ما تقولون في قول من يقول لا توجد مصلحة بدليل ليست من مصادر الشرع و أن القرآن فيه تبيان لكل شيء ؟ حفظ
السائل : عودا الى المصلحة
الشيخ : تفضل
السائل : ما رأيكم في بعض الأقوال الّتي تقول يعني أنكروا المصلحة و قالوا بأنها ليست بالمصادر الرّئيسيّة و احتجّوا بأدلّة بن حزم المعروفة وهي قوله تعالى (( تبيانا لكلّ شيء )) و قالوا إنّ الشّرع ما ترك شيئا و إلاّ و جاء به و ما ادّعوه و ما قالوا بأنّ هنالك مصلحة إنّما هو تحت حكم شرعيّ و مثاله مثلا جمع القرآن فهناك أحكام شرعيّة تحته و ليس مصلحة مرسلة فلم يرسل الشّرع هذه المسألة ؟ وسؤال آخر هو ... .
الشيخ : عفوا عفوا خلّينا نعطي قليلا قليلا ، جمع القرآن ما الحجّة في جمعه ؟
السائل : هم قالوا ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب .
الشيخ : طيّب هذا هو رجعوا إلى القول بالمصلحة المرسلة ، إيش الفرق ؟
السائل : وقالوا ..
الشيخ : لا تعدّد لي ما قالوا خلّينا ندرس واحدة واحدة ، ما لا يتمّ لواجب إلاّ به فهو واجب ، نحن ضربنا مثلين متعاكسين آنفا أحدهما مخالف للشّرع وهي الضّرائب النّظاميّة ماشي ، و ضربنا مثلا بضّرائب توحيها الظّرف الطّارئ تذكر هذا ؟ طيّب هذه الضّرائب الّتي من النّوع الثّاني ألا يصدق عليها ما لا يقوم الواجب إلاّ به فهو واجب ، هذه سمّيها ما شئت إذا ، سمّيها مصلحة مرسلة باعتبار أنّها سبب مرسل للزّمان لم يذكر فيما مضى لا في الكتاب و لا في السّنّة و طبّق عليها ما لا يقوم الواجب إلاّ به فهو واجب الّذي يقول بالمصلحة المرسلة يا أخي لا يريد أن يقول بأنّه يشرّع شيئا يعني لا يسمح به الكتاب و السّنة ، لا . و لكن مثل القياس ، القياس مصدر ، هو المصدر الرّابع من المصادر الأربعة لكن هذا القياس لا يتقنه كلّ النّاس بل لا يتقنه إلاّ بعض خاصّة النّاس لكنّه مصدر للتّشريع علمه من علمه و جهله من جهله ، فالمصلحة المرسلة الّتي يقال بها هي داخلة في القاعدة الّتي سلّم بها من أنكر المصلحة المرسلة ، هل هو هذا الإنسان الّذي يعترف بصواب هذه الجملة المأثورة عن بعض العلماء " ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب " هذا كلام لا غبار عليه فهذا الّذي يؤمن بهذا الكلام هل يجد مصلحة مرسلة يقول بجوازها من يقول بالمصالح المرسلة و لا تدخل في هذه القاعدة " ما لا يقوم الواجب إلاّ به فهو واجب " ؟ ها أنت آنفا سمعتني ضربت بعض الأمثلة المتعاكسة ضرائب غير جائزة و ضرائب جائزة ، الضّرائب الغير جائزة بيّنا وجهة بطلانها لأنّها تقوم مقام وسائل شرعها الله ، واضح ؟ و ضرائب جائزة لأنّها تحقّق مصلحة لابدّ من تحقيقها و تحقيق هذه المصلحة هو من الواجبات ، فأين يوجد مصلحة يسمّيها بعض النّاس مصلحة مرسلة و لا يمكن تدخل في قاعدة لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب ؟ تذكر شيء من هذا حين يناقشون هذه المسألة ؟
السائل : هم ربّما قالوا بأنّ المرسلة يعني أرسلها الشّرع لا يوجد حكم شرعي ، وقالوا بأنّ الإسلام ما ترك شيء إلاّ و أوجد له حكما شرعيّا .
