حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء حفظ
القارئ : حدثنا إسحاق قال : أخبرنا النضر قال : أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري : ( أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم : لعلنا أعجلناك . فقال : نعم ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء ).
تابعه وهب قال : حدثنا شعبة . قال أبو عبد الله : ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة : الوضوء .
الشيخ : هذا أيضا فيه دليل على ما ذكرنا أولا أنه لا ينقض إلا ما خرج من السبيلين ، ولكن الحديث الذي رواه عثمان رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم فيمن جامع ولم يمنِ ، يعني لم ينزل منيه قال : ( يغسل ذكره ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة ) وقال أنه سمعه من رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، وهذا مرفوع وليس رأيا لعثمان .
لكنه كان في أول الأمر ثم نسخ، وقال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ) وفي رواية مسلم : ( وإن لم ينزل )، فهذا من الأحكام المنسوخة.
وفي هذا أيضا فيه دليل على وجوب غسل الذكر من الجماع لقوله : ( يتوضأ ويغسل ذكره ) وهذا مختلف فيه ، ومبنى الخلاف على أن رطوبة فرج المرأة هل هي طاهرة أو نجسة ؟ .
فمن قال أنها نجسة أوجب على من جامع ولم ينزل أن يغسل ذكره، ومن قال أنها طاهرة لم يوجب عليه أن يغسل ذكره لأنه التقى بشيء طاهر .
تابعه وهب قال : حدثنا شعبة . قال أبو عبد الله : ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة : الوضوء .
الشيخ : هذا أيضا فيه دليل على ما ذكرنا أولا أنه لا ينقض إلا ما خرج من السبيلين ، ولكن الحديث الذي رواه عثمان رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم فيمن جامع ولم يمنِ ، يعني لم ينزل منيه قال : ( يغسل ذكره ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة ) وقال أنه سمعه من رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، وهذا مرفوع وليس رأيا لعثمان .
لكنه كان في أول الأمر ثم نسخ، وقال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ) وفي رواية مسلم : ( وإن لم ينزل )، فهذا من الأحكام المنسوخة.
وفي هذا أيضا فيه دليل على وجوب غسل الذكر من الجماع لقوله : ( يتوضأ ويغسل ذكره ) وهذا مختلف فيه ، ومبنى الخلاف على أن رطوبة فرج المرأة هل هي طاهرة أو نجسة ؟ .
فمن قال أنها نجسة أوجب على من جامع ولم ينزل أن يغسل ذكره، ومن قال أنها طاهرة لم يوجب عليه أن يغسل ذكره لأنه التقى بشيء طاهر .