حديث النهي عن مس الذكر بيمينه ظاهره التحريم والجمهور على الكراهة فما هو الصارف.؟ حفظ
السائل : الآن الحديث هذا فيه النهي الصريح ؟
الشيخ : أيهم ؟
السائل : الحديث : ( فإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ).
الشيخ : نعم، نعم .
السائل : وحمله العلماء رحمهم الله على الكراهة، ما هو الضابط الذي سنمشي عليه ؟
الشيخ : سؤالك هذا سؤال سبق الكلام عليه عدة مرات .
السائل : لكن شيخ الضابط لم يتضح .
الشيخ : قلنا لك أنه لا يوجد ضابط، القائلون بأن الأصل في النهي التحريم لا يمكن أن يمشوا عليه في كل مسألة ، وبأنه للكراهة أيضا لا يمكن ، وقلنا لكم في ما سبق الخلاف، أليس كذلك ؟ .
السائل : بلى .
الشيخ : وبينا وجهة كل قول.
وقلنا لكم أن بعض العلماء توسط ، وقال ما كان من باب الآداب فالأمر للاستحباب والنهي للكراهة، وما كان من باب التعبد فالأمر للوجوب والنهي للتحريم، لأن العبادة ومصالح العبادة وما يتعلق بها أمره إلى الشارع ، فنحمل الأمر على الوجوب والنهي على التحريم، وأما ما كان من الآداب فهذا يكون للاستحباب ، الاستحباب في الأمر والكراهة في النهي ، هذا من باب الآداب .
السائل : وهذا يا شيخ ؟.
الشيخ : هذا من باب الآداب .
السائل : ...
الشيخ : والله أنا عندي هذا أقرب، هذا أقرب للانضباط ، ولكن لاحظوا أن كل هذا الخلاف ما لم توجد قرينة صارفة، إن وجد قرينة صارفة للوجوب فهو للوجوب مثلا : ( إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ) هذا من باب الآداب، لكن دل، القرينة دلت على أنه للتحريم لقوله : ( فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشمال ) .
لكن ( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ باليسار )، هذا أمر ، لماذا ؟ .
هذا من باب الآداب للاستحباب، كذلك النهي عن المشي بنعل واحدة من باب الآداب ، وأشياء كثيرة، فأقرب الأقوال والله أعلم، أقربها انضباطا هو هذا القول المتوسط .