فوائد حفظ
الشيخ : نعم الأول حديث أبي هريرة فيه فائدة في آداب السير أنه لا ينبغي للإنسان أن يلتفت وهو يسير إلا لحاجة، قالوا لأن ذلك أهيب للإنسان ، ولهذا يعيبون الإنسان الذي إذا كان يمشي جعل يتلفت ، ولأنه يدل على أن الإنسان خائف إذا التفت، خائف من أحد يكون قد لحقه، لكن إذا دعت الحاجة إلى الالتفات فليلتفت ولا في شيء لأنه ما فيه نهي، ما فيه إلا أن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، مثلا إذا سمع هيعة أو وقعة والتفت فلا بأس ، وإلا فكونه ينظر تلقاء وجهه هذا هو الأفضل.
وفي هذا دليل على جواز أمر الغير وسؤاله لكن بشرط أن نعلم أنه يكون بذلك مسرورا لا متثقلا لما تأمره به، وقد ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه بايع أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا ، ومع ذلك فكان الرسول يسأل أبا هريرة وعبد الله بن مسعود ، ولكن يقال أن هذا يسرهم، ثم هم مستعدون لهذا كالخدم له، فأما إذا كان الإنسان يستثقل من أمرك إياه فلا تأمره ولو بالشيء اليسير.
وفي هذين الحديثين دليل على جواز الاقتصار على الاستجمار بالحجر، وهو كذلك ، لكن يشترط ألا يقل عن ثلاث مسحات، لا بد من ثلاث مسحات فأكثر، ويشترط الانقاء، وعلامة الانقاء أن لا يوجد أثر بعد المسحة الثالثة ، يعني يأتيك الحجر بعد المسحة الثالثة وليس فيه أثر لا للبول ولا للغائط ، فإن كان فيه أثر فزد، فإذا أنقى بأربع فاجعله خمسة لقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( من استجمر فليوتر ).
وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تحريم الاستجمار بالروثة ، لكن أي روثة هي ؟ . هي الروثة النجسة لقوله : ( هذا ركس )، ويحتمل العموم ، وأن المراد بـ (هذا ركس ) الإشارة إلى الاستجمار بالروثة وهذا لا يستلزم أن تكون روثة حمار ، ويدل لهذا أنه لم يقل : هذه ركس . بل قال : ( هذا ركس ) وعلى كل فلا يجوز الاستجمار بالروث ، لأنه إن كان نجسا فإنه لا يزيد المكان إلا نجاسة ، وليس من المعقول ولا الثابت بالمنقول أن تتطهر من النجس بنجس، النجس لا يزيد النجس إلا فسادا .
وإن كانت الروثة طاهرة كروثة البعير والفرس فالعلة في ذلك أنها علف بهائم الجن، انتبه، الجن لها رواحل وبهائم وتأكل أيضا رواحلهم وبهائمهم ، في جوف الأرض أم في ظهر الأرض ؟ .
في ظهر الأرض لأن الروث في ظهر الأرض ، فلهم رواحل وبهائم ترعى، ترعى الروث، هم أيضا يأكلون ويشربون، لحمهم العظام الذي يلقيه بنو آدم، وهذا يدل على تفضيل بني آدم على الجن وهو ظاهر ، فكل عظم ذكر اسم الله عليه فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما، سبحان الله، يعني لحم هذا العظم عليه، يجدونه الجن فيأكلونه، ولكن هل هو مشاهد ؟ .
لا، أبدا، نحن نرمي العظم ونأتي إليه من الغد وهو على ما عليه ، الروث أيضا لا نجده يؤكل، الروث يبقى في مبارك الإبل وفي أحواش البهائم، يبقي ... .
فيقال هذا من أمور الغيب التي بها يمتحن الإنسان، أمؤمن هو أم كافر ؟ . فمن قال لا أؤمن إلا بما شاهدت، قلنا لست بمؤمن ، لأن المؤمن هو الذي يؤمن بماذا ؟ بالغيب ويقيم الصلاة ، ومن قال آمنت بالله ورسوله والله على كل شيء قدير يصدق.
وإذا كان السحرة وهم بشر يعملون السحر فيخيل للإنسان أن الحبال ثعابين ويخيل للإنسان أن الشخص يطأ على الزبد ولا يلين، فهذا فعل البشر ، فكيف بفعل الخالق ؟ . ولهذا يجب علينا أن نصدق بهذا الشيء ونقول إن الجن يأكلون العظام لكنهم يجدونها لحما ، وأن دوابهم تأكل الأرواث على أنها علف ، حتى لو قدر للإنسان جعل الروث في قارورة وأحكم ختمها فلا بد أن تأكل بهائم الجن من هذا ، لأن أصل الجن عالم غيبي ليسوا من عالم المشاهدة، فأحوالهم كلها غيبية .
وفي هذا الحديث حديث ابن مسعود دليل على رد الهبة إذا كانت من محرم خبيث، الدليل ؟ .
رد النبي صلى الله عليه وسلّم الروثة.
واستدل بظاهره بعض الناس على أنه يجوز الاقتصار على حجرين في الاستجمار ولكن لا دليل في هذا.
أولا : لأنه قد روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن مسعود : ( ايتني بغيرها ) .
