حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه حفظ
القارئ : حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه : ( ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه )
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، باب : قول
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( رب مبلغ أوعى من سامع ) ، رب هذه للتحقيق ، وهل هي للتقليل أو للتكثير ، ويرى بعض النحاة أنه للتقليل ويرى بعضهم أنها للتكثير ، والصحيح أنها بحسب السياق ، قد تكون للتقليل وقد تكون ، نعم ، للتكثير بحسب السياق ، فقوله تعالى : (( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين )) هذه للتكثير لأنهم يتمنون دائماً أنهم لو كانوا مسلمين ، وربّ مبلغ أوعى من سامع ، هذه للتقليل فيما يظهر ، لأن الغالب أن السامع يكون أوعى من المبلغ لأنه يشهد ويشاهد المتكلم ، والمشاهد للمتكلم أبلغ في الوعي من ، من السامع ، أليس كذلك والدليل على هذا انظر أنك تسمع الخطبة مسجلة ، وتشاهد الخطيب ، أيهما أبلغ في التأثير
الطالب : الثاني
الشيخ : الثاني ، الثاني أبلغ حتى أن بعض الناس إذا سمع الخطبة من المسجل ، قال سبحان الله ، هذه الخطبة التي سمعت ، فعلى كل حال رُبّ قلنا معناها إيش
الطالب : التحقيق
الشيخ : التحقيق ثم هل هي للتقليل أو التكثير على حسب السياق.
ثم ذكر الحديث وفيه من الفوائد جواز الخطبة على البعير ، لأن النبي صلى الله عليه وعل آله وسلم خطب على بعيره ، ومحل ذلك مالم يكن على البعير مشقة والغالب أن لا مشقة عليها ، لكن إن كان فإنه لا يجوز أن يحملها ما يشق عليها .
ومن فوائده جواز عرض المسألة على الطالب ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض على أصحابه أي يوم هذا ، أي شهر هذا ، أي بلد هذا .
ومن فوائده شدة احترام الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام ، لأنهم سكتوا بعد السؤال الثاني ، مع أنهم عرفوا أن الرسول عليه الصلاة ، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد تسمية اليوم لأنه ، لأنه أخبرهم بالأول ، قال : ( أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ) مع العلم أن بالقياس على ما سبق يمكنه أن يجيب أو لا ؟
الطالب : يمكنهم
الشيخ : يمكنه أن يجيبهم ، فيقولون شهر ذي الحجة لكن لشدة احترامهم للرسول عليه الصلاة والسلام ، وخوفهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم ، سكتوا ، في هذا الحديث حذف ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم أي بلد هذا ، قالوا الله ورسوله أعلم ، قال أليست البلدة يعني مكة ، ويدل لهذا الحذف قوله : في بلدكم هذا ، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الدماء والأموال والأعراض بهذه الأسئلة الموجهة للصحابة رضي الله عنهم .
ومن فوائد هذا الحديث وجوب تبليغ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله : ليبلغ الشاهد الغائب واللام للأمر ، اللام للأمر ، والأصل في الأمر الوجوب ، ويتأكد ذلك على أهل العلم ، لأن أهل العلم هم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فإذا كانوا هم الذين ورثوه فإنه سيوجه إليهم ما وجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى : (( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته )) فأهل العلم الذين ورثهم الله علم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقول بلغوا ، فإن لم تفعلوا فما وفيتم بالعهد والميثاق ، (( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه )) يقول بعض الناس أنا أبلغ ولكن لا فائدة ، قلنا بل فائدة ، أولاً : براءة الذمة ، والثاني : بيان للناس أن هذا حرام لئلا يحتجوا بسكوت العلماء على جوازه وعلى حله ، ثالثاً : الأجيال التي عندك الآن قد لا تنتفع ، لكن الأجيال المستقبلة ربما تنتفع ، ونحن شاهدنا هذا ، فيما مضى من الزمان لا نجده ، بل فيما مضى من الزمان القريب لا نجد في الناس وعياً كوعيهم في الوقت الحاضر والحمد لله ولا قبولاً لحديث الرسول كقبولهم لحديثه في الوقت الحاضر ، ولا اتجاها للكتاب والسنة وأخذ الأحكام منهما كاتجاههم في الوقت الحاضر ، كان ما أكثر عند الناس في الأول ، أن يقول قال فلان في الكتاب الفلاني ، قال فلان في الكتاب الفلاني وكل على مذهبه ، لكن الحمد لله الآن بدأ الناس يتجهون اتجاها سليماً ، لكنه يحتاج إلى فرامل.
