من شك في التشهد الأول وكان من عادته لا يلزمه سجود السهو على قول شيخ الإسلام.؟ حفظ
السائل : ... على قول شيخ الإسلام أنه ما يسجد ?.
الشيخ : أي نعم ، على قول الشيخ لا يسجد إذا كان من عادته، لأن هذا في الغالب إذا كان من العادة ، الغالب أن الشك هذا يكون وهما، والدليل على هذا إذا اعتدت مثلا ، إذا اعتدت أن تذكر الله بذكر معين ، تجد لو أنك ذاك الساعة ما حضرته تمشي عليه، مثلا إذا كان الإنسان يعتاد أن يستفتح بحديث أبي هريرة : ( اللهم باعد ... ) تجده يقوله ،حتى لو كان بالأول يقول أريد أن استفتح بـ : ( سبحانك اللهم ... )، من أجل تنوع الاستفتاحات ، ما يدري بنفسه إلا وقد قال : ( اللهم باعد ... ).
السائل : ...
الشيخ : من عادته أن يتشهد .
السائل : ...
الشيخ : أي نعم ، لكن إذا جاء شك طارئ ، شك واضح .
السائل : ...
الشيخ : لا ما فيه شك أن الغالب أنه تشهد ، فعلى كلام الشيخ ما يسجد .
السائل : ...
الشيخ : لا لا ، محرر القاعدة ، يقال هذا وهم ، حتى لو كان من الشيخ ، يقال : ما دمت من عادتك أنك تتشهد فهذا الشك وهم لا عبرة به .