باب : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين : من القبل والدبر ، وقول الله تعالى : (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) . وقال عطاء - فيمن يخرج من دبره الدود ، أو من ذكره نحو القملة - يعيد الوضوء . وقال جابر بن عبدالله : إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء . وقال الحسن : إن أخذ من شعره وأظفاره ، أو خلع خفيه فلا وضوء عليه . وقال أبو هريرة : لا وضوء إلا من حدث . ويذكر عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع ، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم ، فركع وسجد ومضى في صلاته . وقال الحسن : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . وقال طاوس ، ومحمد بن علي ، وعطاء ، وأهل الحجاز : ليس في الدم وضوء . وعصر ابن عمر بثرة ، فخرج منها الدم ولم يتوضأ . وبزق ابن أبي أوفى دماً فمضى في صلاته . وقال ابن عمر ، والحسن فيمن يحتجم : ليس عليه إلا غسل محاجمه . حفظ
القارئ : بسم الله الرّحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه :
" باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر " . وقوله تعالى : (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) . وقال عطاء - فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة -: " يعيد الوضوء ". وقال جابر بن عبد الله : " إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء ". وقال الحسن : " إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه ". وقال أبو هريرة : " لا وضوء إلا من حدث ". ويذكر عن جابر : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته ). وقال الحسن : " ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ". وقال طاووس ومحمّد بن علي وعطاء وأهل الحجاز : " ليس في الدم وضوء ". " وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ ". " وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته ". وقال ابن عمر والحسن - فيمن يحتجم -: " ليس عليه إلا غسل محاجمه ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرّحيم، قال البخاري رحمه الله : " باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر " وهذا أعني نواقض الوضوء يجب أن نبنيها على أصل حتى تكون أحكامنا في ما ينقض الوضوء منبية على أساس ، فالإنسان إذا توضأ كما أمره الله ارتفع عن الحدث ، أليس كذلك ؟ .
فثبت ارتفاع حدثه بدليل شرعي، لا يمكن أن يعود هذا الحدث إلا بدليل شرعي ، بناء على القاعدة : " أن ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي " خذ هذه القاعدة ، ولهذا لما شكي للرسول عليه الصلاة والسلام ، شكي إليه الرجل يشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا ؟، قال : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) فهو الآن قد توضأ على وجه شرعي ، إذن لا يمكن أن يخرج من هذا الوضوء إلا بأمر متيقن، ابن على هذه القاعدة جميع ما اختلف الناس فيه في ما ينقض الوضوء ، فأي أحد يقول لك هذا ناقض للوضوء ، فقل أين الدليل ؟ .
أنا توضأت بأمر الله على وفق شريعة الله ، ولا يمكن أن تنقض هذا الذي ثبت إلا بدليل ، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين فقط، لا ينقض النوم ولا مس الذكر ولا مس الأنثى ولا تغسيل الميت ولا أكل لحم الجزور ولا غير ذلك، لا ينقض إلا ما خرج من السبيلين فقط، واستدل لذلك بقوله تعالى : (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) وبقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) وبقول أبي هريرة حين سئل عن الحدث قال : " هو فساء أو ضراط ".
وعلى هذا فأي أحد يقول هذا ناقض للوضوء قل عليك الدليل، ولهذا ترجم البخاري : " باب من لم الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر"، من القبل والدبر هذه بدل من قوله : " من المخرجين " بإعادة العامل، ما هو العامل ؟ .
" مِن "، ولهذا لو قال : إلا من المخرجين القبل والدبر ، لاتضح أنه بدل ، لكن البدل أحيانا يكون بإعادة العامل وأحيانا يكون بغير إعادة العامل .
ثم استدل لذلك قال : وقوله تعالى : (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) الغائط ما هو ؟ .
المكان المنخفض ، وليس المراد مجيئه من الغائط متمشيا، المراد جاء من الغائط أي قاضيا حاجته في هذا الغائط ، وهي إما بول وإما عذرة .
