قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : شيخ عبد المنان مكلف بالبحث عن الصفرة .
الشيخ : من ؟.
السائل : هو أحال على كتاب اللباس قال سيأتي بعد حديثين ، وبعد حديثين قال قد تقدم.
الشيخ : أجل ضاع بين تقدم وسيأتي . على كل حال يمكنك ترجع لغير فتح الباري ثم للعيني أو الشراح الذين يشرحون الأحاديث المصنفة على الأبواب ...
القارئ : هنا يقول : " قوله أن يتزعفر الرجل . كذا رواه عبد الوارث وهو ابن سعيد مقيدا ، ووافقه اسماعيل بن علية وحماد بن زيد عن مسلم وأصحاب السنن ، ووقع في رواية حماد بن زيد : نهى عن التزعفر للرجال . ورواه شعبة عن ابن علية عند النسائي مطلقا فقال : نهى عن التزعفر ، وكأنه اختصره وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقيدا بالرجل ، ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لما حدث به شعبة والمطلق محمول على المقيد ، ورواية شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر . واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن المخلوق أو للونه فيلحق به كل صفرة، وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر ، وآمره إذا تزعفر أن يغسله، قال : وأرخص في المعصفر لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي : نهاني ولا أقول أنهاكم، قال البيهقي : قد ورد ذلك عن غير علي وساق حديث عبد الله بن عمر وقال أرى علي النبي صلّى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما )، أخرجه مسلم ، وفي لفظ له : فقلت أغسلهما ، قال : لا بل أحرقهما، قال البيهقي : فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته ، وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة ، وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي واتباع السنة هو الأولى، انتهى، وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي المسألة والله أعلم، ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل، وسيأتي قريبا حديث ابن عمر في الصفرة ، وتقدم في النكاح حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وجاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة ، وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة، ولم يكن في جسده . والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه، وقد أخرج أبو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سلم العلوي عن أنس دخل رجل على النبي صلّى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة فكره ذلك، وقلما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه ، فلما قام قال : لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة، وسلم بفتح المهملة وسكون اللام فيه لين، ولأبي داوود من حديث عمار رفعه : لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران . وأخرج أيضا من حديث عمار قال : قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران ، فسلمت على النبي صلّى الله عليه وسلم فلم يرحب بي وقال : اذهب فاغسل عنك هذا .، قوله : باب الثوب المزعفر ، ذكر فيه حديث ابن عمر نهى النبي صلّى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران . كذا أورده مختصرا وقد تقدم مطولا مشروحا في كتاب الحج ، وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال، قال ابن بطال : أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال ، وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة ، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم ، وحديث ابن عمر الآتي في باب النعال السبتية يدل على الجواز فإن فيه أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة، وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر قال : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران . وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيري وفيه ضعف . وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفران ، وفيه راو مجهول، ومن المستغرب قول ابن العربي لم يرد في الثوب الأصفر حديث، وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى، قال المهلب : الصفرة أبهج الألوان إلى النفس وقد أشار إلى ذلك ابن عباس في قوله : صفراء فاقع لونها تسر الناظرين .
قوله : رأيتك تصنع أربعا . فذكرها، وأما الصبغ بالصفرة فتقدم في باب التزعفر . ووقع في رواية ".
السائل : ...
الشيخ : أقول قوله : تقدم في التزعفر . هذا الذي قرأت .
القارئ : أنا يا شيخ عندي هنا ، يمكن الإخوان ما عندهم، النسخة هذه يحيل إلى الحديث في عدة مواضع ، وهنا في فتح الباري ما أشار إليها .
الشيخ : إي في فتح الباري يشير بالأول، الطبعة هذه التي عليها تعليق الشيخ ابن باز ؟. هذه يذكره أول ما يأتي .
السائل : في أول موضع ؟
الشيخ : في أول موضع يقول أطرافه في كذا وكذا، الطبعة الأخيرة التي فيها المتن فقط يذكرها أول ما يمر ثم يشير إليها أيضا كل ما جاء، كل ما تكررت.
على كل حال فهمنا الآن أن الصفرة هذه في الثياب في الزعفران أو في العصفر ، وفقهاؤنا رحمهم الله يقولون : " يكره لباس المزعفر والمعصفر في غير الإحرام " أما في الإحرام فلا بأس به إلا المزعفر فلا لأنه يحمل طيبا ، وقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلم أن يلبس ثوبا مسه الزعفران أو الورس، لكن بالنسبة لوقتنا الحاضر لو أن الإنسان لبس ثوبا معصفرا أو مزعفرا وهو رجل لعد ذلك شيئا من التشبه بالنساء ، لأنه صار الأصفر الآن من خصائص النساء .
السائل : فيه ثياب يلبسها الرجال الآن صفراء تكون.
الشيخ : نعم صحيح، فيه الآن بعض العمال في البلدية ،
السائل : لا و غير عمال البلدية .
الشيخ : غيرهم ؟. أقمشة للرجال ؟.
السائل : لا ، هي أقمشة ما هي صفراء فاقعة لكنها صفراء خفيفة يلبسها الرجال الآن كثيرا .
الشيخ : الآن الحمد لله ، المهم على كل حال إذا كان خاصا بالنساء فهو من باب التشبه، إذا كان ليس خاصا فهو جائز. ما قرأنا حتى الآن .
