تتمة شرح الحديث : حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه حفظ
الشيخ : ... والثاني : ربما يحمل تنفسه هذا أوجاعا وأشياء مضرة فتمتزج بالماء فإذا شرب به أحد بعده تأثر بذلك.
وأما قوله : ( فإذا أتي الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ) فهذا أيضا من باب إكرام اليمين ، لأنه إذا مس ذكره حين التبول فربما يصيبه من البول ، فلهذا نهى النبي صلّى الله عليه وسلم أن يمس الإنسان ذكره إذا أتى الخلاء.
وعلم من ذلك أنه لا يكره مس الذكر باليمين في غير هذه الحالة، وفي هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا يكره لأن النبي صلّى الله عليه وسلم إنما نهى عن مس الذكر باليمين في حال البول التي يخشى منها أن تتلوث اليد اليمنى بما يصيبها من البول، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه لهذا السبب فإنه إذا لم يكن حال البول فلا كراهة.
وقال بعض العلماء بل يكره أن يمس ذكره بيمينه ولو في غير حال التبول ، لأنه إذا نهي عنه في حال البول مع أنه قد لا يحتاج إلى ذلك ففي غيره من باب أولى، والنفس لا تطمئن لهذا القول ، وذلك لأن قولهم مع حاجته إلى ذلك لا يصدق إلا إذا كان الرجل أقطع اليد اليسرى أو أشل، وإلا فلا حاجة في الغالب .