قراءة من الشرح مع التعليق حفظ
القارئ : بسم الله الرّحمن الرحيم قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري : " قوله : باب الرجل يوضئ صاحبه، أي ما حكمه ؟ وقوله : ابن سلام هو محمّد كما في رواية كَريمة . ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري . وفي هذا الإسناد رواية الأقران لأن يحيى وموسى بن عقبة تابعيان صغيران من أهل المدينة ، وكريب مولى ابن عباس من أواسط التابعين ، ففيه ثلاثة من التابعين في نسق ، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من مباحث هذا الحديث في باب إسباغ الوضوء ، ويأتي باقها في كتاب الحج ، ووقع في تراجم البخاري لابن المنير في هذا الموضع وهم فإنه قال فيه ابن عباس عن أسامة ، وليس هو من رواية ابن عباس ، وإنما هو من رواية كريب مولى ابن عباس، قوله : أصب ، بتشديد الموحدة ومفعوله محذوف أي الماء ، وقوله : ويتوضأ ، أي وهو يتوضأ ، واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء لكن من يدعي أن الكراهية مختصة بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة لأن كان في السفر ، وكذا حديث المغيرة المذكور ، قال ابن المنير قاس البخاري توضيئه الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما في معنى الإعانة . قلت والفرق بينهما ظاهر ، ولم يفصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره، وهذه عادته في الأمور المحتملة ، قال النووري الاستعانة ثلاثة أقسام : احضار الماء ولا كرهة فيه أصلا ، قلت : لكن الأفضل خلافه، قال الثاني مباشرة الأجنبي الغسل وهذا مكروه إلا لحاجة، الثالث الصب وفيه وجهان : أحدهما يكره والثاني خلاف الأولى، وتعقب بأنه إذا ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلم فعله لا يكون خلاف الأولى ، وأجيب بأنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلاف غيره، وقال الكرماني إذا كان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته ؟ وأجيب بأن كل مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس ، إذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الآخر ".
الشيخ : على كل حال قياس توضئة الرجل على صب الماء عليه ليس بواضح ، لأن القياس الحركات الفعلية للغير أم للمتوضئ ؟ .
للغير . أما الصب فإن الحركات في هذه العبادة تكون من المتوضئ فبينهما فرق ، ولهذا لو قيل إنه يكره أن يوضئ الإنسان غيره إلا لحاجة لكان وجيها ، ولا يكره أن يصب على غيره لأن ذلك ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلم .
وأما تقديم الماء فهذا واضح أنه ليس فيه كراهة ، ولا يقال أن عدمه أولى ، اللهم إلا إذا خاف الإنسان من منة عليه بتقديم الماء إليه فهنا يقال الأولى أنك أنت تباشر على نفسك وتخدم نفسك .
القارئ : فيه كلام على حديث المغيرة .
الشيخ : نعم ؟.
القارئ : " والمراد منه هنا الاستدلال على الاستعانة وقال ابن بطال ".
الشيخ : ما هو المراد ؟
القارئ : المراد من يعني من حديث المغيرة .
الشيخ : نعم ؟.
القارئ : " الاستدلال على الاستعانة، وقال ابن بطال هذا من القربات التي يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة، قال واستدل البخاري ".
الشيخ : هذا أيضا خطأ ، أن التي يجوز للإنسان أن يعملها عن غيره، خطأ، لأنه ما توضأ عني ، ولكنه وضّأني ، فالوضوء والغسل للمعين أم للمعان ؟ .
للمعان ، فكيف يقال يعملها عن غيره ؟ . لكن لو قال رحمه الله : يعملها في غيره ، لكان أوضح ، يعني هذا توضأ لكن الوضوء في غيره ليس في نفسه هو ، الله المستعان .
القارئ : " قال : واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره لأنه لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب والاغتراف بعض عمل الوضوء كذلك يجوز في بقية أعماله ، وتعقبه ابن المنير بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز ، ولو كان الاغتراف عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه وذلك لا يجوز ، وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاء ، وهذا هو الفرق الذي أشرنا إليه قبل ، والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصب وكذا احضار الماء من باب أولى، وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليها، نعم، يستحب أن لا يستعين أصلا، وأما ما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول : ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي . فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصب بدليل ما رواه الطبري أيضا وغيره عن مجاهد : أنه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه، وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت : أتيت النبي صلّى الله عليه وسلم بوضوء فقال : اسكبي ، فسكبت عليه . وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر ولكونه بصيغة الطلب ، لكنه ليس على شرط المصنف والله أعلم ".