الشيخ : حكما شرعيّا منصوص عليه ؟ منصوص عليه نصّ قال الله قال رسول الله ؟ أو بطريق الاستنباط أيضا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيّب ، ما فيه خلاف ، أنا أقول لبعض النّاس المتحمّسين لأخذ العلم بدليله أشعر أنّه يريد نصّا مثلا ماذا نقول بتحريم الدّخّان ، و أنا أشعر أنّ هذا رجل مبتلى بشرب الدّخّان و صعب عليه أنّه يترك شرب الدّخان يقول لي فيه نصّ بتحريم الدّخّان ؟ أنا ماذا أقول له لمّا أشعر أنّه هذا من النّوعيّة أقول له و الله مثل ما تريد أنت نصّ إنّ شرب الدّخّان حرام على أمّتي ما فيه هكذا حديث فضلا أنّه يكون فيه آية ، لكن فيه حديث يقول ( لا ضرر و لا ضرار ) فيه كذا وكذا إلى آخره ، وصلنا للمراد من تحريم الدّخّان لكن ما بالطّريقة الّتي تتبادر لأذهان العوام و إنّما بالطّريقة المعروفة عند أهل العلم فالآن المصلحة المرسلة هكذا ، أرسلها الشّارع ليس معناه أرسلها بمعنى أهملها لا . تركها ليعمل بها حينما يوجد السّبب المبرّر للأخذ بها ، انظر الآن أنا قلت لإخواننا مرارا و تكرار في بعض المناسبات و أظنّ بعض الحاضرين يذكرون ذلك قلت أنا آنفا أصول الفقه و أصول الحديث ، يدخل في أصول الفقه فرع الّذين يدرّسون أصول الفقه اليوم في الجامعات و يتدارسون أصول الفقه لا يسمعون لما سأقول له ركزا ولا اسما ألا وهو أصول البدع ، ما في أصول البدع في علم أصول الفقه مع أنّه هذا أمر لابدّ منه بأصول البدع لمّا يكون هذا الإنسان أتقن هذا الأصل يعرف أنّ شيئا ما لا يجوز فعله و يجوز فعله كما قلت أنا عن الضّرائب تماما جوابين متناقضين لكن كلّ شيء محلّه منيح . الآن خذ مثال ما يفعله كثير من الأئمّة بعد الصّلوات يستقبل النّاس و يدعو و يرفع صوته بالدّعاء و يؤمّن من حوله و هذا مثال لما قلت آنفا في هذا المجلس أنّه من الّذي يستطيع أن يقوله أنّ هذا كان أو ما كان ؟ هو الّذي تتبّع سنّة الرّسول ، فما حكم هذا الدّعاء الّذي يسمّونه ختم الصّلاة ؟ لأنّ ختم الصّلاة كما قال الرّسول عليه السّلام ( تحريمها التّكبير و تحليلها التّسليم ) هذا ختم الصّلاة ، أوجدوا لنا ختم صلاة بأسلوب و بطريقة نعلم يقينا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يكن عليها ، فما حكم هذا الدّعاء الجماعي بعد الصّلوات ؟ نحن نقول بدعة ، ما حكم ما يفعله بعض الأفراد بعد الصّلاة تقبّل الله تقبّل الله إلى آخره ؟ نقول بدعة ، أحيانا أنا يحدّثني صاحبي بأنّه صلّى مثلا في المسجد الفلاني يوم الجمعة أو غيره أقول له تقبّل الله أنا ما أفعل بدعة حينما أقول له بهذه المناسبة تقبّل الله ليه ؟ لأنّ هذا دعاء و الدّعاء مشروع بصورة عامّة لكن هذا الدّعاء لمّا أنت تضعه في مكان وتكيّفه و تجعله كأنّه سنّة مطّردة أخذت ايش حكم البدعة ، من أين عرفنا هذا ؟ من أصول البدع فإذن الشّيء الواحد قد يكون مشروعا و قد يكون غير مشروع ، ما عندنا حديث هنا مشروع و هنا غير مشروع كما يريد عامّة النّاس على مثال الدّخّان مثلا ، لكن عندنا فقه الكتاب و السّنّة هو الّذي يعطينا هذا التّفريق بين ما هو جائز و ما هو ليس بجائز . كذلك يقال تماما في المصالح المرسلة منها ما يشرع و منها ما لا يشرع و إذا كان الاسم غرّ بنا أو غرّر بنا فكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح نترك القول بالمصالح المرسلة و بنتمّ عند القاعدة " ما لا يقوم الواجب إلاّ به فهو واجب " هذا هو . تسمحون لنا نمشي ؟
الشيخ : تسأل أم تقرّر ؟
السائل : نعم ؟