الشيخ : من ؟.
السائل : هو أحال على كتاب اللباس قال سيأتي بعد حديثين ، وبعد حديثين قال قد تقدم.
الشيخ : أجل ضاع بين تقدم وسيأتي . على كل حال يمكنك ترجع لغير فتح الباري ثم للعيني أو الشراح الذين يشرحون الأحاديث المصنفة على الأبواب ...
القارئ : هنا يقول : " قوله أن يتزعفر الرجل . كذا رواه عبد الوارث وهو ابن سعيد مقيدا ، ووافقه اسماعيل بن علية وحماد بن زيد عن مسلم وأصحاب السنن ، ووقع في رواية حماد بن زيد : نهى عن التزعفر للرجال . ورواه شعبة عن ابن علية عند النسائي مطلقا فقال : نهى عن التزعفر ، وكأنه اختصره وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقيدا بالرجل ، ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لما حدث به شعبة والمطلق محمول على المقيد ، ورواية شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر . واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن المخلوق أو للونه فيلحق به كل صفرة، وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر ، وآمره إذا تزعفر أن يغسله، قال : وأرخص في المعصفر لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي : نهاني ولا أقول أنهاكم، قال البيهقي : قد ورد ذلك عن غير علي وساق حديث عبد الله بن عمر وقال أرى علي النبي صلّى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما )، أخرجه مسلم ، وفي لفظ له : فقلت أغسلهما ، قال : لا بل أحرقهما، قال البيهقي : فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته ، وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة ، وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي واتباع السنة هو الأولى، انتهى، وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي المسألة والله أعلم، ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل، وسيأتي قريبا حديث ابن عمر في الصفرة ، وتقدم في النكاح حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وجاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة ، وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة، ولم يكن في جسده . والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه، وقد أخرج أبو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سلم العلوي عن أنس دخل رجل على النبي صلّى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة فكره ذلك، وقلما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه ، فلما قام قال : لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة، وسلم بفتح المهملة وسكون اللام فيه لين، ولأبي داوود من حديث عمار رفعه : لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران . وأخرج أيضا من حديث عمار قال : قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران ، فسلمت على النبي صلّى الله عليه وسلم فلم يرحب بي وقال : اذهب فاغسل عنك هذا .، قوله : باب الثوب المزعفر ، ذكر فيه حديث ابن عمر نهى النبي صلّى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران . كذا أورده مختصرا وقد تقدم مطولا مشروحا في كتاب الحج ، وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال، قال ابن بطال : أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال ، وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة ، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم ، وحديث ابن عمر الآتي في باب النعال السبتية يدل على الجواز فإن فيه أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة، وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر قال : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران . وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيري وفيه ضعف . وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفران ، وفيه راو مجهول، ومن المستغرب قول ابن العربي لم يرد في الثوب الأصفر حديث، وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى، قال المهلب : الصفرة أبهج الألوان إلى النفس وقد أشار إلى ذلك ابن عباس في قوله : صفراء فاقع لونها تسر الناظرين .
قوله : رأيتك تصنع أربعا . فذكرها، وأما الصبغ بالصفرة فتقدم في باب التزعفر . ووقع في رواية ".
السائل : ...
الشيخ : أقول قوله : تقدم في التزعفر . هذا الذي قرأت .
القارئ : أنا يا شيخ عندي هنا ، يمكن الإخوان ما عندهم، النسخة هذه يحيل إلى الحديث في عدة مواضع ، وهنا في فتح الباري ما أشار إليها .
الشيخ : إي في فتح الباري يشير بالأول، الطبعة هذه التي عليها تعليق الشيخ ابن باز ؟. هذه يذكره أول ما يأتي .
السائل : في أول موضع ؟
الشيخ : في أول موضع يقول أطرافه في كذا وكذا، الطبعة الأخيرة التي فيها المتن فقط يذكرها أول ما يمر ثم يشير إليها أيضا كل ما جاء، كل ما تكررت.
على كل حال فهمنا الآن أن الصفرة هذه في الثياب في الزعفران أو في العصفر ، وفقهاؤنا رحمهم الله يقولون : " يكره لباس المزعفر والمعصفر في غير الإحرام " أما في الإحرام فلا بأس به إلا المزعفر فلا لأنه يحمل طيبا ، وقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلم أن يلبس ثوبا مسه الزعفران أو الورس، لكن بالنسبة لوقتنا الحاضر لو أن الإنسان لبس ثوبا معصفرا أو مزعفرا وهو رجل لعد ذلك شيئا من التشبه بالنساء ، لأنه صار الأصفر الآن من خصائص النساء .
السائل : فيه ثياب يلبسها الرجال الآن صفراء تكون.
الشيخ : نعم صحيح، فيه الآن بعض العمال في البلدية ،
السائل : لا و غير عمال البلدية .
الشيخ : غيرهم ؟. أقمشة للرجال ؟.
السائل : لا ، هي أقمشة ما هي صفراء فاقعة لكنها صفراء خفيفة يلبسها الرجال الآن كثيرا .
الشيخ : الآن الحمد لله ، المهم على كل حال إذا كان خاصا بالنساء فهو من باب التشبه، إذا كان ليس خاصا فهو جائز. ما قرأنا حتى الآن .