قلتم أن المحرم لا يستباح إلا لضرورة وأن المحرم للذريعة يستباح للحاجة فهل من ضابط للتفريق بينهما.؟ حفظ
الشيخ : يقول هذا ، ذكرتم فيما سبق أن المحرم لا يستباح إلا لضرورة وأن المحرم للذريعة يستباح للحاجة فهل من ضابط للتفريق بينهما؟
نعم ، المحرم لعينه هو الذي لا يباح إلا للضرورة كالميتة ، والمحرم لغيره ، لكونه ذريعة ، يعني هو لا يتضمن مفسدة لكن يكون ذريعة هذا تبيحه الحاجة مثل نظر المرأة حرام لكن عند الخطبة.
نعم ، المحرم لعينه هو الذي لا يباح إلا للضرورة كالميتة ، والمحرم لغيره ، لكونه ذريعة ، يعني هو لا يتضمن مفسدة لكن يكون ذريعة هذا تبيحه الحاجة مثل نظر المرأة حرام لكن عند الخطبة.