وقال عطاء فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة : " يعيد الوضوء " يعني كأن عطاء رحمه الله يقول ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان ذلك معتادا أم غيرمعتاد ، فخروج الدود من الدبر غير معتاد، الدود يعني ... هذا غير معتاد، المعتاد أن الذي يخرج من الدبر هو فضلات الطعام أو الريح، أما الدود فهو نادر، لكن عطاء رحمه الله يقول حتى النادر ينقض الوضوء ، وخالفه في ذلك جماعة فقالوا إن النادر لا ينقض الوضوء ، فما خرج من القبل نحو القملة أو من الدبر نحو الدود فإنه لا ينتقض الوضوء ، لكن الصواب قول عطاء في هذا وهو الذي عليه الجمهور ، لأن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء على كل حال ، إذا كانت الريح وهي ليس لها جرم وليست نجسه تنقض الوضوء ، فما سواها من باب أولى .
وقال جابر بن عبد الله : " إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء "، إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، أحد يضحك في الصلاة ؟.
السائل : ...
الشيخ : إما أن يتذكر موقفا أو يسمع قولا أو يشاهد شيئا ، بعض الناس إذا شاهد إنسانا سقط من شيء من درجة أو سلم ضحك، أليس كذلك ؟ ، وبعض الناس أيضا إذا سمع قولا من الأقوال ضحك ، وربما كما قال الأخ عمر بن مقبل ربما يكون يتذكر شيئا فيضحك، يقول : " يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء " وهو رد لقول من يقول أنه إذا قهقه في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة، يعني فجعل القهقهة في الصلاة ناقضة للوضوء ، ولكن الصحيح أنها لا تنقض الوضوء إلا أنها تفسد الصلاة ، لأنها منافية للصلاة غاية المنافاة ، لكن إن صح الحديث الوارد في ذلك فإنما أمر بالوضوء والله أعلم من أجل أنه فعل ذنبا ، فيتوضأ لذلك ، لا لأنه أتى بحدث.
وقال الحسن : " إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه "، الحسن رحمه الله إذا رأيت كلامه وفتاويه وجدت أنه أو علمت أنه من الفقهاء حقا، يقول : " إن أخذ من شعره وأظفاره فإنه لا ينتقض الوضوء " يعني رجل أخذ من شاربه بعد أن غسل وجهه وانتهى وضوءه قص الشارب ، يقول لا ينتقض الوضوء، رجل لما انتهى من الوضوء حلق رأسه ، يقول لا ينتقض الوضوء ، وهو إشارة إلى قول آخر يعارضه . يقول إذا قص أظفاره أو قص شاربه أو حلق رأسه انتقض الوضوء ، لأن جزءا من الأعضاء التي وقع عليها التطهير انفصلت وزالت، لكن هذا القول ضعيف جدا ، ولم يقل به إلا ندرة من العلماء ، فالصواب أن وضوءه باق.
" أو خلع خفيه " هذا من الفقه ، يقول إذا خلع خفيه فوضوؤه باق ، لأن خلع الخفين كحلق الرأس كلاهما ممسوح، فالرأس مسح وحلقه بعد الوضوء لا ينتقض الوضوء، الخف مسحه وخلعه بعد الوضوء فلا ينتقض وضوؤه ، وهذا قياس جيد .
ولا يرد عليه أن يقول قائل المسح في الرأس أصلي والمسح في الخف بدل ، يقال العلة أنكم تقولون أن عضوا أو جزءا من البدن الذي ورد عليه التطهير قد زال ، هذا العلة في نقض الوضوء ، فنقول وأيضا الرأس إذا مسحه ثم أزاله فقد أزال شيئا مما وقع عليه التطهير ، فيلزمكم إما أن تقولوا بانتقاض الوضوء بحلق الرأس وإما أن تقولوا بعدم انتقاض الوضوء بخلع الخفين.
