في الحديث أن الصحابيات كن يخرجن خارج البيوت للحاجة فكيف رأى عمر سودة.؟ حفظ
السائل : ظاهر الحديث أن الصحابيات رضي الله عنهن كن يخرجن إلى خارج المدينة خارج البيوت ليقضين الحاجة ، وعمر رضي الله عنه رأى سودة ، كيف يكون هذا ؟ . هل كان قريبا من هذا المكان ... ?
الشيخ : من أين تخرج سودة ؟ من أين تخرج ؟ .
السائل : من بيت النبي عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : طيب وهم جالسون ، رآها ?
السائل : رآها لمجرد الخروج فقط .
الشيخ : نعم.
القارئ : ...
الشيخ : لكن نحن نعلم أن مثل هذا الحديث لو سمعه بعض المستهترات لقلن : لماذا تمنعوننا من الخروج ، نتمشى إلى خارج البلد ؟ . الأرصفة نظيفة والشوارع مضيئة والناس هذا ذاهب وهذا راجع ، لماذا تمنعوننا نطلع نتمشى ؟ .
نقول الفرق واضح جدا، ما هو ؟ .
أولا : أن خروج النساء للحاجة وليس للتنزه والتطرق .
وثانيا : أن الأمن في ذلك الوقت أكثر بكثير من الأمن في هذا الوقت، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولهذا لو كنا نخشى الفتنة من خلو رجل محرم لامرأة بهذه المرأة لمنعناه من ذلك، يعني مثلا امرأة لها أخ من الرضاعة وهي جميلة شابة ، والأخ أيضا شاب ودينه ليس بذاك القوي، وتخشى الفتنة لو خلا بها ، هل نمنعه أو لا ؟ .
نمنع ولا كرامة ، حتى لو قال كيف تمنعوني وأنا محرم، قلنا لخوف الفتنة، لخوف الفتنة.
طيب، يقول قائل : وإذا كان لخوف الفتنة فجوزوا للمرأة أن تخلو بالرجل إذا أمنت الفتنة للرجل غير المحرم، لأن الحكم يدور مع علته ؟.
نقول هذا لا يمكن أن نفعله لأن هذا مخالف للنص ، ثم إنه إذا كان الشيطان ثالثهما فما ظنك باثنين ثالثهما الشيطان ؟ نعم، مهما كان، لو يكون شيخا كبيرا حواجبه قد سدت عينيه ، وتكون امرأة أيضا عجوزا، كل ساقطة لها لاقطة، ولو لم يكن إلا أن يدنو منها ويتذكر حال شبيبته، وهي أيضا كذلك . فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
فلذلك نقول : الشيء الذي ورد نقتصر عليه وإن كنا نعلل بعلة مستنبطة أو قد تكون منصوصا عليها في بعض المواضع ، فإنه إذا وجدت الفتنة منع حتى المباح .
الشيخ : من أين تخرج سودة ؟ من أين تخرج ؟ .
السائل : من بيت النبي عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : طيب وهم جالسون ، رآها ?
السائل : رآها لمجرد الخروج فقط .
الشيخ : نعم.
القارئ : ...
الشيخ : لكن نحن نعلم أن مثل هذا الحديث لو سمعه بعض المستهترات لقلن : لماذا تمنعوننا من الخروج ، نتمشى إلى خارج البلد ؟ . الأرصفة نظيفة والشوارع مضيئة والناس هذا ذاهب وهذا راجع ، لماذا تمنعوننا نطلع نتمشى ؟ .
نقول الفرق واضح جدا، ما هو ؟ .
أولا : أن خروج النساء للحاجة وليس للتنزه والتطرق .
وثانيا : أن الأمن في ذلك الوقت أكثر بكثير من الأمن في هذا الوقت، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولهذا لو كنا نخشى الفتنة من خلو رجل محرم لامرأة بهذه المرأة لمنعناه من ذلك، يعني مثلا امرأة لها أخ من الرضاعة وهي جميلة شابة ، والأخ أيضا شاب ودينه ليس بذاك القوي، وتخشى الفتنة لو خلا بها ، هل نمنعه أو لا ؟ .
نمنع ولا كرامة ، حتى لو قال كيف تمنعوني وأنا محرم، قلنا لخوف الفتنة، لخوف الفتنة.
طيب، يقول قائل : وإذا كان لخوف الفتنة فجوزوا للمرأة أن تخلو بالرجل إذا أمنت الفتنة للرجل غير المحرم، لأن الحكم يدور مع علته ؟.
نقول هذا لا يمكن أن نفعله لأن هذا مخالف للنص ، ثم إنه إذا كان الشيطان ثالثهما فما ظنك باثنين ثالثهما الشيطان ؟ نعم، مهما كان، لو يكون شيخا كبيرا حواجبه قد سدت عينيه ، وتكون امرأة أيضا عجوزا، كل ساقطة لها لاقطة، ولو لم يكن إلا أن يدنو منها ويتذكر حال شبيبته، وهي أيضا كذلك . فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
فلذلك نقول : الشيء الذي ورد نقتصر عليه وإن كنا نعلل بعلة مستنبطة أو قد تكون منصوصا عليها في بعض المواضع ، فإنه إذا وجدت الفتنة منع حتى المباح .