قول ابن عباس:( يصلي بمنًى إلى غير جدار )هل فيه أن السترة ليست واجبة.؟ حفظ
السائل : قول ابن عباس: ( يصلي بمنًى إلى غير جدار ) هل يدل على عدم السترة ؟
الشيخ : هذا نعم ، استدل به بعض العلماء على أن السترة ليست واجبة ، وعارض فيه بعضهم ، وقال إنه يقول إلى غير جدار ، ونفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم والمعروف من النبي عليه الصلاة والسلام أنه في أسفاره يستصحب العنزة فيصلي إليها ، والذين قالوا أنه دليل على أنه لا تجب السترة ، قالوا لولا أنه لا سترة لم يكن لقول ابن عباس فائدة ، وابن عباس لما ذكر ذلك ليبين أن الحمار مرت والإمام يصلي إلى غير سترة ، فالحديث محتمل والقاعدة أنه متى وجد الاحتمال بطل الاستدلال
" قراءة من فتح الباري "
الطالب : قال: " وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ الْبَزَّارِ بِلَفْظِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ لَيْسَ لِشَيْءٍ يَسْتُرُهُ "
الشيخ : هذا اللفظ إذا صح ، والنبي صلى الله علي وسلم يصلي إلى شيء ،
الطالب : ليس إلى شيء يستره
الطالب : يقول : " ويؤيده رواية البزار بلفظ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره "
الشيخ : ليس إلى شي يستره ، إذا صحت الرواية هذه ، فهذا يكون فيه دليل واضح