الشيخ : أتعرفون الفرامل
الطالب : نعم
الشيخ : هي
الطالب : الكوابح
الشيخ : الكوابح ، وماهي الكوابح
الشيخ : هي الفرامل
الطالب : تخفف السرعة
الشيخ : يعني تخفف السرعة أو توقف السيارة ، فعلى كل حال الغلو ليس حسناً ، لأن بعض الناس غلا في هذا حتى ترك ما قاله العلماء والفقهاء جانباً ، وصار لا يعبأ بهم ولا يهتم به ، بل بالغ بعضهم حتى قال إن الذي يرجع إلى كتب الفقهاء يكون مشركاً في الرسالة ، وليس عنده توحيد رسالة ، نعوذ بالله ، نعم ، سمعنا هذا ، فهذا خطأ ، خطأ عظيم ، العلماء لهم جهودهم المشكورة ، ومن كان منهم مجتهداً فأخطأ فهو معذور ، لكن لنا الحق بأن نرجع إلى كلامهم ونعرف قواعدهم، حتى نبني عليها وما أحسنها ، وما ضل من ضل من بعض الناس ، إلا بسب بعده عن معرفة القواعد العامة في الشريعة والتي ترجع إليها الفروع ، وفي هذا أيضاً من فوائد الحديث أنه قد يكون حامل الحديث غير فقيه في معناه ، وهذا هو الواقع ، نجد كثيراً من الرواة الذين رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثرهم نجدهم في الفقه ضعفاء ، لكن ما أكثر أو بالأصح كثير من هؤلاء الرواة يكون عنده علم وفقه مع تحمل الرواية ، وهذا كثير والحمد لله في أئمة الحديث ، فالأمام أحمد والأوزاعي وسفيان وغيرهم ممن جمع الله له بين العلم وبين الرواية ، ولكن الرسول لم يقل إن هذا حتم أن مَن تحمل يبلغه لمن هو أوعى منه.
السائل : بارك الله فيك ، هل في قوله: ( فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه ) رداً على القاعدة التي تقول إن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره وهل يدخل في ذلك الصحابة كذلك؟
الشيخ : نعم ، أحسنت ، هذا صحيح ، أنه قد يكون المبلغ للحديث أقل فقهاً من الذي بلغه الحديث ، وهذا واضح ، ولكن يبقى النظر هل نأخذ بقول الصحابي؟ فنقول نعم نأخذ بقول الصحابي فيما إذا تعارض قول الصحابي مع غيره في فهم الحديث ، أي في فهم معناه ، لا في العمل المخالف للحديث ، وهنا فرق بين أن يفسر الراوي الصحابي الحديث وبين أن يعمل بخلاف ما يدل عليه الحديث ، فالأول يكون قول الصحابي إيش؟ أقرب إلى الصواب بلا شك ، إن لم يكن هو المتعين ، والثاني لا ، إذا عمل الصحابي بخلاف الحديث ، أو رأى خلاف الحديث فإننا لا نقبله ، بل نأخذ بالحديث بما روى ، ولهذا عندهم من القواعد العبرة بما روى لا بما رأى ، ونضرب المثال لهذا بما شاع في هذا العام من اللحية ، وإطلاقها أكثر من القبضة ، فإن بعض الناس قال خذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر، وبعضهم قال لا بأس أن تأخذ لفعل ابن عمر ، وقال بعضهم يجب أن تأخذ لفعل بن عمر ، وإطلاقها فوق القبضة من الإسبال المنهي عنه ، سبحان الله ، أنا أسبلت ولا رب العالمين ، رب العالمين هو الذي خلقه ، كيف يكون من الإسبال المحرم؟!