ثم إن لدينا القاعدة التي ذكرناها آنفا، ما هي؟ أنه ما ثبت بدليل شرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي ، فأين في القرآن أو السنة أن خلع الخفين ينقض الوضوء ، مع أن خلع الخفين كثير في عهد الرسول، ليس من الأمر النادر ، فهو مما تتوافر الدواعي على نقله لو كان الوضوء ينتقض بخلع الخفين.
وقال أبو هريرة : " لا وضوء إلا من حدث " وما هو الحدث عند أبي هريرة ؟ . الفساء والضراط ، يعني ما خرج من السبيل ، وعلى هذا كل النواقض الثمانية أو العشرة أو ما دون ذلك كلها ليست ناقضة ، لا تنقض الوضوء.
ويذكر عن جابر : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم ، فركع وسجد ومضى في صلاته )، وقد وردت هذه القصة مفصلة، ابن اسحاق يقول : ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل واديا وقال : من يحرسنا الليلة أو من يرقب العدو؟ . فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار وجلسا، قعدا على الجبل وتناوبا ، صار أحدهما ينام والثاني يرقب ، وبالعكس ، فنام المهاجري ، يعني جاءت نوبة نومه فنام ، وقام الأنصاري يصلي ، وشرع في سورة الكهف، يصلي في الليل وهو مجاهد ، فرمي بسهم فنزعه واستمر في صلاته )، معلوم أنه إذا نزعه سينبعث الدم، ( ثم رمي ثانية فنزعه ومضى في صلاته ، ثم رمي الثالثة ونزعه فمضى في صلاته حتى أتمها، ولما أتمها ركع وسجد وسلم أيقظ المهاجري ، فلما رأى الدم قال : لماذا لم تنبهني ؟ . قال : كنت في آية فأحببت أن أتمها ). ولم ينبهه، إذن الدم إذا خرج من البدن ينقض الوضوء أم لا ؟ .
لا ينقض ، لأن ثلاثة أسهم تصيب البدن لا بد أن يكون الخارج كثيرا، إذن لا ينتقض الوضوء بما خرج من غير السبيلين من دم أو غيره ولو كثر ، وهذا القول هو الراجح ، وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالقيء ولا بخروج الدم من غير السبيلين سواء قل أم كثر ، لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بذلك.
بقي يا منصور أن في هذا الحديث إشكالا آخر ما هو ؟ .
الطالب : ...
الشيخ : يعني انتهى من صلاته ، هذه ما فيها إشكال ، الأفعال ما فيها فاصل ، في إشكال آخر ؟
الطالب : أكل لحم الإبل ؟
الشيخ : ما عنده لحم هذا ! المجاهد يحرس الناس في الجهاد وما عنده إلا حصى ، كيف لحم الجزور ؟.
الطالب : ...
الشيخ : لا ، نحن ذكرنا أن ما فعل في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلم فهو حجة سواء علم أو لم يعلم ، لأن الرسول إذا لم يعلم فالله يعلم .
الطالب : ...
الشيخ : إي صح هذا الإشكال، الإشكال في نجاسة دم الآدمي، كونه يمضي في الصلاة والدم يثعب لا بد أن يلوثه ، فكيف مضى والدم يثعب منه ؟ .
من العلماء من استدل بهذه القصة وأمثالها على أن دم الآدمي طاهر إلا الخارج من السبيلين ، واستدل بعموم الحديث : ( المؤمن لا ينجس ) .
والذين قالوا بنجاسة الدم أجابوا عن هذا الحديث بجواب عجيب ، قالوا : لعل الدم يدفق دفقا يبرز حتى يخرج عن جسده وثيابه .
الطالب : ...
الشيخ : سبحان الله ، يعني بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم إذا اعتقدوا شيئا أوّلوا نصوص على خلاف ظاهرها تأويلا مستكرها ، يعني معناه الجرح هذا صار كالبول يخرج من الذكر، يبرز هناك ولا يجيء الثياب ولا البدن، هذا جواب غير صحيح .
