قراءة من الشرح مع التعليق حفظ
القارئ : " قوله : قال أي ابن عمر : لعلك . الخطاب لواسع ، وغلط من زعم أنه مرفوع ، وقد فسر مالك المراد بقوله : يصلون على أوراكهم : أي من يلصق بطنه بوركيه إذا سجد وهو خلاف هيئة السجود المشروعة وهي التجافي والتجنح كما سيأتي بيانه في موضعه ، وفي النهاية وفسر بأنه يفرج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه . وقد استشكلت مناسبة ذكر ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة ، فقيل يحتمل أن يكون أراد بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف السنة إذ لو كان عارفا بها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس ، وإنما كنى عمن لا يعرف السنة بالذي يصلي على وركيه ، لأن من يفعل ذلك لا يكون إلا جاهلا بالسنة ، وهذا الجواب للكرماني ولا يخفى ما فيه من التكلف ، وليس في السياق أن واسعا سأل ابن عمر عن المسألة الأولى حتى ينسبه إلى عدم معرفتها ، ثم الحصر الأخير مردود لأنه قد يسجد على وركيه من يكون عارفا بسنن الخلاء . والذي يظهر في المناسبة ما دل عليه سياق مسلم ، ففي أوله عنده عن واسع قال : كنت أصلي في المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس ، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي ، فقال عبد الله : يقول الناس . فذكر الحديث ، فكأن ابن عمر رأى منه في حال سجوده شيئا لم يتحققه فسأله عنه بالعبارة المذكورة و، كأنه بدأ بالقصة الأولى لأنها من روايته المرفوعة المحققة عنده فقدمها على ذلك الأمر المظنون ، ولا يبعد أن يكون قريب العهد بقول من نقل عنهم ما نقل فأحب أن يعرف الحكم لهذا التابعي لينقله عنه ، على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهما وأن لإحداهما بالأخرى تعلقا بأن يقال : لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة كما قدمنا في الكلام على مثار النهي . وأحوال الصلاة أربعة قيام وركوع وسجود وقعود وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن إلا إذا جافى في السجود فرأى أن في الإلصاق ضما للفرج ففعله ابتداعا وتنطعا ، والسنة بخلاف ذلك ، والتستر بالثياب كاف في ذلك كما أن الجدار كاف في كونه حائلا بين العورة والقبلة إن قلنا إن مثار النهي الاستقبال بالعورة ، فلما حدث ابن عمر التابعي بالحكم الأول أشار له إلى الحكم الثاني منبها له على ما ظنه منه في تلك الصلاة التي رآه صلاها . وأما قول واسع : لا أدري ، فدال على أنه لا شعور عنده بشيء مما ظنه به ، ولهذا لم يغلظ ابن عمر له في الزجر . والله أعلم ".
الشيخ : الظاهر أن الأوسط هو الأقرب، أن واسعا كان يصلي وهو غير متجاف ، فظن أنه من هؤلاء ، إما أنهم جهال، وإما أن هذه عادة عندهم وشعار لهم، نعم.
الشيخ : الظاهر أن الأوسط هو الأقرب، أن واسعا كان يصلي وهو غير متجاف ، فظن أنه من هؤلاء ، إما أنهم جهال، وإما أن هذه عادة عندهم وشعار لهم، نعم.