شرح الباب حفظ
الشيخ : يقول البخاري رحمه الله : " باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين " يعني أنه يجب أن يغسل الرجلين ولو كانا في النعلين ، ولكن هل يلزم أن يخرجهما أو يجوز أن يغسلهما في النعلين ؟ .
الظاهر الثاني إذا كان الماء يصل إلى ما تحت السيور، وأما إذا كان لا يصل فلا بد من الخلع .
وذهب بعض العلماء إلى أنه يمسح النعلين ، وقيد بعضهم ذلك بما إذا كان يشق نزعهما بناء على أن العلة في المسح على الخفين هي مشقة النزع، فقال إذا شق عليه نزع النعلين جاز أن يمسح عليهما .
وسلك شيخ الإسلام رحمه الله طريقة غريبة ، قال أن النعل إما أن تكون مستورة بالخف أو لابسا عليها النعل أو مكشوفة ، فأما الأول فممسوحة بالاتفاق ، وأما الأخير فمغسولة بالاتفاق ، وأما الوسط فله الوسط وهو الرش ، يرشها بالماء دون أن يخرج الرجل من النعل فيغسلها ، يكفي أن يرشها، وقال أن هذا تجتمع به الأحاديث ، وأن الأحاديث الواردة في مسح النعلين هو أن الرسول صلّى الله عليه وسلم رشها ثم قال هكذا بيده حتى يدخل الماء من بين السيور، والأحاديث الدالة على الغسل يراد به الرش .
وهذا مسلك جيد، هذا المسلك مسلك جيد . لكن الاحتياط أن يخلع النعلين وأن يغسل الرجلين لعموم : ( ويل للأعقاب من النار )، والبخاري رحمه الله جزم بأنه لا يمسح على النعلين .