هل في الحديث:( فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه) رد على القاعدة في أن راوي الحديث أعلم بمروية من غيره وهل يدخل في ذلك الصحابة.؟وذكر مثال الأخذ على ما زاد على القبض من اللحية. حفظ
السائل : بارك الله فيك ، هل في قوله: ( فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه ) رداً على القاعدة التي تقول إن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره وهل يدخل في ذلك الصحابة كذلك؟
الشيخ : نعم ، أحسنت ، هذا صحيح ، أنه قد يكون المبلغ للحديث أقل فقهاً من الذي بلغه الحديث ، وهذا واضح ، ولكن يبقى النظر هل نأخذ بقول الصحابي؟ فنقول نعم نأخذ بقول الصحابي فيما إذا تعارض قول الصحابي مع غيره في فهم الحديث ، أي في فهم معناه ، لا في العمل المخالف للحديث ، وهنا فرق بين أن يفسر الراوي الصحابي الحديث وبين أن يعمل بخلاف ما يدل عليه الحديث ، فالأول يكون قول الصحابي إيش؟ أقرب إلى الصواب بلا شك ، إن لم يكن هو المتعين ، والثاني لا ، إذا عمل الصحابي بخلاف الحديث ، أو رأى خلاف الحديث فإننا لا نقبله ، بل نأخذ بالحديث بما روى ، ولهذا عندهم من القواعد العبرة بما روى لا بما رأى ، ونضرب المثال لهذا بما شاع في هذا العام من اللحية ، وإطلاقها أكثر من القبضة ، فإن بعض الناس قال خذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر، وبعضهم قال لا بأس أن تأخذ لفعل ابن عمر ، وقال بعضهم يجب أن تأخذ لفعل بن عمر ، وإطلاقها فوق القبضة من الإسبال المنهي عنه ، سبحان الله ، أنا أسبلت ولا رب العالمين ، رب العالمين هو الذي خلقه ، كيف يكون من الإسبال المحرم؟!
فعلى كل حال نقول ابن عمر رضي الله عنه أولاً: لم يكن فعله هذا فهماً للحديث ، إذ لو كان فهماً للحديث لبلغه للناس ، لبلغه للناس وقال ، قال قولاً صريحاً يخصص به عموم الحديث، وثانياً : أنه ما كان يفعله دائماً ، إنما يفعله في حج أو عمرة، وثالثا : أن الحديث عام (وفروا اللحى) ، (أرخوا اللحى) (أوفوا اللحى) ويوم القيامة لن تُسأل عن فعل ابن عمر ، (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين )) ماذا نجيب الله ، الرسول يقول أرخها ، أوفها ، نقول ابن عمر يقول اقبض القبض وما زاد فقصه ، هذا ما يستقيم أبداً .
بعض الناس يقول طيب ، إذا وصلت اللحية الركبة ، أو وصلت إلى الكعب؟ نقول من قال أن لحية تصل إلى الركبة ، أرونا ، نعم ، وهذا هو الواقع ما رأينا أحد تصل لحيته إلى ركبته أو إلى كعب قدمه ، لكن لو فرض أن هذا وجد ، فإن هذا ربما يقال إنه يأخذ منها ما يعد تشويهاً ، وقبيحاً ، ولهذا بعض العلماء قيد ، قال ما لم يستهجن طولها ، لما قال يجب إعفاؤها قال ما لم يستهجن طولها ، يعني ما لم يكن طولاً خارجاً عن العادة ، ويستهجن فربما يقال هذا جائز لدفع الاستقباح الذي يواجه الرجل ، لأن كل انسان لحيته مثلاً إلى ركبته سوف يكون عنده انفعال نفسي واكتئاب ، نعم ، وربما يحاول أشياء أخرى، نعم .
السائل : الذين قالوا هذا القول قال يوجد كتاب مصور لأبي بكر الخلال اسمه الترجل وذكروا آثاراً فيه عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم وقالوا إنها صحيحة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم
الشيخ : نعم ، هذا بن عمر ، وأبو هريرة وغيرهم ما يستقيم إن أردت بمغايرة جميع الصحابة ماهو مستقيم ، فمن الغير؟
السائل : بعض الصحابة يا شيخ
الشيخ : وهل فعل الصحابة رضي الله عنهم الفعل المجرد ، الذي ليس تفسيراً لحديث ، هل يعتبر حجة
السائل : لا
الشيخ : ما يعتبر حجة
السائل : طب يا شيخ هم قالوا أن أسانيدها صحيحة نحن ما رأيناها .
الشيخ : حتى لو أنها صحيحة، لو جاءنا بن عمر الآن أو جاء أبو هريرة أمامنا وقص ، ما نوافقه على هذا.
السائل : هل يسلم قولهم بأن أسانيدها صحيحة حتى نطلع عليها
الشيخ : ما ندري هذا شيء ثاني ، نحن نرد على الناقد
السائل : هم قالوا هكذا قالوا الأسانيد صحيحة
الشيخ : ينظر ، ينظر ، ولهذا أنا أعجبني طريقة شيخ الإسلام رحمه الله ، في رده على الرافضة ، في منهاج السنة ، إذا جاء بكلامه ، كلام الرافضة هذا ، كتاب المنهاج الكرامة الذي قال شيخ الإسلام ينبغي أن يسمى منهاج الندامة ، إذا جاء بكلامه قال : أولاً : الوجه الأول المطالبة بصحة النقل علشان إيش؟ إذا لم يصح النقل كفينا ، ما في حاجة ، وإذا صح النقل حينئذٍ نشوف أوجه. الثالث هذا
الطالب : لا ، الثاني .
