حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوةً من ماء وعنزةً يستنجي بالماء تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصًا عليه زج حفظ
القارئ : حدثنا محمّد بن بشار قال : حدثنا محمّد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة، سمع أنسا بن مالك يقول : ( كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء ) ، تابعه النضر وشاذان عن شعبة، العنزة : عصا عليها زج.
الشيخ : عندي : عليه.
القارئ : نعم نعم، العنزة : عصا عليه زج.
الشيخ : ويجوز عليها لكن الكلام على الموجود، (( قال هي عصا )) فأنثها.
هذه الأحاديث تدل على أنه يجوز الاقتصار على الاستنجاء من البول والغائط ، وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه جمهور الأمة.
وحكي فيه عن بعض المتقدمين المنع وأنه لا يجوز الاقتصار على الاستنجاء بالماء ، وعللوا ذلك بأن الذي يستنجي بيده من الغائط يلوث يده فكيف يلوثها بالنجاسة، وإنما يستجمر ويقتصر على الاستجمار ولا حاجة إلى الاستنجاء ، لأن أكثر الأحاديث عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه يستجمر، ولكن الصحيح أنه يجوز الاستنجاء بالماء وأن تلوث اليد بالقذر ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود للإزالة لا للبقاء ولا للإبقاء ، فالرجل لم يلوث يده بالقذر ليبقى القذر فيها ولكن ليزول ، ويزيله أيضا عن مكان آخر ، وفرق بين هذا وهذا .
ولهذا قلنا أن الرجل المحرم إذا أصاب إحرامه طيب فغسله فلا شيء عليه مع أنه سوف يباشر الطيب ، لكنه لم يباشره للإبقاء وإنما باشره للإزالة.
وقلنا أيضا أن الرجل وغصب ارضا وفي أثناء وجوده فيها قال : اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك ، فجعل يقلع ما فيها مما غرسه ويخرج به، فهل يقال أن هذا البقاء، البقاء في الأرض يكتسب به إثما أو لا ؟ .
لا، لأن هذه البقاء من أجل المغادرة، لا من أجل المكث.
فالمهم أن من تلوث بالشيء للتخلص منه لا يعد فاعلا له بل هو في حكم المتخلص كما هو ظاهر، وهذه المسألة نقول فيها : أن التطهر من الغائط والبول له ثلاث حالات:
الحالة الأولى : أن يقتصر على الأحجار فقط.
والثانية : على الماء فقط.
والثالثة : أن يجمع بينهما، والجمع بينهما قيل أنه أفضل ، وقيل أنه بدعة فلا يسن ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه جمع بينهما، وحديث أهل قباء وقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( إن الله أثنى عليكم . قالوا : كنا نتبع الحجارة بالماء )، هذا الحديث ضعيف .
لكن القول الراجح أن الجمع بينهما ليس ببدعة ، وأنه أبلغ وأنقى ، وكون ذلك لا يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على امتناعه بل يدل على أن النبي صلّى الله عليه وسلم يفعل ما يتيسر، قد يكون في مكان الأيسر فيه الأحجار، فيستعملها، وقد يكون في مكان ليس فيه أحجار فالأيسر استعمال الماء فيستعمله ، وهذا القول هو الصحيح أن الجمع بين الأحجار وبين الماء ليس ببدعة بل هو أطهر وأنزه، والله أعلم .