها .
السائل : في الحديث ...
الشيخ : نعم ؟.
السائل : ... ( إنك لن تنفق نفقة ) ، السياق سياق الإنفاق يعني . فهذا قد يصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى .
الشيخ : إي نعم ، ما فيه شك ، هذا واضح ، ييعني المبالغة إلى حد الذي تنفق على زوجتك ، نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : وأما يعني .
الشيخ : ليس بصحيح هذا .
السائل : لماذا يا شيخ ؟.
الشيخ : يحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على المعهود المعروف ، ولم تجر العادة العامة للناس كلهم أن يجعل الإنسان اللقمة في فم امرأته .
السائل : هذا صحيح ، لم يجري على سبيل الإطلاق لكن .
الشيخ : لا ، ولا على سبيل التقييد ، يعني نادر جدا أن أحدا يمازح زوجته أو يداعبها في مثل هذا ، فلا يحمل كلام الرسول ، الآن عرف الناس حتى ما تجعله في بطن أولادك ، حتى ما تجعله في أفواه أولادك ، معروف ، المعنى : حتى ما تنفقه على هؤلاء .
السائل : أحيانا الإنسان يؤكل ابنه الصغير ، الكبير .
الشيخ : معلوم ، هذا لأنه ما يقدر ، ولهذا لو شلت يد المرأة ، الزوجة ، نعم ، لكان إذا وكلها قلنا لك أجر ، ثم هذا الأجر ليس في نفس اللقمة ، في مساعدتها على الأكل ، لكن الأجر العام للقمة هذا يشمل من وكلها ومن قدم الطعام لها فأكلت هي بنفسها .
السائل : في الحديث ...
الشيخ : نعم ؟.
السائل : ... ( إنك لن تنفق نفقة ) ، السياق سياق الإنفاق يعني . فهذا قد يصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى .
الشيخ : إي نعم ، ما فيه شك ، هذا واضح ، ييعني المبالغة إلى حد الذي تنفق على زوجتك ، نعم .