الشيخ : نعم ، أحسنت ، هذا صحيح ، أنه قد يكون المبلغ للحديث أقل فقهاً من الذي بلغه الحديث ، وهذا واضح ، ولكن يبقى النظر هل نأخذ بقول الصحابي؟ فنقول نعم نأخذ بقول الصحابي فيما إذا تعارض قول الصحابي مع غيره في فهم الحديث ، أي في فهم معناه ، لا في العمل المخالف للحديث ، وهنا فرق بين أن يفسر الراوي الصحابي الحديث وبين أن يعمل بخلاف ما يدل عليه الحديث ، فالأول يكون قول الصحابي إيش؟ أقرب إلى الصواب بلا شك ، إن لم يكن هو المتعين ، والثاني لا ، إذا عمل الصحابي بخلاف الحديث ، أو رأى خلاف الحديث فإننا لا نقبله ، بل نأخذ بالحديث بما روى ، ولهذا عندهم من القواعد العبرة بما روى لا بما رأى ، ونضرب المثال لهذا بما شاع في هذا العام من اللحية ، وإطلاقها أكثر من القبضة ، فإن بعض الناس قال خذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر، وبعضهم قال لا بأس أن تأخذ لفعل ابن عمر ، وقال بعضهم يجب أن تأخذ لفعل بن عمر ، وإطلاقها فوق القبضة من الإسبال المنهي عنه ، سبحان الله ، أنا أسبلت ولا رب العالمين ، رب العالمين هو الذي خلقه ، كيف يكون من الإسبال المحرم؟!
فعلى كل حال نقول ابن عمر رضي الله عنه أولاً: لم يكن فعله هذا فهماً للحديث ، إذ لو كان فهماً للحديث لبلغه للناس ، لبلغه للناس وقال ، قال قولاً صريحاً يخصص به عموم الحديث، وثانياً : أنه ما كان يفعله دائماً ، إنما يفعله في حج أو عمرة، وثالثا : أن الحديث عام (وفروا اللحى) ، (أرخوا اللحى) (أوفوا اللحى) ويوم القيامة لن تُسأل عن فعل ابن عمر ، (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين )) ماذا نجيب الله ، الرسول يقول أرخها ، أوفها ، نقول ابن عمر يقول اقبض القبض وما زاد فقصه ، هذا ما يستقيم أبداً .
بعض الناس يقول طيب ، إذا وصلت اللحية الركبة ، أو وصلت إلى الكعب؟ نقول من قال أن لحية تصل إلى الركبة ، أرونا ، نعم ، وهذا هو الواقع ما رأينا أحد تصل لحيته إلى ركبته أو إلى كعب قدمه ، لكن لو فرض أن هذا وجد ، فإن هذا ربما يقال إنه يأخذ منها ما يعد تشويهاً ، وقبيحاً ، ولهذا بعض العلماء قيد ، قال ما لم يستهجن طولها ، لما قال يجب إعفاؤها قال ما لم يستهجن طولها ، يعني ما لم يكن طولاً خارجاً عن العادة ، ويستهجن فربما يقال هذا جائز لدفع الاستقباح الذي يواجه الرجل ، لأن كل انسان لحيته مثلاً إلى ركبته سوف يكون عنده انفعال نفسي واكتئاب ، نعم ، وربما يحاول أشياء أخرى، نعم .
السائل : الذين قالوا هذا القول قال يوجد كتاب مصور لأبي بكر الخلال اسمه الترجل وذكروا آثاراً فيه عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم وقالوا إنها صحيحة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم
الشيخ : نعم ، هذا بن عمر ، وأبو هريرة وغيرهم ما يستقيم إن أردت بمغايرة جميع الصحابة ماهو مستقيم ، فمن الغير؟
السائل : بعض الصحابة يا شيخ
الشيخ : وهل فعل الصحابة رضي الله عنهم الفعل المجرد ، الذي ليس تفسيراً لحديث ، هل يعتبر حجة
السائل : لا
الشيخ : ما يعتبر حجة
السائل : طب يا شيخ هم قالوا أن أسانيدها صحيحة نحن ما رأيناها .
الشيخ : حتى لو أنها صحيحة، لو جاءنا بن عمر الآن أو جاء أبو هريرة أمامنا وقص ، ما نوافقه على هذا.
السائل : هل يسلم قولهم بأن أسانيدها صحيحة حتى نطلع عليها
الشيخ : ما ندري هذا شيء ثاني ، نحن نرد على الناقد
السائل : هم قالوا هكذا قالوا الأسانيد صحيحة
الشيخ : ينظر ، ينظر ، ولهذا أنا أعجبني طريقة شيخ الإسلام رحمه الله ، في رده على الرافضة ، في منهاج السنة ، إذا جاء بكلامه ، كلام الرافضة هذا ، كتاب المنهاج الكرامة الذي قال شيخ الإسلام ينبغي أن يسمى منهاج الندامة ، إذا جاء بكلامه قال : أولاً : الوجه الأول المطالبة بصحة النقل علشان إيش؟ إذا لم يصح النقل كفينا ، ما في حاجة ، وإذا صح النقل حينئذٍ نشوف أوجه. الثالث هذا
الطالب : لا ، الثاني .