فعلى كل حال نقول ابن عمر رضي الله عنه أولاً: لم يكن فعله هذا فهماً للحديث ، إذ لو كان فهماً للحديث لبلغه للناس ، لبلغه للناس وقال ، قال قولاً صريحاً يخصص به عموم الحديث، وثانياً : أنه ما كان يفعله دائماً ، إنما يفعله في حج أو عمرة، وثالثا : أن الحديث عام (وفروا اللحى) ، (أرخوا اللحى) (أوفوا اللحى) ويوم القيامة لن تُسأل عن فعل ابن عمر ، (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين )) ماذا نجيب الله ، الرسول يقول أرخها ، أوفها ، نقول ابن عمر يقول اقبض القبض وما زاد فقصه ، هذا ما يستقيم أبداً .
بعض الناس يقول طيب ، إذا وصلت اللحية الركبة ، أو وصلت إلى الكعب؟ نقول من قال أن لحية تصل إلى الركبة ، أرونا ، نعم ، وهذا هو الواقع ما رأينا أحد تصل لحيته إلى ركبته أو إلى كعب قدمه ، لكن لو فرض أن هذا وجد ، فإن هذا ربما يقال إنه يأخذ منها ما يعد تشويهاً ، وقبيحاً ، ولهذا بعض العلماء قيد ، قال ما لم يستهجن طولها ، لما قال يجب إعفاؤها قال ما لم يستهجن طولها ، يعني ما لم يكن طولاً خارجاً عن العادة ، ويستهجن فربما يقال هذا جائز لدفع الاستقباح الذي يواجه الرجل ، لأن كل انسان لحيته مثلاً إلى ركبته سوف يكون عنده انفعال نفسي واكتئاب ، نعم ، وربما يحاول أشياء أخرى، نعم .
السائل : الذين قالوا هذا القول قال يوجد كتاب مصور لأبي بكر الخلال اسمه الترجل وذكروا آثاراً فيه عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم وقالوا إنها صحيحة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم
الشيخ : نعم ، هذا بن عمر ، وأبو هريرة وغيرهم ما يستقيم إن أردت بمغايرة جميع الصحابة ماهو مستقيم ، فمن الغير؟
السائل : بعض الصحابة يا شيخ
الشيخ : وهل فعل الصحابة رضي الله عنهم الفعل المجرد ، الذي ليس تفسيراً لحديث ، هل يعتبر حجة
السائل : لا
الشيخ : ما يعتبر حجة
السائل : طب يا شيخ هم قالوا أن أسانيدها صحيحة نحن ما رأيناها .
الشيخ : حتى لو أنها صحيحة، لو جاءنا بن عمر الآن أو جاء أبو هريرة أمامنا وقص ، ما نوافقه على هذا.
السائل : هل يسلم قولهم بأن أسانيدها صحيحة حتى نطلع عليها
الشيخ : ما ندري هذا شيء ثاني ، نحن نرد على الناقد
السائل : هم قالوا هكذا قالوا الأسانيد صحيحة
الشيخ : ينظر ، ينظر ، ولهذا أنا أعجبني طريقة شيخ الإسلام رحمه الله ، في رده على الرافضة ، في منهاج السنة ، إذا جاء بكلامه ، كلام الرافضة هذا ، كتاب المنهاج الكرامة الذي قال شيخ الإسلام ينبغي أن يسمى منهاج الندامة ، إذا جاء بكلامه قال : أولاً : الوجه الأول المطالبة بصحة النقل علشان إيش؟ إذا لم يصح النقل كفينا ، ما في حاجة ، وإذا صح النقل حينئذٍ نشوف أوجه. الثالث هذا
الطالب : لا ، الثاني .
السائل : وجه تشبيه الدماء والأموال والأعراض بالشهر ...؟
الشيخ : لا ، قصد الرسول لما كان تحريمه أمراً معلوماً عند الخاص والعام ، يوم النحر ، ومكة وشهر ذي الحجة أراد أن يشبه هذا الشيء بهذا الشيء تأكيداً لحرمته ، نعم
الطالب : باقي واحد يا شيخ
الشيخ : ما بقي
الطالب : لا ، ثلاث كمال ومصطفى ، والأخ ،
الشيخ : نعم .