تتمة الشرح حفظ
الشيخ : .... طيب ، وقال الزهري : " إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به " إذا الزهري رحمه الله يرى أنه ليس بنجس لأنه لو كان نجسا ما جاز أن يتوضأ به وإن عدم غيره ، ولوجب عليه أن يتيمم.
وقال سفيان : " هذا الفقه بعينه " يعني قول الزهري " هذا الفقه بعينه " يقول : " يقول الله تعالى : (( فإن لم تجدوا ماء فتيمموا ))، وهذا ماء "، ماء لم يتنجس على هذا الرأي، ولكنه رحمه الله قال : " وفي النفس منه شيء " في كونه يتوضأ بالماء الذي ولغ فيه الكلب وفي النفس منه شيء ، فماذا يصنع ؟ .
يقول : " يتوضأ ويتيمم " فيجمع بين طهارتين، يتوضأ لئلا يقال الماء موجود ، ويتيمم لئلا يقال هذا الماء نجس فلا يرفع الحدث .
ولكن يجب أن نعلم قاعدة مفيدة ذكرها شيخ الإسلام وهي حقيقة : لا يمكن أن يوجب الله على العبد عبادة مرتين أبدا ، فإما هذه وإما هذه ، وما يذكره بعض الفقهاء من الاحتياطات في مثل هذا فيه نظر .
يقول بعض العلماء إذا كان عندك عشرة أثواب وواحد منها نجس، تسعة منها نجسة وواحد طاهر ، كم تصلي ؟ .
تصلي عشر مرات كل ثوب تصلي به صلاة ، فتصلي عشرة، وإذا كان خمسين ؟ . واحد منها طاهر وتسع وأربعين نجس ؟، خمسين صلاة ، هذا إذا كان ليس عندك ثوب طاهر ولا تقدر على الطهارة، أما إذا كان عندك ثوب طاهر وجب عليك .
ولكن الصحيح أنه لا يجب عليك إلا صلاة واحدة، تحر أي الثياب أولى فصلِّ به ، إذا لم يكن عندك شيء ، قرينة صلّ بما شئت و (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ))، ولا نقول صلّ عاريا لأنك قادر على الستر.
طيب فصارت هذه الآثار بعضها ظاهره أن ما ولغ فيه الكلب ليس بنجس وأن الإنسان يتوضأ به ، لكن يرى بعضهم أنه يجمع بين الوضوء والتيمم احتياطا، رأي الجمهور في هذه المسألة، ما رأيهم فيها ؟ .
أنه لا يتوضأ وأنه يتيمم لأنه لم يجد ماءا طهورا. نعم .
السائل : شيخ إذا كان سؤر الكلب ... ؟.
الشيخ : أي نعم، وقد أمرت بغسله، تغسله سبع مرات إحداها بالتراب .
السائل : الطير ؟
الشيخ : أي نعم، الطير ، يعني ما أصابه فم الكلب لكن ليس كل الطير ، ولكن إذا قلت أن التراب يؤثر على اللحم ويفسده ، قلنا لك صابون، استعمل الصابون .
السائل : في البر يا شيخ ؟
الشيخ : التراب واجد في البر، اغسله بالتراب ثم اغسله ونظفه بالماء .
السائل : النفس ما تشتهيه ؟.
الشيخ : لا، تشتهيه إذا صار طير طيب اشتهته، على كل حال هذا المذهب.
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب في الصيد ، وعلل ذلك بتعليلين:
التعليل الأول : أن ظاهر النصوص عدم الغسل ( والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم قال : كل ) ولم يأمره بالغسل ، ولو كان غسله واجبا لكان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله ، يعني كل الناس يصيدون .
والتعليل الثاني : أن في هذا حرجا ومشقة ، والله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة ، وهذا القول هو الراجح ، فيكون هذا مستثنى، مستثنى من أجل الحرج والمشقة.
السائل : قول الزهري ماذا ترجحون فيه ؟
الشيخ : والله يا أخي أن ليس عندي فيها قطعا بهذا ، لكن قول الجمهور أحوط لا سيما إذا لم تصح رواية مسلم وهي قول الرسول ( فليرقه ) يعيني إذا لم يصح قوله ( فليرقه ) لزم من هذا أن يكون الماء طاهرا ، لكن أكثر الحفاظ صححوه وقالوا أنه صحيح : ( فليرقه ).