هل الأمر :( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) للوجوب.؟ حفظ
السائل : ... الأمر للوجوب ؟
الشيخ : ليس للوجوب، الظاهر أنه للاستحباب، لأن الرسول يعجبه التيمن ولكن لم يعم .
السائل : ...
الشيخ : إي نعم للاستحباب .
السائل : الصارف ؟.
الشيخ : الصارف للوجوب أن المقصود هو تغسيل الميت وتطهيره وهو حاصل سواء تيامن أول لم يتيامن .