حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال : ( رأيت النبي صلّى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلّى الله عليه وسلم بوضوء ، فوضع رسول الله صلّى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤا منه ، قال : فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم ).
الشيخ : سبحان الله، أشار المؤلف بقوله : " التماس الناس الوضوء إذا حانت الصلاة "، أشار إلى أنه لا يجب طلب الماء قبل الوقت ، وهو كذلك .
وهل يستفاد منه أنه لا يجب حمل الماء أو نقول يجب أن يحمل الماء ؟ .
الظاهر لا يجب إذا كان فيه شيء من المشقة، وإن لم يكن فيه مشقة فالأولى أن يحمل الماء، إذا لم يكن فيه مشقة فالأولى أن يحمل الماء ، أما مع المشقة فلا يجب لا إشكال في ذلك .
الشيخ : سبحان الله، أشار المؤلف بقوله : " التماس الناس الوضوء إذا حانت الصلاة "، أشار إلى أنه لا يجب طلب الماء قبل الوقت ، وهو كذلك .
وهل يستفاد منه أنه لا يجب حمل الماء أو نقول يجب أن يحمل الماء ؟ .
الظاهر لا يجب إذا كان فيه شيء من المشقة، وإن لم يكن فيه مشقة فالأولى أن يحمل الماء، إذا لم يكن فيه مشقة فالأولى أن يحمل الماء ، أما مع المشقة فلا يجب لا إشكال في ذلك .