قلتم أن المحرم لا يستباح إلا لضرورة وأن المحرم للذريعة يستباح للحاجة فهل من ضابط للتفريق بينهما.؟ حفظ
الشيخ : أن المحرم للذريعة يستباح للحاجة فهل من ضابط للتفريق بينهما؟
نعم ، المحرم لعينه هو الذي لا يباح إلا للضرورة كالميتة ، والمحرم لغيره ، لكونه ذريعة ، يعني هو لا يتضمن مفسدة لكن يكون ذريعة هذا تبيحه الحاجة مثل نظر المرأة حرام لكن عند الخِطبة إذا أراد أن يخطبها يباح له ذلك ، وكذلك مثلاً الأواني من الفضة لا يجوز أن يُشرب بها ، وإذا انكسر الإناء فله أن يضبطه بالفضة ، عرفت ، ربا الفضل أيضاً ، ربا الفضل يجوز للحاجة في العرايا لأنه محرم تحريم وسيلة ،
السائل : طيب يا شيخ كيف نعرف ذلك ... ؟
الشيخ : إذا كانت المفسدة متحققة في هذا الشيء فهو محرم لذاته .
نعم ، المحرم لعينه هو الذي لا يباح إلا للضرورة كالميتة ، والمحرم لغيره ، لكونه ذريعة ، يعني هو لا يتضمن مفسدة لكن يكون ذريعة هذا تبيحه الحاجة مثل نظر المرأة حرام لكن عند الخِطبة إذا أراد أن يخطبها يباح له ذلك ، وكذلك مثلاً الأواني من الفضة لا يجوز أن يُشرب بها ، وإذا انكسر الإناء فله أن يضبطه بالفضة ، عرفت ، ربا الفضل أيضاً ، ربا الفضل يجوز للحاجة في العرايا لأنه محرم تحريم وسيلة ،
السائل : طيب يا شيخ كيف نعرف ذلك ... ؟
الشيخ : إذا كانت المفسدة متحققة في هذا الشيء فهو محرم لذاته .