وبعضهم قال لعل الدم قليل وأن أكثره ينزل للأرض ، ولا يسرب مثلا على فخذه ولا على ساقه ولا على ثوبه ، وهذا ضعيف ولكن أهون من الأول .
ولو قال قائل ، يعني لو ثبت أن الدم نجس لأمكن الجواب عن هذا بجواب أحسن من الجوابين : بأنه بقي على ثيابه ودمه للضرورة ، ليس عنده ماء يغسل به الدم ولا ثياب يبدلها بثيابه ، أو يبدل ثيابه بها .
لكن نحن إلى الآن لم نجد نصا بينا يدل على نجاسة دم الآدم، غاية ما فيه أن النبي صلّى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يغسلن الدم، دم الحيض ، ويصلين في ثيابهن قال : ( اغسلي عنك الدم ) ، فقالوا رحمهم الله : الدم . ( ال ) هنا للحقيقة وليست للعهد ، ومعنى الحقيقة يعني اغسلي عنك الدم لأنه دم ، فيكون هذا دليلا على أن الدم نجس .
ولكن القول بهذا فيه بعد ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم في دم الحيض ، وعلى هذا فيكون المراد ب ( ال ) في قوله : ( الدم ) العهد الذهني أو الذكري إن كان قد ذكر ، وهذا القول أصح أنه ليست لبيان الحقيقة ولا للعموم بل للدم المسؤول عنه.
ونقول القاعدة الشرعية : " أن ما أبين من حي فهو كميتته "، فالدم بان من الجسد فيكون كميتة الآدمي ، وميتة الآدمي طاهرة.
ويقال أيضا : أرأيتم لو أن الإنسان قطعت يده بما فيها من دم هل هي طاهرة أم نجسه ؟ .
طاهرة ، فكيف إذا كان العضو كاملا يكون طاهرا ، والدم الذي ليس كالعضو في افتقار البدن إليه يكون نجسا .
ولهذا نرى أن الأدلة تدل على طهارة دم الآدمي ، وأنه لو لم يكن منها إلا البراءة الأصلية، البراءة الأصلية ما معناها ؟ .
الأصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة ، فعلى هذا يكون فعل هذا الصحابي مبنيا على الأصل وهو أن الدم طاهر أعني دم الآدمي.
يقول وقال الحسن : " ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم "، هذا أوضح من الأول، " ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم " وجراحات المسلمين بالسهم والرمح ليس كجرح بط الإبرة الذي لا يخرج منه إلا القليل ، فهي دماء كثيرة ، ومع ذلك يصلون في جراحاتهم . وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جرح صلى وجرحه يثعب دما ، ولم يقل : ائتوني بثوب جديد غير الأول .
وقال طاووس و محمّد بن علي وعطاء وأهل الحجاز : " ليس في الدم وضوء "، وقولهم هذا هو الصواب أن الدم لا يوجب الوضوء إلا ما خرج من السبيلين ، فما خرج من السبيلين من الدم فهو ناقض للوضوء سواء كان معتادا كدم الحيض أو غير معتاد كدم الباسور ونحوه.
" وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ " مع أنه خرج الدم ، لكن من قال إن الدم إذا كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض فحديث ابن عمر ليس حجة عليه، لماذا ؟ .
لأن الذي يخرج من البثرة عادة يكون قليلا.
" وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته " وهذا كأثر ابن عمر.
وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم : " ليس عليه إلا غسل محاجمه "، يعني وليس عليه الوضوء، ليس عليه إلا غسل المحاجم وليس عليه الوضوء، لماذا يغسل المحاجم ؟ .
من أجل إزالة الدم، لكن هذا لا يستلزم أن يكون نجسا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ( كان يغسل المني، يغسل رطبه ويفرك يابسه ) مع أنه طاهر ، لكن لاستقذار صورة الدم فيغسل المحاجم ، يعني لو إنسان حجم في رأسه مثلا وجاء إلى الناس وشعره كله متجمدا عليه الدم ، يكون منظرا مستقبحا فيغسله لذلك .