وثانيا : أنه لا يلزم من كون الذي أتى به عبد الله بن مسعود حجرين، لا يلزم أن لا يكون مسح فيهما أكثر من مسحتين، إذ أن الإنسان قد يمسح أكثر من مسحة بحجر واحد ، والمقصود ليس تعدد الأحجار، المقصود تعدد المسحات ، وهذا قد يحصل باثنين، هذا إن لم تصح الرواية وهي قوله : ( ايتني بغيرها ).
وفي هذا دليل على جواز أمر الغير وسؤاله لكن بشرط أن نعلم أنه يكون بذلك مسرورا لا متثقلا لما تأمره به، وقد ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه بايع أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا ، ومع ذلك فكان الرسول يسأل أبا هريرة وعبد الله بن مسعود ، ولكن يقال أن هذا يسرهم، ثم هم مستعدون لهذا كالخدم له، فأما إذا كان الإنسان يستثقل من أمرك إياه فلا تأمره ولو بالشيء اليسير.
وفي هذين الحديثين دليل على جواز الاقتصار على الاستجمار بالحجر، وهو كذلك ، لكن يشترط ألا يقل عن ثلاث مسحات، لا بد من ثلاث مسحات فأكثر، ويشترط الانقاء، وعلامة الانقاء أن لا يوجد أثر بعد المسحة الثالثة ، يعني يأتيك الحجر بعد المسحة الثالثة وليس فيه أثر لا للبول ولا للغائط ، فإن كان فيه أثر فزد، فإذا أنقى بأربع فاجعله خمسة لقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( من استجمر فليوتر ).
وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تحريم الاستجمار بالروثة ، لكن أي روثة هي ؟ . هي الروثة النجسة لقوله : ( هذا ركس )، ويحتمل العموم ، وأن المراد بـ (هذا ركس ) الإشارة إلى الاستجمار بالروثة وهذا لا يستلزم أن تكون روثة حمار ، ويدل لهذا أنه لم يقل : هذه ركس . بل قال : ( هذا ركس ) وعلى كل فلا يجوز الاستجمار بالروث ، لأنه إن كان نجسا فإنه لا يزيد المكان إلا نجاسة ، وليس من المعقول ولا الثابت بالمنقول أن تتطهر من النجس بنجس، النجس لا يزيد النجس إلا فسادا .
وإن كانت الروثة طاهرة كروثة البعير والفرس فالعلة في ذلك أنها علف بهائم الجن، انتبه، الجن لها رواحل وبهائم وتأكل أيضا رواحلهم وبهائمهم ، في جوف الأرض أم في ظهر الأرض ؟ .
في ظهر الأرض لأن الروث في ظهر الأرض ، فلهم رواحل وبهائم ترعى، ترعى الروث، هم أيضا يأكلون ويشربون، لحمهم العظام الذي يلقيه بنو آدم، وهذا يدل على تفضيل بني آدم على الجن وهو ظاهر ، فكل عظم ذكر اسم الله عليه فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما، سبحان الله، يعني لحم هذا العظم عليه، يجدونه الجن فيأكلونه، ولكن هل هو مشاهد ؟ .
لا، أبدا، نحن نرمي العظم ونأتي إليه من الغد وهو على ما عليه ، الروث أيضا لا نجده يؤكل، الروث يبقى في مبارك الإبل وفي أحواش البهائم، يبقي ... .
فيقال هذا من أمور الغيب التي بها يمتحن الإنسان، أمؤمن هو أم كافر ؟ . فمن قال لا أؤمن إلا بما شاهدت، قلنا لست بمؤمن ، لأن المؤمن هو الذي يؤمن بماذا ؟ بالغيب ويقيم الصلاة ، ومن قال آمنت بالله ورسوله والله على كل شيء قدير يصدق.
وإذا كان السحرة وهم بشر يعملون السحر فيخيل للإنسان أن الحبال ثعابين ويخيل للإنسان أن الشخص يطأ على الزبد ولا يلين، فهذا فعل البشر ، فكيف بفعل الخالق ؟ . ولهذا يجب علينا أن نصدق بهذا الشيء ونقول إن الجن يأكلون العظام لكنهم يجدونها لحما ، وأن دوابهم تأكل الأرواث على أنها علف ، حتى لو قدر للإنسان جعل الروث في قارورة وأحكم ختمها فلا بد أن تأكل بهائم الجن من هذا ، لأن أصل الجن عالم غيبي ليسوا من عالم المشاهدة، فأحوالهم كلها غيبية .
وفي هذا الحديث حديث ابن مسعود دليل على رد الهبة إذا كانت من محرم خبيث، الدليل ؟ .
رد النبي صلى الله عليه وسلّم الروثة.
واستدل بظاهره بعض الناس على أنه يجوز الاقتصار على حجرين في الاستجمار ولكن لا دليل في هذا.
أولا : لأنه قد روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن مسعود : ( ايتني بغيرها ) .
وثانيا : أنه لا يلزم من كون الذي أتى به عبد الله بن مسعود حجرين، لا يلزم أن لا يكون مسح فيهما أكثر من مسحتين، إذ أن الإنسان قد يمسح أكثر من مسحة بحجر واحد ، والمقصود ليس تعدد الأحجار، المقصود تعدد المسحات ، وهذا قد يحصل باثنين، هذا إن لم تصح الرواية وهي قوله : ( ايتني بغيرها ).