حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط حفظ
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
الشيخ : لماذا أردت أن تفتح فضممت .؟
القارئ : الطهور بالضم : ما يتطهر به.
الشيخ : نعم، وبالفتح ؟
القارئ : الطهور هو الفعل، وبالفتح ما يتطهر به.
الشيخ : والمراد هنا ؟
القارئ : المراد الفعل هنا .
الشيخ : أحسنت ، صح.
القارئ : " باب لا تقبل صلاة بغير طُهور ".
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم : ( لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ . قال رجل من حضر موت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط ).
الشيخ : نعم البخاري ترجم بترجمة أعم من الحديث، وجه ذلك أن قوله : " بغير طهور " يشمل الطهارة من الجنابة ومن الحدث الأصغر، والحديث في من أحدث حدثا أصغر، فكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى حديث ورد بهذا اللفظ : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور )، فيشير إليه بالترجمة، فإن لم يكن يشير إلى ذلك فهو بالقياس، لأنه إذا كانت لا تقبل صلاة من أحدث حدثا أصغر، فمن أحدث حدثا أكبر فهو من باب أولى.
وسؤال الحضرمي عن الحدث سؤال حقيقي يعني : ما المراد بالحدث ؟، هل الحدث المعنوي الذي يدخل في قوله صلى اللهُ عليه وسلم : ( لعن الله من آوى محدثا ) أو الحدث الحسي؟ .
فسؤاله سؤال حقيقي، وأبو هريرة رضي الله عنه بين المعنى بالمثال، لم يقل الحدث الحسي ، بل قال : " فساء أو ضراط "، الفساء : ريح بلا صوت، والضراط : ريح بصوت، وهذا التبيين للمعنى بماذا ؟ . بالمثال.
وفيه دليل على أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بما يستحيى من التصريح به من أجل الفائدة، من أجل الفائدة.
ولا ينبغي للإنسان لو أنه فسر شيئا مجهولا بشيء يستحيا من ذكره، لا ينبغي أن يلام، بل يقال هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم .
سؤال الذي وراءك بالخلف، أنت، أي نعم. ما هو الأدب في من تثاءب ؟.
الطالب : ... ?
الشيخ : قبله ، لا قبل في معالجة قبل .
الطالب : ... ?
الشيخ : أن يكظم ما استطاع ، فإن لم يستطع فليضع يده ، ظهر يده أو بطن يده ؟.
الطالب : ...
الشيخ : بطن يده . اليمنى أو اليسرى ؟ اليمنى أو اليسرى كلها واحدة، نعم، اللي يحكم القبضة عليه حتى لا يدخل الشيطان، وهذه يغفل عنها كثير من الناس، تجده إذا تثاءب فتح فمه حتى ترى أقصى حلقه، وأحيانا يكون له ونّة، يونُّ، هذا خلاف المشروع .
السائل : ... ?
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... ?
الشيخ : أي نعم، قلنا أن بعض العلماء قال إذا أردت أن تكظم فعض على شفتك السفلى، لكن بس أظنك يا محمد لو تعض على شفتك السفلى قطعتها .
السائل : ... ?
الشيخ : ولا انقطعت ؟
السائل : لا .
الشيخ : نعم ، قوله : ( لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) ، ترد كلمة لا تقبل في الحديث فيراد بها الرد ، وترد ويراد بها إبطال الثواب، وذلك على حسب ماجاء في النصوص، فإذا كان نفي القبول لوجود مانع أو فوات الشرط ، فنفي القبول هنا بمعنى الرد، يعني مردودة ويجب إعادتها على وجه صحيح.
وإذا كان لأمر آخر منفصل عن العبادة فهو نفي للثواب، للثواب وإن كانت مجزئة.
ففي هذا الحديث نفي لأي شيء ؟ .
نفي للصحة ، لأنه نفي ثبت لفوات شرط وهو الطهارة ، وكذلك لو قلت لا يقبل الله صلاة من استقبل غير القبلة، نقول هنا النفي للصحة.
أما إذا قلت : ( لا يقبل الله صلاة من شرب الخمر أربعين ليلة ) فهذا نفي للثواب ، يعني أن الإنسان يعاقب بنقص ثواب هذه الصلاة أربعين ليلة من أجل أنه شرب الخمر، وهذه القاعدة : إذا كان نفي القبول لفوات شرط أو وجود مفسد فهو لنفي الصحة، فتكون العبادة مردودة وتجب إعادتها إذا كانت مما تتوقف على الإعادة ، وإذا كان لأمر خارج عن العبادة فهو لنفي الثواب، نعم.