الشيخ : المهم أن المسألة كما عرفتم ليس في حديث المغيرة رضي الله عنه، ولا كذلك في حديث أسامة ليس فيهما دلالة على أن الإنسان يوضئ غيره لكن يصب، وكما قال النووي رحمه الله : المسألة لها ثلاث أمارات أو أحوال : تقريب الماء ، والثاني صبه ، والثالث مباشرة الفعل .
لكن لو قال قائل : إذا طلب الولد من أبيه أن يغسل رجليه ، فهل نقول أنه ينبغي للأب في هذه الحال أن يجبر قلب ولده وأن يمكنه من غسل رجليه ؟ . لأن بعض الأولاد يفعل هذا ، وربما يقبل أسفل أقدام أبيه كم نسمع عن بعض الناس، فهل نقول في مثل هذه الحال أنه لو قبل الأب ومكن ابنه من غسل رجليه تزول الكراهة من أجل ما يحصل من تطييب قلب الولد ؟ .
الظاهر نعم، الظاهر أن ذلك لا بأس به، وأما بدون حاجة ولا مصلحة مراعاة فإنه لا ينبغي أن يمكن الإنسان غيره من أن يوضئه .
الشيخ : على كل حال قياس توضئة الرجل على صب الماء عليه ليس بواضح ، لأن القياس الحركات الفعلية للغير أم للمتوضئ ؟ .
للغير . أما الصب فإن الحركات في هذه العبادة تكون من المتوضئ فبينهما فرق ، ولهذا لو قيل إنه يكره أن يوضئ الإنسان غيره إلا لحاجة لكان وجيها ، ولا يكره أن يصب على غيره لأن ذلك ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلم .
وأما تقديم الماء فهذا واضح أنه ليس فيه كراهة ، ولا يقال أن عدمه أولى ، اللهم إلا إذا خاف الإنسان من منة عليه بتقديم الماء إليه فهنا يقال الأولى أنك أنت تباشر على نفسك وتخدم نفسك .
القارئ : فيه كلام على حديث المغيرة .
الشيخ : نعم ؟.
القارئ : " والمراد منه هنا الاستدلال على الاستعانة وقال ابن بطال ".
الشيخ : ما هو المراد ؟
القارئ : المراد من يعني من حديث المغيرة .
الشيخ : نعم ؟.
القارئ : " الاستدلال على الاستعانة، وقال ابن بطال هذا من القربات التي يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة، قال واستدل البخاري ".
الشيخ : هذا أيضا خطأ ، أن التي يجوز للإنسان أن يعملها عن غيره، خطأ، لأنه ما توضأ عني ، ولكنه وضّأني ، فالوضوء والغسل للمعين أم للمعان ؟ .
للمعان ، فكيف يقال يعملها عن غيره ؟ . لكن لو قال رحمه الله : يعملها في غيره ، لكان أوضح ، يعني هذا توضأ لكن الوضوء في غيره ليس في نفسه هو ، الله المستعان .
القارئ : " قال : واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره لأنه لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب والاغتراف بعض عمل الوضوء كذلك يجوز في بقية أعماله ، وتعقبه ابن المنير بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز ، ولو كان الاغتراف عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه وذلك لا يجوز ، وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاء ، وهذا هو الفرق الذي أشرنا إليه قبل ، والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصب وكذا احضار الماء من باب أولى، وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليها، نعم، يستحب أن لا يستعين أصلا، وأما ما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول : ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي . فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصب بدليل ما رواه الطبري أيضا وغيره عن مجاهد : أنه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه، وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت : أتيت النبي صلّى الله عليه وسلم بوضوء فقال : اسكبي ، فسكبت عليه . وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر ولكونه بصيغة الطلب ، لكنه ليس على شرط المصنف والله أعلم ".
الشيخ : المهم أن المسألة كما عرفتم ليس في حديث المغيرة رضي الله عنه، ولا كذلك في حديث أسامة ليس فيهما دلالة على أن الإنسان يوضئ غيره لكن يصب، وكما قال النووي رحمه الله : المسألة لها ثلاث أمارات أو أحوال : تقريب الماء ، والثاني صبه ، والثالث مباشرة الفعل .
لكن لو قال قائل : إذا طلب الولد من أبيه أن يغسل رجليه ، فهل نقول أنه ينبغي للأب في هذه الحال أن يجبر قلب ولده وأن يمكنه من غسل رجليه ؟ . لأن بعض الأولاد يفعل هذا ، وربما يقبل أسفل أقدام أبيه كم نسمع عن بعض الناس، فهل نقول في مثل هذه الحال أنه لو قبل الأب ومكن ابنه من غسل رجليه تزول الكراهة من أجل ما يحصل من تطييب قلب الولد ؟ .
الظاهر نعم، الظاهر أن ذلك لا بأس به، وأما بدون حاجة ولا مصلحة مراعاة فإنه لا ينبغي أن يمكن الإنسان غيره من أن يوضئه .