فوائد حفظ
الشيخ : هذا فيه فوائد فقهية وهي قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد قيل ، وقاس عليه العلماء رحمهم الله كل شيء لا يطلع عليه إلا النساء غالباً كالذي يحدث خلال الزواج في أماكن النساء، وكالولادة وما أشبه ذلك، وقالوا كل شيء لا يطلع عليه غالباً يكفي فيه شهادة امرأة ثقة، وفيه أيضاً أن الإنسان إذا تبين له أن زوجته محرم له ، أخته من الرضاعة أو عمته أو خالته ، وجب عليه الفراق ، لكن هل يطلق أو يفسخ أو يفارق؟ يفارق ولا فسخ ولا طلاق ، لأنه لا فسخ ولا طلاق إلا إذا صح أصل النكاح ، وهنا تبين أنه لم يصح.
وفيه ، وفيه أيضاً الرحلة العالم ، النازلة تنزل كما رحل عقبة رضي الله عنه بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ، أما الآن والحمد لله فقد كفينا الرحلات بماذا؟
الطالب : الهاتف
الشيخ : نعم ، بالهاتف ، الهاتف الحمد لله يعني بكل سهولة تتصل بالعالم إذا كان يتلقى الهواتف ويجيب.
وفيه أيضاً أن الرضاع يكفي فيهم مرة واحدة، لأن الحديث ليس فيه عدد ، بل هو مطلق تقول أنها أرضعت الرجل وزوجته وأخذ بذلك الظاهرية ، أخذوا بهذا الإطلاق، وبإطلاق قوله تعالى : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) ولم يذكر عدداً ، والعلماء مختلفون في هذه المسألة على نحو ستة أقوال : وأقرب الأقوال إلى الصواب ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخنا بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن ) وعلى هذا فالرضاع المحرم خمس رضعات.
ولكن ما هي الرضعة اختلف العلماء؟ هي المصة أو إطلاق الثدي ، أم ماذا؟ فقال بعضهم هي إطلاق الثدي ، وقال بعضهم هي المصة لما رآه مسلم ( لاتحرم المصة ولا المصة ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ) وقيل بل لابد من الإنفصال ثم الذين قالوا بالانفصال هل يشترط أن يكون رجوعه للمرة الثانية بعد زمن بعيد يعد منفصلاً عن الأولى أو لا يشترط؟ وهل يشترط أن يكون أطلق الثدي باختياره ، أو بغير اختياره؟ فمن العلماء من قال لا يشترط أن يطلق الثدي باختياره وأنه لو رجع عن قرب فهي واحدة ، وعلى هذا فإذا مص مصة أو مصتين ثم ندسناه ، وش يعمل؟ يطلق الثدي، أو قرقشنا له بالقرقوش، نعم ، فأطلقه يعني يعتبر واحدة وقيل لا بد أن يطلقه باختياره ، وأقرب الأقوال ما ذهب إليه شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه لا بد من انفصال الرضعة الثانية عن الأولى، بحيث يكون بينهما مدة لا تعتبر متصلة بما قبلها وقال إن الرضعة بالنسبة للبن كالوجبة بالنسبة للطعام ، فالإنسان له وجبة غداء ووجبة عشاء ، وما أشبه ذلك ، وهذا القول أرجح الأقوال فيما نرى، لكن هل نقوله هو أحوط أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، لا تقول لا ولا ...، هو أحوط من وجه وهو أيسر يعني من وجه آخر مثلاً: الرضاع يترتب عليه التحليل والتحريم ، هو أحوط من جهة ، إيش؟ من جهة التحليل ، يعني حل كشف المرأة للرجل وكونه محرماً يسافر بها ويخلوا بها، الأحوط أن نقول بأن الرضعة لا بد أن تنفصل عن الأخرى، ومن جهة تحريم النكاح، أين الأحوط أن نقول أن الرضعة لا تنفصل وأنه بمجرد إطلاق الثدي يثبت التحريم ، لكن ما دام المسألة ليس فيها شيء قاطع فالأصل عدم ثبوت حكم الرضاع هذا الأصل ، ما دام المسألة ما فيها شيء فاصل بين أراء العلماء فالأصل عدم ثبوت أحكام الرضاع، فهذا هو أقرب المسألة، وفيه أيضاً في هذا الحديث يقول : ما أعلم أنك أرضعتني ، كيف يقول : ما أعلم أنك أرضعتني ، وهل أحد يدعي أن الرضيع يعلم من أرضعه
الطالب : ...
