حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمّد بن الحنفية قال : قال علي : ( كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله ).
الشيخ : ابن الحنفية ، هو ابن لعلي بن أبي طالب ، لكن كانت أمه من سبي بني حنيفة فسمي محمّد بن الحنفية ، وهو من خيار أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد الحسن والحسين ، وهو الذي سأل أباه قال له : يا أبي أي الناس خير بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلم ؟ قال : أبو بكر، قال : ثم أي ؟ قال : عمر، فلم يسأله عن الثالث، فقلت : ثم أنت ؟ قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين.
القارئ : عن محمّد بن الحنفية قال : قال علي : ( كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال : فيه الوضوء ).
ورواه شعبة عن الأعمش.
الشيخ : المذي هو ماء رقيق يخرج من غير أن يحس به الإنسان عقب الشهوة ، والناس يختلفون فيه ، فمنهم من لا يمذي أصلا ومنهم من يمذي كثيرا ، ومنهم من يمذي امذاء متوسطا ، لكن المذي إنما يكون عن شهوة ، وأما ما يصاب به الإنسان من الأمراض التي توجب خروج شيء لزج كالمذي لكن بدون شهوة فهذا ليس مذيا ، وإن كان بعض العامة يسألون عنه وكأنه مذي ، فليس كذلك ليس مذيا، المذي ما يكون عن شهوة ، لكن الذي يخرج دفقا بلذة هذا مني ، وهو منعقد ماء مهين، مهين يعني منعقد لا يسيل بخلاف المذي .
والمذي حكمه بين البول وبين المني لا من جهة أثره ولا من جهة موجبه، أما من جهة أثره فالمني يوجب الغسل ، والمذي يوجب غسل الذكر والانثيين والوضوء ، ولا من جهة أيضا إزالته، المنى لا تجب إزالته لأنه طاهر ، والمذي تجب إزالته لكنه ليس كالبول ، بل يكفي فيه النضح ، والنضح أن يصب الإنسان عليه ماء يعمه بدون غسل وبدون فرك ، لأن نجاسته خفيفة ، لكنه يوجب غسل الذكر والانثيين، البول لا يوجب غسل الذكر والانثيين إنما يوجب غسل ما أصابه البول فقط ، وهو رأس الذكر ، وقد يتعدى إلى الحشفة كلها أو إلى القصبة أحيانا ، لكن الواجب غسل ما أصابه البول فقط.
ساق المؤلف هذا الحديث رحمه الله ليستدل به على أن ما خرج من السبيل فإنه ناقض للوضوء لقوله صلّى الله عليه وسلم : ( فيه الوضوء ) .
وفي الحديث من الفوائد : الاستحياء ، وأن الحياء إذا لم يمنع الإنسان مما يجب عليه من السؤال فلا بأس به ، والحياء الذي أصاب عليا في هذه المسألة هل منعه من السؤال ؟ لا ، لأنه أمر المقداد بن الاسود أن يسأل .