الشيخ : لماذا أردت أن تفتح فضممت .؟
القارئ : الطهور بالضم : ما يتطهر به.
الشيخ : نعم، وبالفتح ؟
القارئ : الطهور هو الفعل، وبالفتح ما يتطهر به.
الشيخ : والمراد هنا ؟
القارئ : المراد الفعل هنا .
الشيخ : أحسنت ، صح.
القارئ : " باب لا تقبل صلاة بغير طُهور ".
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم : ( لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ . قال رجل من حضر موت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط ).
الشيخ : نعم البخاري ترجم بترجمة أعم من الحديث، وجه ذلك أن قوله : " بغير طهور " يشمل الطهارة من الجنابة ومن الحدث الأصغر، والحديث في من أحدث حدثا أصغر، فكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى حديث ورد بهذا اللفظ : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور )، فيشير إليه بالترجمة، فإن لم يكن يشير إلى ذلك فهو بالقياس، لأنه إذا كانت لا تقبل صلاة من أحدث حدثا أصغر، فمن أحدث حدثا أكبر فهو من باب أولى.
وسؤال الحضرمي عن الحدث سؤال حقيقي يعني : ما المراد بالحدث ؟، هل الحدث المعنوي الذي يدخل في قوله صلى اللهُ عليه وسلم : ( لعن الله من آوى محدثا ) أو الحدث الحسي؟ .
فسؤاله سؤال حقيقي، وأبو هريرة رضي الله عنه بين المعنى بالمثال، لم يقل الحدث الحسي ، بل قال : " فساء أو ضراط "، الفساء : ريح بلا صوت، والضراط : ريح بصوت، وهذا التبيين للمعنى بماذا ؟ . بالمثال.
وفيه دليل على أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بما يستحيى من التصريح به من أجل الفائدة، من أجل الفائدة.
ولا ينبغي للإنسان لو أنه فسر شيئا مجهولا بشيء يستحيا من ذكره، لا ينبغي أن يلام، بل يقال هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم .
سؤال الذي وراءك بالخلف، أنت، أي نعم. ما هو الأدب في من تثاءب ؟.
الطالب : ... ?
الشيخ : قبله ، لا قبل في معالجة قبل .
الطالب : ... ?
الشيخ : أن يكظم ما استطاع ، فإن لم يستطع فليضع يده ، ظهر يده أو بطن يده ؟.
الطالب : ...
الشيخ : بطن يده . اليمنى أو اليسرى ؟ اليمنى أو اليسرى كلها واحدة، نعم، اللي يحكم القبضة عليه حتى لا يدخل الشيطان، وهذه يغفل عنها كثير من الناس، تجده إذا تثاءب فتح فمه حتى ترى أقصى حلقه، وأحيانا يكون له ونّة، يونُّ، هذا خلاف المشروع .
السائل : ... ?
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... ?
الشيخ : أي نعم، قلنا أن بعض العلماء قال إذا أردت أن تكظم فعض على شفتك السفلى، لكن بس أظنك يا محمد لو تعض على شفتك السفلى قطعتها .
السائل : ... ?
الشيخ : ولا انقطعت ؟
السائل : لا .
الشيخ : نعم ، قوله : ( لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) ، ترد كلمة لا تقبل في الحديث فيراد بها الرد ، وترد ويراد بها إبطال الثواب، وذلك على حسب ماجاء في النصوص، فإذا كان نفي القبول لوجود مانع أو فوات الشرط ، فنفي القبول هنا بمعنى الرد، يعني مردودة ويجب إعادتها على وجه صحيح.
وإذا كان لأمر آخر منفصل عن العبادة فهو نفي للثواب، للثواب وإن كانت مجزئة.
ففي هذا الحديث نفي لأي شيء ؟ .
نفي للصحة ، لأنه نفي ثبت لفوات شرط وهو الطهارة ، وكذلك لو قلت لا يقبل الله صلاة من استقبل غير القبلة، نقول هنا النفي للصحة.
أما إذا قلت : ( لا يقبل الله صلاة من شرب الخمر أربعين ليلة ) فهذا نفي للثواب ، يعني أن الإنسان يعاقب بنقص ثواب هذه الصلاة أربعين ليلة من أجل أنه شرب الخمر، وهذه القاعدة : إذا كان نفي القبول لفوات شرط أو وجود مفسد فهو لنفي الصحة، فتكون العبادة مردودة وتجب إعادتها إذا كانت مما تتوقف على الإعادة ، وإذا كان لأمر خارج عن العبادة فهو لنفي الثواب، نعم.