الشيخ : آه ، يعني معناه ما ثبت عندي بشهادة ، ولا بقولك أنت ، يعني لا أحد أعلمني ، ولا أنت أخبرتني .
وفيه ، وفيه أيضاً الرحلة العالم ، النازلة تنزل كما رحل عقبة رضي الله عنه بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ، أما الآن والحمد لله فقد كفينا الرحلات بماذا؟
الطالب : الهاتف
الشيخ : نعم ، بالهاتف ، الهاتف الحمد لله يعني بكل سهولة تتصل بالعالم إذا كان يتلقى الهواتف ويجيب.
وفيه أيضاً أن الرضاع يكفي فيهم مرة واحدة، لأن الحديث ليس فيه عدد ، بل هو مطلق تقول أنها أرضعت الرجل وزوجته وأخذ بذلك الظاهرية ، أخذوا بهذا الإطلاق، وبإطلاق قوله تعالى : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) ولم يذكر عدداً ، والعلماء مختلفون في هذه المسألة على نحو ستة أقوال : وأقرب الأقوال إلى الصواب ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخنا بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن ) وعلى هذا فالرضاع المحرم خمس رضعات.
ولكن ما هي الرضعة اختلف العلماء؟ هي المصة أو إطلاق الثدي ، أم ماذا؟ فقال بعضهم هي إطلاق الثدي ، وقال بعضهم هي المصة لما رآه مسلم ( لاتحرم المصة ولا المصة ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ) وقيل بل لابد من الإنفصال ثم الذين قالوا بالانفصال هل يشترط أن يكون رجوعه للمرة الثانية بعد زمن بعيد يعد منفصلاً عن الأولى أو لا يشترط؟ وهل يشترط أن يكون أطلق الثدي باختياره ، أو بغير اختياره؟ فمن العلماء من قال لا يشترط أن يطلق الثدي باختياره وأنه لو رجع عن قرب فهي واحدة ، وعلى هذا فإذا مص مصة أو مصتين ثم ندسناه ، وش يعمل؟ يطلق الثدي، أو قرقشنا له بالقرقوش، نعم ، فأطلقه يعني يعتبر واحدة وقيل لا بد أن يطلقه باختياره ، وأقرب الأقوال ما ذهب إليه شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه لا بد من انفصال الرضعة الثانية عن الأولى، بحيث يكون بينهما مدة لا تعتبر متصلة بما قبلها وقال إن الرضعة بالنسبة للبن كالوجبة بالنسبة للطعام ، فالإنسان له وجبة غداء ووجبة عشاء ، وما أشبه ذلك ، وهذا القول أرجح الأقوال فيما نرى، لكن هل نقوله هو أحوط أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، لا تقول لا ولا ...، هو أحوط من وجه وهو أيسر يعني من وجه آخر مثلاً: الرضاع يترتب عليه التحليل والتحريم ، هو أحوط من جهة ، إيش؟ من جهة التحليل ، يعني حل كشف المرأة للرجل وكونه محرماً يسافر بها ويخلوا بها، الأحوط أن نقول بأن الرضعة لا بد أن تنفصل عن الأخرى، ومن جهة تحريم النكاح، أين الأحوط أن نقول أن الرضعة لا تنفصل وأنه بمجرد إطلاق الثدي يثبت التحريم ، لكن ما دام المسألة ليس فيها شيء قاطع فالأصل عدم ثبوت حكم الرضاع هذا الأصل ، ما دام المسألة ما فيها شيء فاصل بين أراء العلماء فالأصل عدم ثبوت أحكام الرضاع، فهذا هو أقرب المسألة، وفيه أيضاً في هذا الحديث يقول : ما أعلم أنك أرضعتني ، كيف يقول : ما أعلم أنك أرضعتني ، وهل أحد يدعي أن الرضيع يعلم من أرضعه
الطالب : ...
الشيخ : آه ، يعني معناه ما ثبت عندي بشهادة ، ولا بقولك أنت ، يعني لا أحد أعلمني ، ولا أنت أخبرتني .