قراءة من الشرح مع التعليق حفظ
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قوله : باب التسمية على كل حال وعند الوقاع . أي الجماع وعطفه عليه عطف الخاص على العام للاهتمام به ، وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده لكن يستفاد من باب الأولى ، لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى ، وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين : الخلاء والوقاع . لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب لأنه يحمل على حالة إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق الأخرى، ويقيد ما أطلقه المصنف ما راوه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود : وكان إذا غشي أهله فأنزل قال : اللهم لا تجعل للشيطان في ما رزقتني نصيبا . قوله جرير هو ابن عبد الحميد ".
الشيخ : على كل حال، أنا كنت أظن أن البخاري رحمه الله يشير إلى حديث أبي هريرة في التسمية ، وأنه ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )، وإلا إذا لم يكن يشير إلى ذلك فلا شك أن الترجمة خطأ، لماذا ؟
لأنه لا يجوز أن نستدل بالخاص على العام، والعكس صحيح، يعني لنا أن نستدل بالعام على الخاص ، لأن العام يشمل جميع الأفراد، لكن أن يأتي الدليل خاصا ثم نقول هو عام، هذا لا يستقيم، على كل حال، التسمية على كل حال فيها نظر على إطلاقها ،لأن من الأشياء ما لا تشرع فيه التسمية.